خطب ومحاضرات
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [4]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، أما بعد:
نواصل درسنا في أحكام الطلاق.
قال المؤلف رحمه الله: [فصل: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانياً بلا إذنه، طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق، وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له، ثم بدا لها غيره طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله لم تنفعهم مشيئته شيئاً ووقع، وإن قال: إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء، وإن قال: إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا، وأنت طالق إن رأيت الهلال عياناً، فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع، وبعدها لم يقع، وأنت طالق إن فعلت أنت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرهاً أو مجنوناً أو مغماً عليه أو نائماً لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسياً أو جاهلاً وقع، وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا، فلم تفعله أو لم يفعله هو.
فصل: ولا يقع الطلاق في الشك فيه، أو فيما علق عليه؛ فمن حلف أن لا يأكل تمرة مثلاً فاشتبهت بغيرها، وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، ومن أوقع في زوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء].
قول الرجل: إن خرجت بغير إذني أو بغير إذن فلان
والقول الآخر: أنه لا يقع إذا كان قد قصد حضها أو حثها على عدم الخروج، وهذه مسائل لها علاقة -كما قلت- بدلالة الألفاظ، وما يتعلق بها من عموم وخصوص، والقاعدة في هذا عند الحنابلة: أن اللفظ الذي أطلقه المطلق في تعليق الطلاق إذا كان صريحاً فخالفته الزوجة فيقع واحدة، وإن كان غير صريح في اللفظ فلا يقع ما لم يكن ثمة نية واحتمله اللفظ، فإذا قال: (إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم)، قال الحنابلة: إنها تطلق؛ لأن الإذن هو الإعلام أو الإخبار، فإن خرجت قبل أن تعلم فكأنها عصت، فيقع الطلاق.
والقول الآخر في المسألة: إن الإذن رفع للشرط، فإن خرجت بعد إذنه ولو لم تعلم لا يقع الطلاق، كما قالوا: لو أخذ مال شخص على أنه سارق فتبين أنه مالكه فلا يكون سارقاً.
يقول: (أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانية بلا إذنه طلقت)؛ لأنها خالفت شرطه، وقد وجدت الصفة في خروجها من غير إذن فتطلق.
يقول المؤلف: (ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت)، فهنا إذن لها عام، فكأنه رفع هذا الشرط أعني به: من غير إذني.
يقول المؤلف: (وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات) المطلوب منه الإذن، (وخرجت لم تطلق) قالوا: لأنه لا يمكن حصول الإذن من فلان الميت، والقاعدة: أن الشرط إذا لم يمكن حصوله فيعتبر لاغ.
والقول الآخر في المسألة: إذا قال: إن خرجت بغير إذن فلان فمات فلان طلقت في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يأذن لها لأنه مات، فكان هذا إخبار بعدم الإذن البتة بعد الوفاة، وهذا القول فيه قوة على مذهب الحنابلة.
يقول: وإن قال: (إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق)، فخرجت للحمام هل تطلق؟ لا، لكنه قال: فإن خرجت للحمام ثم بدا لها فذهبت للسوق فإنها تطلق، ولو كان إنشاء الخروج ليس لأجل السوق.
قول الرجل: زوجتي طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان
يقول المؤلف: (وإن قال: إن شاء فلان)، يعني: أنت طالق إن شاء فلان، فهذا علقه إلى ما يمكن أن يعلمه، فبالتالي ينظر إلى مشيئة فلان.
فلو قال: أنت طالق إن شاء فلان، فمات فلان فما الحكم؟ مثل المسألة السابقة، عند الحنابلة لا تطلق.
وعلى هذا نقول: الأب لا يطلق زوجة ولده، إلا أن يقول الولد لأبيه: قد جعلت أمر طلاق زوجتي بيدك يا والدي، فالوالد تحت المشيئة إن طلق فالحمد لله ما لم يبطل الابن هذا التوكيل.
(وإن قال: إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذاً)، المسألة السابقة عند الحنابلة خالفت هذه المسألة، هم قالوا: إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات لم تطلق ولو خرجت، وهنا قالوا: إلا أن يشاء فلان فمات فلان وقع الطلاق، وهذا القول أظهر كما قلت في السابق.
قول الرجل: أنت طالق إن رأيت الهلال عيناً
قول الرجل: أنت طالق إن فعلت كذا ففعلته مكرهة أو مجنونة ونحوه
وأما المجنون فهو غير مكلف وكذا النائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة و علي رضي الله عنهما جميعا: ( رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق )، والحنابلة يفرقون بين الإكراه وبين النسيان والجهل، فلو طلق أو فعل الشرط ناسياً أو فعلت المرأة الشرط ناسية أو جاهلة فإن الحنابلة يوقعون الطلاق، فلو قال: إن خرجت فأنت طالق، فخرجت وهي ناسية لهذا الشرط فالحنابلة يوقعون الطلاق، أو كانت جاهلة أن هذا داخل في المشروط فخرجت ظانة أنه ليس داخلاً في المشروط وقع الطلاق.
والقول الآخر: وهو رواية عند الحنابلة أيضاً اختارها أبو العباس بن تيمية أنها لا تطلق. هذا هو الأطهر والله أعلم. والخلاف هنا مثل الخلاف في الحلف.
والراجح أنه لا يقع في الجاهل والناسي والمكره؛ لأن الإكراه قرين الجهل والنسيان في الحديث: ( إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
يقول المؤلف: (وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو)، يعني: ناسياً أو غير ناس فالحكم واحد.
وقوع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه أو عدده
فنقول: الأصل بقاء النكاح ويطرح الشك، هذه قاعدة الحنابلة ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، أو قال: أنا شكيت هل طلقت امرأتي أم لا؟ فنقول: لا تطلق خاصة لمن كان به بلوى الوسوسة، و ابن قدامة قال: والورع التزام الطلاق، والأقرب والله أعلم أنها لا تطلق، ولا يقع الطلاق.
يقول المؤلف: (فمن حلف أن لا يأكل تمرة مثلاً فأشتبه بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث)، يعني: كان عنده تمر فجاء أحد فأراد أخذها، وتسابق هو وإياه فقال: كل هذه التمرة، قال: لا، علي الطلاق إني ما آكل هذه التمرة، ثم ذهب هذا الشخص وترك الأكل، وهو يريد أن يأكل التمر، لكن ما يدري هل التمرة هذه أم هذه أم هذه؟ فإنه يقول: لا يحنث إذا أكلها كلها وأبقى واحدة إذا كان لا يدري؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ويمكن أن يكون الطلاق على هذه المتروك أكلها.
يقول: (ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين)، قال: أنا طلقت امرأتي لكن ما أدري هل طلقتها مرتين أو ثلاثاً، قالوا: بنى على اليقين وهو الأقل؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
(ومن أوقع بزوجته كلمة شك هل هي طلاق أم ظهار لم يلزمه شيء)، قالوا: لأن الأصل عدمهما.
والقول الآخر: يقع ظهاراً لأنه أخف، والأقرب والله أعلم أنه لا يقع شيء خاصة لمن به وسوسة، يعني مثل أن يقول: أنت طالق، ثم شك هل أنا قلت: طارق أم قلت: طالق، أم قلت: أنت علي حرام، هو يجزم أنه قال لامرأته كلمة، لكن لا يدري هل هي طلاق أم ظهار، الحنابلة قالوا: لا يقع شيئاً، وبعضهم قال: يقع ظهاراً، كما في بعض شروح الحنابلة، والأظهر والله أعلم أنه لا يقع شيئاً إلا أن يتيقنه، والله أعلم.
هذا الفصل في مسائل متفرقة في الطلاق، وهي قوله: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت، ثم خرجت ثانية بلا إذنه طلقت)، وهذا مبني على قاعدة الحنابلة: على أنه إن قصد الحض أو المنع فإنه يقع الطلاق عند حصول الشرط.
والقول الآخر: أنه لا يقع إذا كان قد قصد حضها أو حثها على عدم الخروج، وهذه مسائل لها علاقة -كما قلت- بدلالة الألفاظ، وما يتعلق بها من عموم وخصوص، والقاعدة في هذا عند الحنابلة: أن اللفظ الذي أطلقه المطلق في تعليق الطلاق إذا كان صريحاً فخالفته الزوجة فيقع واحدة، وإن كان غير صريح في اللفظ فلا يقع ما لم يكن ثمة نية واحتمله اللفظ، فإذا قال: (إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم)، قال الحنابلة: إنها تطلق؛ لأن الإذن هو الإعلام أو الإخبار، فإن خرجت قبل أن تعلم فكأنها عصت، فيقع الطلاق.
والقول الآخر في المسألة: إن الإذن رفع للشرط، فإن خرجت بعد إذنه ولو لم تعلم لا يقع الطلاق، كما قالوا: لو أخذ مال شخص على أنه سارق فتبين أنه مالكه فلا يكون سارقاً.
يقول: (أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانية بلا إذنه طلقت)؛ لأنها خالفت شرطه، وقد وجدت الصفة في خروجها من غير إذن فتطلق.
يقول المؤلف: (ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت)، فهنا إذن لها عام، فكأنه رفع هذا الشرط أعني به: من غير إذني.
يقول المؤلف: (وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات) المطلوب منه الإذن، (وخرجت لم تطلق) قالوا: لأنه لا يمكن حصول الإذن من فلان الميت، والقاعدة: أن الشرط إذا لم يمكن حصوله فيعتبر لاغ.
والقول الآخر في المسألة: إذا قال: إن خرجت بغير إذن فلان فمات فلان طلقت في الحال؛ لأنه لا يمكن أن يأذن لها لأنه مات، فكان هذا إخبار بعدم الإذن البتة بعد الوفاة، وهذا القول فيه قوة على مذهب الحنابلة.
يقول: وإن قال: (إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق)، فخرجت للحمام هل تطلق؟ لا، لكنه قال: فإن خرجت للحمام ثم بدا لها فذهبت للسوق فإنها تطلق، ولو كان إنشاء الخروج ليس لأجل السوق.
قال المؤلف رحمه الله: (وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لم تنفعه المشيئة شيئاً، ووقع الطلاق والعتاق)، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق؛ قالوا: لأنه تعليق إلى ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على شيء مستحيل فيقع الطلاق، كما لو قال: إن لم تصعدي السماء فأنت طالق فيقع الطلاق في الحال، فكذلك هنا؛ لأنه إن قصد التبرك بإن شاء الله وقع الطلاق، وإن لم يقصد التبرك إنما قصد إذا شاء الله فهو ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على شيء من المستحيلات.
يقول المؤلف: (وإن قال: إن شاء فلان)، يعني: أنت طالق إن شاء فلان، فهذا علقه إلى ما يمكن أن يعلمه، فبالتالي ينظر إلى مشيئة فلان.
فلو قال: أنت طالق إن شاء فلان، فمات فلان فما الحكم؟ مثل المسألة السابقة، عند الحنابلة لا تطلق.
وعلى هذا نقول: الأب لا يطلق زوجة ولده، إلا أن يقول الولد لأبيه: قد جعلت أمر طلاق زوجتي بيدك يا والدي، فالوالد تحت المشيئة إن طلق فالحمد لله ما لم يبطل الابن هذا التوكيل.
(وإن قال: إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذاً)، المسألة السابقة عند الحنابلة خالفت هذه المسألة، هم قالوا: إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات لم تطلق ولو خرجت، وهنا قالوا: إلا أن يشاء فلان فمات فلان وقع الطلاق، وهذا القول أظهر كما قلت في السابق.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أنت طالق إن رأيت الهلال عيناً)، الهلال هو: اسم لما يهل في السماء، ويكون في الليلة الأولى والثانية والثالثة، وأما بعد ذلك فلا يسمى هلالاً عندهم في اللغة، بل يسمى قمراً، فلو قال: إن رأيت الهلال عيناً فأنت طالق، فلو رأته في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنها تطلق، وأما الرابعة فلا تطلق، ما لم ينو أربع أو خمس ليال؛ لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، فإن لم ينو شيئاً فإنه ينصرف إلى ذات اللفظ في الظاهر، وهو أنها لا تطلق إذا رأت الهلال بعد ثلاث؛ لأنه يسمى قمراً والعلم عند الله.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب اللعان | 2340 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [1] | 1957 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [2] | 1897 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [2] | 1772 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [3] | 1760 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الطلاق [3] | 1750 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الظهار | 1396 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [1] | 1321 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الخلع وكتاب الطلاق | 822 استماع |
فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الحج [4] | 801 استماع |