عنوان الفتوى : الصفرة والكدرة بعد النفاس
السؤال
أنجبت ابني السنة الماضية قبل رمضان بثلاثة أيام، ودخل عليّ رمضان وأنا نفساء، وبعد عدة أيام انقطع الدم، وبقيت إفرازات صفراء خفيفة، وقد قرأت أنه لا يجوز الصيام والصلاة حتى الجفاف الكامل؛ فلم أصم رمضان الماضي، لكن يساورني الشك بأنه كان من الواجب الصيام؛ لأن الإفرازات خفيفة، وكان مما قرأت أن الطهارة من النفاس تكون بالجفاف التام من الإفرازات، وانتظار من 40 إلى 60 يومًا، فهل عليّ القضاء مع الكفارة؟ وكم قيمة الكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات إن كانت صفرة أو كدرة متصلة بالدم، فإنها تعدّ من النفاس ما دامت في مدة الأربعين يومًا، التي هي أكثر مدة النفاس، على الراجح عندنا، قال في حاشية الروض المربع: وإن اتصلت به -أي: بالنفاس- صفرة أو كدرة، فنفاس، وقيل: بلا خلاف. انتهى.
وأما إذا نزلت تلك الصفرة في مدة الأربعين بعد التحقق من انقطاع الدم: إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف، فقد اختلف في حكمها هل لها حكم النفاس أم لا؟ ولتفصيل ذلك، انظري الفتويين: 263398، 140681.
ولا حرج عليك في العمل بأي من القولين.
وعلى كل؛ فلا تلزمك كفارة لمجرد الفطر، وإنما عليك قضاء ما أفطرته من رمضان قبل دخول رمضان القادم.
فإذا أخّرت القضاء لرمضان الموالي لغير عذر، عالمة بالحكم، لزمتك مع القضاء الكفارة.
والله أعلم.