فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [4]


الحلقة مفرغة

الركن الثالث: طواف الإفاضة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عملتنا يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله: [الثالث: طواف الإفاضة].

طواف الإفاضة ركن وهو من أعظمها، كما قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وقال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، وأول وقته -يعني: أول وقت طواف الإفاضة- اختلف العلماء في ذلك، والراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أنه يبدأ من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره، يعني: أن من وقف بعرفة ثم مشى إلى مزدلفة، فإذا كان ذلك بعد الساعة الثانية عشرة تقريباً، يعني: بعد منتصف الليل فإنه يجوز له أن يطوف، ولا ينبغي له أن يخرج إلا لحاجة، فإن خرج أجزأ ذلك؛ لأن النبي جوز للضعفة أن يخرجوا ليلاً، ومن المعلوم أن كلمة: (ليلاً) لا يصدق عليها إلا قبل منتصف الليل أو بعده، فلما جاءت أحاديث فمنهم من يقدم منى في صلاة الفجر، ومن يقدم بعد ذلك، دل على أن ذلك إنما يكون قد بقي أكثر الليل في مزدلفة، ولم يثبت حديث صحيح يصار إليه في متى يخرجوا.

وأما حديث أسماء أنها قالت: ( هل غاب القمر؟ ) فليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأن قول: إن النبي أذن للضعن، يعني: أذن للضعن أن يخرجوا، أما الوقت فإنه يظهر والله أعلم أن ذلك ينبغي أن يكون قبل الفجر بساعة أو ساعتين، لكن لو خرجوا بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، والله أعلم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

وإذا جاز لهم أن يخرجوا ليرموا فقد قال أحدهم: ( يا رسول الله! لم أكن أشعر فطفت قبل أن أرمي، والثاني: يقول: نحرت قبل أن أرمي ) فدل ذلك على أن ذلك يجزئ، وأما آخره فلا حد لآخره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولا ينبغي له أن يؤخره إلى أيام التشريق، فإن فعل فلا ينبغي أن يؤخره إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره فقد أساء، ولكن لا يجبره بدم على الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة

قال المؤلف رحمه الله: [الرابع: السعي بين الصفا والمروة].

ذهب الحنابلة إلى أن السعي ركن، والراجح كما قلت: إنه ليس بركن، والله أعلم؛ لأن الحديث الوارد في الركنية ضعيف ولا يصح، وأما قول عائشة : فلا والله! ما تم حج امرئ قط ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة، فنقول: هذا قول عائشة وقد خالفها غيرها من الصحابة، فإنه روي عنه كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس قال: من شاء فليطف، ومن شاء فلا، وهذا إنما كان في حق الناس، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عملتنا يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله: [الثالث: طواف الإفاضة].

طواف الإفاضة ركن وهو من أعظمها، كما قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وقال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، وأول وقته -يعني: أول وقت طواف الإفاضة- اختلف العلماء في ذلك، والراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أنه يبدأ من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، ولا حد لآخره، يعني: أن من وقف بعرفة ثم مشى إلى مزدلفة، فإذا كان ذلك بعد الساعة الثانية عشرة تقريباً، يعني: بعد منتصف الليل فإنه يجوز له أن يطوف، ولا ينبغي له أن يخرج إلا لحاجة، فإن خرج أجزأ ذلك؛ لأن النبي جوز للضعفة أن يخرجوا ليلاً، ومن المعلوم أن كلمة: (ليلاً) لا يصدق عليها إلا قبل منتصف الليل أو بعده، فلما جاءت أحاديث فمنهم من يقدم منى في صلاة الفجر، ومن يقدم بعد ذلك، دل على أن ذلك إنما يكون قد بقي أكثر الليل في مزدلفة، ولم يثبت حديث صحيح يصار إليه في متى يخرجوا.

وأما حديث أسماء أنها قالت: ( هل غاب القمر؟ ) فليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأن قول: إن النبي أذن للضعن، يعني: أذن للضعن أن يخرجوا، أما الوقت فإنه يظهر والله أعلم أن ذلك ينبغي أن يكون قبل الفجر بساعة أو ساعتين، لكن لو خرجوا بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، والله أعلم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

وإذا جاز لهم أن يخرجوا ليرموا فقد قال أحدهم: ( يا رسول الله! لم أكن أشعر فطفت قبل أن أرمي، والثاني: يقول: نحرت قبل أن أرمي ) فدل ذلك على أن ذلك يجزئ، وأما آخره فلا حد لآخره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولا ينبغي له أن يؤخره إلى أيام التشريق، فإن فعل فلا ينبغي أن يؤخره إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره فقد أساء، ولكن لا يجبره بدم على الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [الرابع: السعي بين الصفا والمروة].

ذهب الحنابلة إلى أن السعي ركن، والراجح كما قلت: إنه ليس بركن، والله أعلم؛ لأن الحديث الوارد في الركنية ضعيف ولا يصح، وأما قول عائشة : فلا والله! ما تم حج امرئ قط ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة، فنقول: هذا قول عائشة وقد خالفها غيرها من الصحابة، فإنه روي عنه كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عباس قال: من شاء فليطف، ومن شاء فلا، وهذا إنما كان في حق الناس، والله أعلم.

قال المؤلف: [وواجباته سبعة: ].

الإحرام من الميقات

الأول: [الإحرام من الميقات].

وقلنا: إن هذا قول عامة أهل العلم خلافاً لـمجاهد فإنه يرى أنه ركن.

الوقوف إلى الغروب في عرفة لمن وقف نهاراً

الثاني: [الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً].

نقول: هذا مذهب أحمد و أبي حنيفة ، وأما الشافعي فيرى أن ذلك مستحب استحباباً شديداً، وأما مالك فيرى أنه ركن، يقول أبو عمر بن عبد البر وهو مالكي: ولا أعلم دليلاً لـمالك ، ولكن الأقرب أنه لا ينبغي له، ولكن لو تركه لم يجبره بدم، والله أعلم.

المبيت بمزدلفة

الثالث: [المبيت ليلة النحر بمزدلفة].

ابن تيمية رحمه الله يقول: كلمة (مبيت) لم تثبت إلا بمنى، وأما مزدلفة فإن ذلك من صنع الفقهاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: البيتوتة، وإنما وقف، والواجب في مزدلفة قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، وذكر الله يصدق في الصلاة وغيرها، والله أعلم.

ولا ينبغي له أن يخرج إلا بعد أن يصلي الفجر فيها، فإن خرج قبل ذلك ولو كان قوياً نقول: أساء، ولكن ليس عليه شيء؛ لأنه شرع له أن يخرج؛ ولهذا أقول: إن جواز الخروج له بعد منتصف الليل هو قول الحنابلة والشافعية، وهو قول مالك أيضاً؛ لأن مالكاً يرى أوسع من ذلك، فإن مالكاً يرى أنه لو وقف بمزدلفة بمثل وقت حط الرحال ثم خرج أجزأ ذلك، لكنه يرى أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر.

قال المؤلف: [والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل].

ومذهب جمهور أهل العلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب؛ لقول ابن عمر : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لـالعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى من أجل سقاية الحاج )، وهذا الترخيص يدل على أن ضده العزيمة، وإذا لم يجد الحاج مكاناً في منى فإن غاية ذلك أن يقال: إن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، وإذا لم يجد مكاناً في منى فلا يلزمه أن يقف بمزدلفة؛ لأن العبادة مقتصرة على منى ذاتها، وأما ما ذكره بعض مشايخنا أنه يقف بمزدلفة قياساً على اتصال الصفوف، فهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو محل نظر، وذلك لأن اتصال الصفوف إنما قصد بذلك متابعة الإمام، ولم يقصد بها البقعة، وأما الوقوف بمزدلفة فإنما قصد الوقوف بمنى وليس بمزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً في منى فسواء وقف بمزدلفة أو وقف في غير ذلك، والوقوف بمزدلفة يشعر الحاج أنه حاج، وأنه يذكر الله حينما يرى الحجيج، فلا شك أن وقوفه بمزدلفة أفضل، لكنه لا يجب عليه ذلك، والله أعلم.

رمي الجمار مرتباً

الرابع: [ورمي الجمار مرتباً].

رمي الجمار واجب، وهذا قول عامة أهل العلم، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يوم الحادي عشر يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ولا ينبغي له أن يخالط فيرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو يرمي الوسطى ثم الصغرى، فإن فعل جاهلاً أو ناسياً فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك يجزئه خلافاً للحنابلة، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ، ودليله ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص : ( فما سئل يومئذٍ من تقديم بعض الأمور على بعض مما جهل المرء أو ينسى إلا قال: افعل ولا حرج ).

الحلق أو التقصير

الخامس: [والحلق أو التقصير].

واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى : ( فطف بالبيت ثم اسع بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالاً ) والله أعلم، ومن المعلوم أن الحلق أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم ارحم المحلقين ) في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة : ( اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات ) والله أعلم.

[وأما المرأة فلا يجوز لها الحلق].

ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير كما قال ابن عمر بسند صحيح.

طواف الوداع

السادس: [طواف الوداع].

الصحيح أن طواف الوداع واجب هذا قول جمهور الفقهاء خلافاً لـمالك ، فإن مالكاً و ابن المنذر يرون أن طواف الوداع سنة، يقول مالك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض والنفساء، ولو كان واجباً لأمرها أن تجبره بشيء، ولكن الجمهور يقولون: هو لم يجب عليها أصلاً حتى تجبره، وهذا القول أظهر لأن عمر رضي الله عنه كان يبعث إلى من يخرج أن يرجع، والله أعلم.

الأول: [الإحرام من الميقات].

وقلنا: إن هذا قول عامة أهل العلم خلافاً لـمجاهد فإنه يرى أنه ركن.

الثاني: [الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً].

نقول: هذا مذهب أحمد و أبي حنيفة ، وأما الشافعي فيرى أن ذلك مستحب استحباباً شديداً، وأما مالك فيرى أنه ركن، يقول أبو عمر بن عبد البر وهو مالكي: ولا أعلم دليلاً لـمالك ، ولكن الأقرب أنه لا ينبغي له، ولكن لو تركه لم يجبره بدم، والله أعلم.

الثالث: [المبيت ليلة النحر بمزدلفة].

ابن تيمية رحمه الله يقول: كلمة (مبيت) لم تثبت إلا بمنى، وأما مزدلفة فإن ذلك من صنع الفقهاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: البيتوتة، وإنما وقف، والواجب في مزدلفة قوله تعالى: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، وذكر الله يصدق في الصلاة وغيرها، والله أعلم.

ولا ينبغي له أن يخرج إلا بعد أن يصلي الفجر فيها، فإن خرج قبل ذلك ولو كان قوياً نقول: أساء، ولكن ليس عليه شيء؛ لأنه شرع له أن يخرج؛ ولهذا أقول: إن جواز الخروج له بعد منتصف الليل هو قول الحنابلة والشافعية، وهو قول مالك أيضاً؛ لأن مالكاً يرى أوسع من ذلك، فإن مالكاً يرى أنه لو وقف بمزدلفة بمثل وقت حط الرحال ثم خرج أجزأ ذلك، لكنه يرى أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر.

قال المؤلف: [والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل].

ومذهب جمهور أهل العلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب؛ لقول ابن عمر : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لـالعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى من أجل سقاية الحاج )، وهذا الترخيص يدل على أن ضده العزيمة، وإذا لم يجد الحاج مكاناً في منى فإن غاية ذلك أن يقال: إن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، وإذا لم يجد مكاناً في منى فلا يلزمه أن يقف بمزدلفة؛ لأن العبادة مقتصرة على منى ذاتها، وأما ما ذكره بعض مشايخنا أنه يقف بمزدلفة قياساً على اتصال الصفوف، فهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو محل نظر، وذلك لأن اتصال الصفوف إنما قصد بذلك متابعة الإمام، ولم يقصد بها البقعة، وأما الوقوف بمزدلفة فإنما قصد الوقوف بمنى وليس بمزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً في منى فسواء وقف بمزدلفة أو وقف في غير ذلك، والوقوف بمزدلفة يشعر الحاج أنه حاج، وأنه يذكر الله حينما يرى الحجيج، فلا شك أن وقوفه بمزدلفة أفضل، لكنه لا يجب عليه ذلك، والله أعلم.

الرابع: [ورمي الجمار مرتباً].

رمي الجمار واجب، وهذا قول عامة أهل العلم، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يوم الحادي عشر يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، ولا ينبغي له أن يخالط فيرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو يرمي الوسطى ثم الصغرى، فإن فعل جاهلاً أو ناسياً فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك يجزئه خلافاً للحنابلة، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ، ودليله ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص : ( فما سئل يومئذٍ من تقديم بعض الأمور على بعض مما جهل المرء أو ينسى إلا قال: افعل ولا حرج ).

الخامس: [والحلق أو التقصير].

واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى : ( فطف بالبيت ثم اسع بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالاً ) والله أعلم، ومن المعلوم أن الحلق أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم ارحم المحلقين ) في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة : ( اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات ) والله أعلم.

[وأما المرأة فلا يجوز لها الحلق].

ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير كما قال ابن عمر بسند صحيح.

السادس: [طواف الوداع].

الصحيح أن طواف الوداع واجب هذا قول جمهور الفقهاء خلافاً لـمالك ، فإن مالكاً و ابن المنذر يرون أن طواف الوداع سنة، يقول مالك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض والنفساء، ولو كان واجباً لأمرها أن تجبره بشيء، ولكن الجمهور يقولون: هو لم يجب عليها أصلاً حتى تجبره، وهذا القول أظهر لأن عمر رضي الله عنه كان يبعث إلى من يخرج أن يرجع، والله أعلم.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب اللعان 2342 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [1] 1961 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [2] 1899 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [2] 1774 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [3] 1763 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [3] 1753 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الظهار 1398 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [1] 1328 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الخلع وكتاب الطلاق 824 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [4] 716 استماع