عنوان الفتوى : حكم دفع كفارة الصوم للأم والأخت
السؤال
أنا مقيم بدولة خارج بلدي، وأعاني من مشاكل صحية تمنعني من الصيام، وملزم بإرسال مبلغ مالي شهري لأمي وأختي، ولا أستطيع دفع كفارة إطعام مسكين عن عدم صيام شهر رمضان.
هل يجوز لي الجمع في النية، وأقول مثلا: مصروف هذا الشهر الذي سأرسله إلى أهلي نويت به إخراج الكفارة عن عدم صيام رمضان.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أمك، فلا يجوز أن تدفع إليها الكفارة؛ لأن نفقتها واجبة عليك.
وأما أختك، فإن كانت فقيرة لا تملك ما يكفيها لحاجاتها الأساسية، فيجوز لك دفع الكفارة إليها.
وننبه إلى أن الكفارة هي نصف صاع من الطعام عند الحنابلة، وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا. وأما عند الشافعية والمالكية، فهي مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا عن كل يوم.
فتحصل أن مذهب الحنابلة وجوب إخراج خمسة وأربعين كيلو من طعام عن جميع الشهر، ويجب عند الشافعية والمالكية نصف هذا المقدار.
ولا تجزئ القيمة عند الجمهور، وتجزئ عند الحنفية، ولك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى: 169801.
وهذا كله حيث كان مرضك لا يرجى برؤه، فإن كان مرضك مما يرجى برؤه، فعليك أن تنتظر حتى تشفى، ثم تقضي عدة ما أفطرت من الأيام؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
والله أعلم.