فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [3]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله: [فصل: والطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهي، وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، وإن طلق منها جزءاً لا ينفصل كيدها، وأذنها، وأنفها طلقت، وإن طلق جزءاً ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.

فصل: وإذا قال: أنت طالق، لا بل أنت طالق فواحدة، وإن قال: أنت طالق طالق طالق، فواحدة ما لم ينو أكثر، وأنت طالق أنت طالق، وقعت ثنتان، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً، أو إفهاماً، وأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معاً، ولو غير مدخول بها.

فصل: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعاً إلا ثنتين يقع ثنتان، ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظاً أو حكماً كانقطاعه بعطاس ونحوه].

قال المؤلف رحمه الله: (والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي).

ذكرنا في الدرس الماضي القاعدة في هذا، وقلنا: إن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل.

فالاشتراك في الدم لا يتبعض الدم، فلو اشترك اثنان في قتل عمد، فإنهما يقتلان جميعا؛ لأن الدم لا يتبعض، وكذا لو اشتركا في قتل خطأ فعليهما جميعاً الكفارة؛ لأن الكفارة لا تتبعض ولو طلق من نصفه حر ونصفه عبد فإن عدد طلاقه ثلاث؛ لأن من كان نصفه حر فكم له طلقات؟ الحر له ثلاث، ونصفها واحدة ونصف، والعبد له طلقتان فنصفها واحدة، فجمع واحدة مع واحدة ونصف تكون اثنتين ونصف، والنصف هذه لا تتبعض، فيكون له ثلاث، كما مر معنا، وعلى هذا فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، فإنها تطلق واحدة كاملة؛ لأن الطلقة هذه لا يمكن أن تتبعض، فإذا ذكر بعض ما لا يتبعض فإنه يأخذ حكم الكل، وهذا مسألة إجماع، كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى ذلك.

إن طلق الرجل بعض زوجته يكون له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إن طلق نصفها، أو ربعها، أو خمسها، مما لا يمكن أن ينفك إلا بموتها، فهذا يكون قد طلق الزوجة كاملاً، فلو قال: أنت طالق نصفك، فإن الطلاق يقع على الزوجة كاملا؛ ولهذا قال المؤلف: (طلقت كلها).

الحالة الثانية: إذا طلق جزءاً لا ينفصل في العادة كاليد، والرجل، وبعض أعضاء المرأة، فلو قال: أنت طالق يدك، أو أنت يدك طالق، أو رجلك طالق، فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أيضاً: طلقت؛ لأن الطلاق أضيف إلى جزء ثابت، وهذا الثابت جزء يراد به الكل، فأنت تقول: يا فلان البقاء في وجهك والمراد به كاملاً، البقاء في وجهك يعني: أنك تبقى كاملاً.

الحالة الثالثة: (إن طلق من المرأة جزءاً ينفصل عنها في العادة).

مثل الشعر، أو الظفر، أو السن، أو العرق، أو غير ذلك فإنها لا تطلق، فلو قال: شعرك طالق، أو سنك طالق، أو ظفرك طالق فإنها لا تطلق.

قالوا: لأن هذه أجزاء تنفصل منها حال سلامة المرأة، فلا تأخذ حكم المرأة، وهذا أمر عليه جمهور العلماء.

قد يقول قائل: لماذا هذا التكلف والتنطع؟

نقول: العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم ولا يلزم من ورود الحكم وقوعه، أو كثرة وقوعه؛ لأن العلماء رحمهم الله في الغالب -خاصة كتب المتأخرين- يحاولون أن يضربوا بعض الأمثال التي ربما لو وقعت فإن حكمها يكون لدى الطالب.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا قال: أنت طالق).

وهذه يسميها العلماء ألفاظ الطلاق، وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق فإنها تقع واحدة؛ لأن كلمة (بل) مقصود بها الإضراب، فهو صرح بنفي الأولى، فكلمة (بل) تقصد للإضراب، فكأنه قال: أنت طالق لا بل أنت طالق الطلقة الأولى، فتقع واحدة، ما لم يقصد اثنتين، فإذا قصد اثنتين وقعت طلقتان.

فلو قال: أنت طالق لا بل طالق، فكلمة (لا) نفت الأولى، وكلمة (بل أنت طالق) أعادت المراد بالطلقة الأولى، فنقول: تقع واحدة، ما لم ينو اثنتين فتقع اثنتان.

وهذا هو ظاهر الكلام فإن أراد العدد، مع احتمال ورود اللفظ له ونيته، فإنه يقع على ما نواه.

والقاعدة في هذا: أن الألفاظ التي يمكن احتمالها معنى من المعاني مع النية يكون ما نواه إذا كان اللفظ يحتمله، كما قلنا في باب الكنايات:

أولاً: أن يكون اللفظ يحتمله.

ثانياً: أن يقارن اللفظ النية على إرادة العدد أو إرادة ما نواه.

وهنا إذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق، فإن نوى باللفظ الثاني طلقة ثانية، فإن العلماء يقولون: تكون اثنتين؛ لأن غالب العوام لا يستشعر بعض قواعد اللغة.

(وإن قال: أنت طالق طالق طالق)، لم يكرر بحرف العطف، فإنها تقع واحدة؛ لعدم وجود حرف يقتضي المغايرة، ما لم ينو بقول: أنت طالق طالق طالق الثلاث.

فإن قول القائل: أنت طالق طالق طالق في الغالب يقصد به التأكيد أو الإفهام، فإذا قال: أنت طالق طالق طالق، فالغالب أنه يقصد الإفهام، ما لم ينو العدد، فتقع أنت طالق طالق طالق ثلاث إذا نوى العدد، ما الدليل؟ نقول: لأن اللفظ يحتمله، وقد نوى ذلك فيكون من باب الكنايات.

يقول المؤلف: (وأنت طالق أنت طالق وقعت اثنتان) أنت طالق أنت طالق ما فيها حرف مغايرة، قالوا: تقع اثنتان؛ لأن كل واحدة جملة مستقلة، والأصل التأسيس لا التأكيد، وإعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قواعد فقهية، التأسيس أولى من التأكيد، وإعمال الكلام أولى من إهماله.

فإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع ثلاث، وإن قال: أنت طالق أنت طالق تقع اثنتان؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ما لم ينو مخالفة هذا الظاهر، فإن قال: أنت طالق أنت طالق، قلنا: تقع اثنتان، قال: لا، أنا قصدي إفهامها أو تأكيد هذا الطلاق، قلنا: تقع واحدة؛ لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، أي: نوى الواحدة.

ولهذا قال المؤلف: (إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً)، قال: تأكيداً متصلاً؛ لأن من شروط الكنايات أن يقارن اللفظ النية، فلو قال: أنت طالق أنت طالق تقع اثنتان، فإن قال: أنا قصدي إفهامها، قلنا له: هل أنت حين قولك هذا الكلام، أو ذكرك هذا الكلام تقصد فعلاً هذا الأمر أم بعدما انتهيت قلت: أقصد إفهامها؟ فإن قال: أنا بعدما انتهيت قصدت إفهامها، نقول: هذا لا يكفي، فيكون نيتك هنا ملغاة؛ لأن النية لم تقارن اللفظ، وهذا بناء على مذهب الجمهور.

وفرق بين المقارنة في النية، وبين الاتصال، كما سوف يأتي إن شاء الله في الاستثناء.

يقول المؤلف: (وأنت طالق فطالق أو ثم طالق)، أو وطالق، ولم يذكرها المؤلف (فاثنتان في المدخول بها)؛ لأن حرف العطف من الفاء، وثم، أو الواو يقتضي المغايرة؛ فتقع اثنتان.

يقول المؤلف: (في المدخول بها)، قال: في المدخول بها لأن غير المدخول بها تبين بواحدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، فتبين غير المدخول بها بواحدة، فأما المدخول بها إذا قال: أنت طالق فطالق تقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق فطالق فطالق تقع ثلاث.

يقول المؤلف: (وتبين غيرها)، يعني: غير المدخول بها (بالأولى).

وإن قال: (وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معاً، ولو غير مدخول بها)، قالوا: لأن الواو تقتضي الجمع، مثلما لو قال: أنت طالق ثلاثاً، وهذا من حيث النهي، وهل تقع ثلاث أم لا؟ الحكم واحد في أن طلاق الثلاث -كما مر معنا- يقع واحدة.

وكل هذا التفاصيل بناءً على رأي الحنابلة.

والراجح والله أعلم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق فطالق، أو أنت طالق طالق، كلها تقع واحدة إذا كان قد تلفظ بها في مجلس واحد.

شرع المؤلف في الاستثناء.

يقول: (ويصح الاستثناء في النصف فأقل).

المستثنى يختلف عن المستثنى منه، فإذا كان المستثنى منه النصف من المستثنى فأقل جاز الاستثناء، فإذا كان المستثنى منه أكثر من المستثنى صار لاغياً، فلو قال لأربع نساء: أنتن طوالق إلا ثلاثاً، فهو قد استثنى أكثر من النصف، وهذا لا يصح؛ لأنه يشترط في صحة الاستثناء النصف فأقل، يعني: من نساء وطلقات، هذا هو مذهب الحنابلة، فلو قال لنسائه وعنده أربع: أنتن طوالق إلا ثلاثاً، قالوا: لا يصح، فلو قال: أنتن طوالق إلا اثنتين أو إلا واحدة جاز.

وهذه مسألة معلومة عند الأصوليين؛ لأن الاستثناء معيار العموم، فإذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه لم يكن عاماً؛ بل صار المستثنى أكثر عموماً من المستثنى منه.

قول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة

قال المؤلف رحمه الله: (فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طلقت اثنتين)، وأنت طالق أربعاً إلا اثنتين يقع اثنتان؛ لأن الواحدة أقل من نصف الثلاثة، والثنتين أقل من نصف الأربع.

وإن قال: ونسائي الأربع طوالق إلا اثنتين طلق اثنتان؛ لأنهما نصف الأربع.

العلماء هنا يتحدثون عن استثناء لفظه، لا وقوع حكمه، فيستثنون من اللفظ وليس من الحكم، فلم نستثن من طلاق الرجل ثلاثاً ولا غيرها، فلو قال: أنت طالق مائة طلقة إلا ثمانين، هل يقع؟ على كلام المؤلف الثمانين أكثر من النص فلا تقع بعددها، لكن نقول: الأولى أن يقع واحدة؛ لأن الشرط أو الاستثناء إذا التغى بقي الطلاق.

شروط الاستثناء في الطلاق

ثم شرع المؤلف في شروط الاستثناء فقال: (وشرط في الاستثناء اتصال معتاد).

يجوز الفصل إذا كان لا ينفك عنه المرء، كالعطاس والسعال ونحو ذلك.

أما إذا لم يكن مضطراً إليه فلا يصح الاستثناء، فلو قال: نسائي الأربع طوالق ثم سكت، ثم قال: إلا اثنتين، هل يقع؟ قالوا: لا يقع، إلا على جميع النساء، لا يقع على اثنتين، بل يقع على الأربع جميعاً؛ لأن استثناءه هنا جاء بعد فصل الكلام، ويشترط في الاستثناء الاتصال، هذا مذهب الحنابلة.

واستدلوا على ذلك، فقالوا: لأن غير المتصل لا يقتضي رفع ما وقع بالأول.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز الفصل في الاستثناء إذا لم يطل عرفاً، فلو قال: نسائي الأربع طوالق ثم سكت، وفصل من غير عطاس أو سعال، ثم قال: إلا اثنتين صح استثناؤه؛ لأن الاستثناء يجوز الفصل ما لم يطل عرفاً، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله وبعض محققي الأصول والفروع من أصحاب المذهب؛ لورود ذلك في الشرع، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال: سليمان عليه والسلام لأطوفن الليلة على سبعين -وفي رواية: على مائة- امرأة كلهن تلد فارساً يقاتل في سبيل الله، فقال له رجل من أصحابه: قل: إن شاء الله، قال: فلم يقل، فلم تأت إلا واحدة بنصف غلام، قال الرسول: لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته )، ومعنى (دركاً لحاجته) يعني: نفعه ذلك.

ومن المعلوم أن الذي عنده قال له: قل: إن شاء الله، قالها بعدما تم الكلام ووقع الفصل، فدل هذا على أن الفصل اليسير الذي لم يطل عرفاً يجوز الاستثناء فيه، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم.

وهذا الكلام يطبق في اليمين، ويطبق في الاستثناء، ويطبق في التعليق، فهو ينفعه، وقد جاء عند أهل السنن و أحمد من حديث ابن عمر أن الرجل إذا قال: والله لأفعلن كذا، ثم قال: إن شاء الله فإنه ينفعه ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طلقت اثنتين)، وأنت طالق أربعاً إلا اثنتين يقع اثنتان؛ لأن الواحدة أقل من نصف الثلاثة، والثنتين أقل من نصف الأربع.

وإن قال: ونسائي الأربع طوالق إلا اثنتين طلق اثنتان؛ لأنهما نصف الأربع.

العلماء هنا يتحدثون عن استثناء لفظه، لا وقوع حكمه، فيستثنون من اللفظ وليس من الحكم، فلم نستثن من طلاق الرجل ثلاثاً ولا غيرها، فلو قال: أنت طالق مائة طلقة إلا ثمانين، هل يقع؟ على كلام المؤلف الثمانين أكثر من النص فلا تقع بعددها، لكن نقول: الأولى أن يقع واحدة؛ لأن الشرط أو الاستثناء إذا التغى بقي الطلاق.

ثم شرع المؤلف في شروط الاستثناء فقال: (وشرط في الاستثناء اتصال معتاد).

يجوز الفصل إذا كان لا ينفك عنه المرء، كالعطاس والسعال ونحو ذلك.

أما إذا لم يكن مضطراً إليه فلا يصح الاستثناء، فلو قال: نسائي الأربع طوالق ثم سكت، ثم قال: إلا اثنتين، هل يقع؟ قالوا: لا يقع، إلا على جميع النساء، لا يقع على اثنتين، بل يقع على الأربع جميعاً؛ لأن استثناءه هنا جاء بعد فصل الكلام، ويشترط في الاستثناء الاتصال، هذا مذهب الحنابلة.

واستدلوا على ذلك، فقالوا: لأن غير المتصل لا يقتضي رفع ما وقع بالأول.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز الفصل في الاستثناء إذا لم يطل عرفاً، فلو قال: نسائي الأربع طوالق ثم سكت، وفصل من غير عطاس أو سعال، ثم قال: إلا اثنتين صح استثناؤه؛ لأن الاستثناء يجوز الفصل ما لم يطل عرفاً، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله وبعض محققي الأصول والفروع من أصحاب المذهب؛ لورود ذلك في الشرع، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال: سليمان عليه والسلام لأطوفن الليلة على سبعين -وفي رواية: على مائة- امرأة كلهن تلد فارساً يقاتل في سبيل الله، فقال له رجل من أصحابه: قل: إن شاء الله، قال: فلم يقل، فلم تأت إلا واحدة بنصف غلام، قال الرسول: لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته )، ومعنى (دركاً لحاجته) يعني: نفعه ذلك.

ومن المعلوم أن الذي عنده قال له: قل: إن شاء الله، قالها بعدما تم الكلام ووقع الفصل، فدل هذا على أن الفصل اليسير الذي لم يطل عرفاً يجوز الاستثناء فيه، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم.

وهذا الكلام يطبق في اليمين، ويطبق في الاستثناء، ويطبق في التعليق، فهو ينفعه، وقد جاء عند أهل السنن و أحمد من حديث ابن عمر أن الرجل إذا قال: والله لأفعلن كذا، ثم قال: إن شاء الله فإنه ينفعه ذلك.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب اللعان 2339 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [1] 1956 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [2] 1896 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [2] 1772 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [3] 1759 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الظهار 1396 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [1] 1318 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الخلع وكتاب الطلاق 819 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [4] 799 استماع
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [4] 713 استماع