خطب ومحاضرات
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الظهار
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
قال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله: [كتاب الظهار: وهو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي، أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهراً، وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، أو أنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار ويمين فإن لم ينو شيئاً فظهار.
فصل: ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزاً، أو معلقاً، أو محلوفاً به، فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزوجها أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً، لا إن أطلق أو نوى إذاً، ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا، وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنوناً، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة].
قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الظهار) والظهار في اللغة مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره من الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أراد أنت علي في ركوب النكاح حرام كركوب أمي في النكاح.
والظهار عرفه المؤلف بقوله: (وهو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه)، هذا هو تعريف الظهار عند الحنابلة، وسوف نتحدث هل هذا التعريف سليم أم لا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي.
والظهار محرم وعده بعضهم كبيرة؛ لقوله سبحانه: وَإِنهمْ لَيَقولونَ منْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزوراً [المجادلة:2]، وقد نزلت آية الظهار في خولة بنت مالك بن ثعلبة حينما كان زوجها أوس بن الصامت وهو ابن عمها قد ظاهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فلما دخل في آخر النهار أرادها فأبت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه وتجادله في زوجها، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن فيها وفي صاحبها، كما روى ذلك الإمام أبو داود والإمام أحمد ، وصحح الحديث أبو داود ، وإن كان في سنده معمر بن عبد الله قال فيه الحافظ ابن حجر : مقبول، وهذا يدل على أن المجاهيل إذا كانوا من كبار التابعين وروى عنهم الأئمة ولم يأتوا بما ينكر، فإن طريقة المتقدمين من أهل الحديث قبول رواية أحاديثهم.
والحنابلة يرون أن الرجل إذا شبه امرأته أو عضواً منها وكان هذا العضو لا ينفصل مثل: اليد والرجل والظهر والوجه وغير ذلك، فأنه يأخذ حكم أن يظاهر على ظهرها أو في ظهرها، لا إن كان ينفصل في العادة كما مر معنا في قصة طلاق الرجل إذا قال: ظفرك أو شعرك طالق، فإن الطلاق لا يقع، وكذلك الظهار لا يقع.
يقول المؤلف: (بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة).
والقاعدة التي ذكرناها كثيراً أن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل، فإذا قال: أنت علي أو عضواً منك (يدك) علي حرام فإن البعض يأخذ حكم الكل، إذا كان هذا البعض لا يتبعض.
وأما قوله: (من رجل أو امرأة)، فلو قال: أنت علي كأبي أو كظهر أبي، فإن الحنابلة رحمهم الله رأوا أن ذلك ظهاراً، قالوا: لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد سواء كان رجلاً أو امرأة.
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب جمهور الفقهاء: رأوا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو أخي فليس ذلك بظهار، قالوا لأنه شبه امرأته بما ليس محلاً للاستمتاع، أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد الأجنبي، فمال زيد حرام عليه، فإذا قال: أنت علي كأبي فهذا لا يمكن أن يستمتع في الفطرة والعادة وفي الشرع، فكأنه شبهها بما ليس محلاً للاستمتاع، مثل ما لو قال: أنت علي كمال زيد، وهذا القول -أعني به قول جمهور الفقهاء- لعله يكون أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي).
وكذلك لو قال: أختي أو أي امرأة أخرى أو عمتي أو خالتي ممن تحرم عليه على التأبيد فإن هذا يعد ظهاراً عند عامة أهل العلم، ولا يعتد بقول بعض الفقهاء أن ذلك لا يصح إلا أن يقول: أنت علي كظهر أمي، وهذا قول لبعض أهل الظاهر، والعبرة هو أن يحرم عليه امرأته ويشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، الحنابلة رحمهم الله لا يخصون هذا فقط بل يقولون: أو أنت كفلانة الأجنبية، فلو قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أم الجيران، أو أنت علي كظهر فلانة أختها، يعني أخت الزوجة فهي لا تحرم عليه على التأبيد، ولكنها تحرم عليه الآن، فهل يعد هذا ظهاراً أم لا؟ المذهب: أنهم يعدونه ظهاراً. إذاً: إذا قال: أنت علي كفلانة الأجنبية فإن الحنابلة يقولون: إن ذلك ظهار وهو مذهب مالك رحمه الله، قالوا: لأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل نكاح المرأة الأجنبية، يقولون: إنه إذا قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية فإن هذه فلانة الأجنبية يمكن أن تكون زوجته، فكأنه حلف قبل انعقاد النكاح، واليمين قبل انعقاد سببه تجوز عندهم، فهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية.
والقول الثاني في المسألة -وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي ورواية عند الإمام أحمد -: عدم صحة الظهار إذا ظاهر من أجنبية؛ لقوله تعالى: الذينَ يظَاهرونَ منْكمْ منْ نسَائهمْ [المجادلة:2]، (منْكمْ منْ نسَائهمْ) فدل ذلك على أن المرأة الأجنبية ليست من نسائهم وإن كان أصحاب القول الأول ردوا على هذا بأن قالوا: إن هذا خرج مخرج الغالب، والأصل هو عدم التأويل إلا أن يرد قرينة أو دليل، فقول أبي حنيفة و الشافعي فيه قوة، والله تبارك وتعالى أعلم.
قول الرجل: أنت علي حرام ونحوه
إذا كان يخاطب زوجته بذلك، أي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فالمسألة فيها أقوال:
القول الأول: الحنابلة يقولون: يصير مظاهراً، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وروي ذلك عن عثمان و ابن عباس .
والقول الثاني في المسألة: إنه يصير على ما نواه وهذا رواية عند الإمام أحمد، فإن نواه طلاقاً صار طلاقاً، وإن نواه ظهاراً صار ظهاراً، وإن نواه يميناً صار يميناً.
والقول الثالث في المسألة: إنه إذا قال: أنت علي حرام يكون يميناً.
والمسألة فيها أربعة عشر قولاً ذكرها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لا يرونه ظهاراً إذا لم ينوه، وأيضاً كما قال أبو العباس : لا يسمى أيضاً طلاقاً لأن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فلا تحرم عليه، فله أن يراجعها، فليس هو طلاق لا لفظاً ولا كناية وهذا الأظهر، والله أعلم.
وأحسن الأقوال في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أن يكون يميناً مطلقاً وهذا -كما قلت-: صح عن ابن عباس كما في الصحيحين أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهو يمين يكفرها, ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ لأن ابن عباس يرى أن الرسول حرم عليه زوجته، وبعضهم يقول: إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية ، وإذا حرم الرجل عليه إماءه مثلما لو حرم طعاماً أو شراباً أو سيارة أو مركوباً فيكون يميناً، أما إذا حرم عليه امرأته فهو ظهار كما هو مذهب الحنابلة، هذا القول الأول أقواها.
والقول الثاني: هو أن يكون يميناً ما لم ينوه ظهاراً، فإن نواه ظهاراً صار ظهاراً وإلا فهو يمين، وكلمة: (وإلا فهو يمين) يعني: إن قال: أنت علي حرام وقال: لم أنو شيئاً صار يميناً لأنه هو الأصل، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد اليمين صار يميناً، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد الطلاق لا يقع طلاقاً فيكون يميناً، فلا يكون ظهاراً إلا إذا نواه وهذا له حظ كبير من النظر. وروي عن أبي بكر و عمر و عائشة ، وقد قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار، وهذا رد على المشهور من مذهب الحنابلة.
على هذا فأحسن الأقوال قولان:
القول الأول: أنه يكون يميناً مطلقاً.
والقول الثاني: أنه يكون يميناً ما لم ينو ظهاراً.
والقول الأول هو قول أكثر الصحابة.
قول الرجل: أنت علي كأمي أو مثل أمي
قالوا: لأنه هو المتبادر من اللفظ، قال: (وإن نوى في الكرامة ونحوها). يعني قال: أنت علي كأمي يعني: في المحبة والكرامة والإجلال والتقدير والمكانة فلا يكون ظهاراً، قال: (فلا) يعني: فلا يكون ظهاراً، ويدين في هذا ويقبل منه حكماً؛ لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بمراده، ولو قيل: إنه إذا دلت دلائل الأحوال والقرائن على أنه قال ذلك حال خصومة, أو حال غضب فإنه كالظهار, ولا ينظر إلى دعوى النية إلا إذا صدقته المرأة، لو قيل: فهو الأظهر عندي، والله تبارك وتعالى أعلم.
إذاً: إذا قال: أنت علي كأمي وكان ذلك حال خصومة أو حال سؤال المرأة أو حال غضب -فإنه يبعد أن يكون وقت الغضب ووقت الخصومة يقصد أنت علي كأمي في المحبة والإجلال- فالأظهر أنه يكون ظهاراً، والله أعلم.
قول الرجل: علي الظهار
هذا مذهب الحنابلة، فإذا قال: علي الظهار وقت غضب, أو وقت سؤال المرأة فيصير ظهاراً وإلا فلا يصير ظهاراً، هذا مذهب الحنابلة.
والراجح في هذا أنه إذا قال لزوجته: علي الظهار أو أنت علي كظهر أمي إن خرجت إلى فلانة، أو إن دخل عليك فلان وقصد في ذلك الحض أو الحث وهو كاره لوقوع الشرط فإنه يكون يميناً، وإن لم يقصد الحث أو الحض فإنه يكون ظهاراً، والله أعلم.
قول الرجل: أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير
إذا قال: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير هذا قريب مما لو قال: أنت علي حرام، والراجح أنه لا يمكن أن يسمى طلاقاً، وأيضاً لا يكون ظهاراً إذا لم ينوه، والراجح فيما لو قال: أنت علي كالدم أو كالميتة أنه يكون يميناً. والله تبارك وتعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً).
إذا كان يخاطب زوجته بذلك، أي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فالمسألة فيها أقوال:
القول الأول: الحنابلة يقولون: يصير مظاهراً، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وروي ذلك عن عثمان و ابن عباس .
والقول الثاني في المسألة: إنه يصير على ما نواه وهذا رواية عند الإمام أحمد، فإن نواه طلاقاً صار طلاقاً، وإن نواه ظهاراً صار ظهاراً، وإن نواه يميناً صار يميناً.
والقول الثالث في المسألة: إنه إذا قال: أنت علي حرام يكون يميناً.
والمسألة فيها أربعة عشر قولاً ذكرها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لا يرونه ظهاراً إذا لم ينوه، وأيضاً كما قال أبو العباس : لا يسمى أيضاً طلاقاً لأن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فلا تحرم عليه، فله أن يراجعها، فليس هو طلاق لا لفظاً ولا كناية وهذا الأظهر، والله أعلم.
وأحسن الأقوال في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أن يكون يميناً مطلقاً وهذا -كما قلت-: صح عن ابن عباس كما في الصحيحين أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهو يمين يكفرها, ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ لأن ابن عباس يرى أن الرسول حرم عليه زوجته، وبعضهم يقول: إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية ، وإذا حرم الرجل عليه إماءه مثلما لو حرم طعاماً أو شراباً أو سيارة أو مركوباً فيكون يميناً، أما إذا حرم عليه امرأته فهو ظهار كما هو مذهب الحنابلة، هذا القول الأول أقواها.
والقول الثاني: هو أن يكون يميناً ما لم ينوه ظهاراً، فإن نواه ظهاراً صار ظهاراً وإلا فهو يمين، وكلمة: (وإلا فهو يمين) يعني: إن قال: أنت علي حرام وقال: لم أنو شيئاً صار يميناً لأنه هو الأصل، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد اليمين صار يميناً، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد الطلاق لا يقع طلاقاً فيكون يميناً، فلا يكون ظهاراً إلا إذا نواه وهذا له حظ كبير من النظر. وروي عن أبي بكر و عمر و عائشة ، وقد قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار، وهذا رد على المشهور من مذهب الحنابلة.
على هذا فأحسن الأقوال قولان:
القول الأول: أنه يكون يميناً مطلقاً.
والقول الثاني: أنه يكون يميناً ما لم ينو ظهاراً.
والقول الأول هو قول أكثر الصحابة.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار).
قالوا: لأنه هو المتبادر من اللفظ، قال: (وإن نوى في الكرامة ونحوها). يعني قال: أنت علي كأمي يعني: في المحبة والكرامة والإجلال والتقدير والمكانة فلا يكون ظهاراً، قال: (فلا) يعني: فلا يكون ظهاراً، ويدين في هذا ويقبل منه حكماً؛ لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بمراده، ولو قيل: إنه إذا دلت دلائل الأحوال والقرائن على أنه قال ذلك حال خصومة, أو حال غضب فإنه كالظهار, ولا ينظر إلى دعوى النية إلا إذا صدقته المرأة، لو قيل: فهو الأظهر عندي، والله تبارك وتعالى أعلم.
إذاً: إذا قال: أنت علي كأمي وكان ذلك حال خصومة أو حال سؤال المرأة أو حال غضب -فإنه يبعد أن يكون وقت الغضب ووقت الخصومة يقصد أنت علي كأمي في المحبة والإجلال- فالأظهر أنه يكون ظهاراً، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولو قال: علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة).
هذا مذهب الحنابلة، فإذا قال: علي الظهار وقت غضب, أو وقت سؤال المرأة فيصير ظهاراً وإلا فلا يصير ظهاراً، هذا مذهب الحنابلة.
والراجح في هذا أنه إذا قال لزوجته: علي الظهار أو أنت علي كظهر أمي إن خرجت إلى فلانة، أو إن دخل عليك فلان وقصد في ذلك الحض أو الحث وهو كاره لوقوع الشرط فإنه يكون يميناً، وإن لم يقصد الحث أو الحض فإنه يكون ظهاراً، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين).
إذا قال: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير هذا قريب مما لو قال: أنت علي حرام، والراجح أنه لا يمكن أن يسمى طلاقاً، وأيضاً لا يكون ظهاراً إذا لم ينوه، والراجح فيما لو قال: أنت علي كالدم أو كالميتة أنه يكون يميناً. والله تبارك وتعالى أعلم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب اللعان | 2341 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [1] | 1958 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [2] | 1897 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [2] | 1773 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [3] | 1761 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [3] | 1751 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [1] | 1323 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الخلع وكتاب الطلاق | 822 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [4] | 802 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [4] | 714 استماع |