أحكام تجميل الشعر والتقشير واستخدامات الليزر


الحلقة مفرغة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: أيها الأحبة! ثاني ندواتنا هذه الليلة هي بعنوان: أحكام تجميل الشعر والتقشير واستخدامات الليزر. يشارك في هذه الندوة ويديرها سعادة الدكتور أحمد بن حمد العيسى، استشاري أمراض وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، مدير المركز الوطني للبهاق والصدفية، له نشاط في البرامج التوعوية والتدقيقية حول أمراض الجلد. أدعو الدكتور لحضور وإدارة هذه الجلسة.

الدكتور أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحقيقة أن مثل هذه الندوات هي ندوات مفيدة جداً، مفيدة لي كطبيب، ومفيدة لي أنني أعمل مثل هذه العمليات.

الحقيقة أنه يشرفني أن يكون معنا الليلة فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه والقانون المشارك بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور من الناس المعروفين، ولا يحتاج أن يعرف في ظهوره الإعلامي جزاه الله خيراً، وهناك من يقصده في كثير من الفتاوى، ودائماً ما أسمع ذكر وثناء الناس عليه، فأسأل الله عز وجل له التوفيق والثبات.

أتمنى من إدارة هذه الندوة ألا تكون ندوة أكاديمية؛ لأن الحضور دائماً ما يملون الكلام الأكاديمي والتعريفات مع أن الوقت قصير.

الآن المطلب لعمليات التجميل مطلب عالمي، وهذا شيء معروف، وأقول لكم الرقم العام في الولايات المتحدة الأمريكية: أنفقوا أحد عشر مليار دولار للتجميل في سنة واحدة، وهناك بعض الأرقام المذهلة والمخيفة من السعودية والخليج تصل إلى البلايين، كيف يتم إنفاق كل هذه الأموال على التجميل؟

أنا أعتقد أن التجميل فتنة، وفتنة لكل الأجناس والأعمار، فما يأتينا إلى العيادة الآن أربعون بالمائة رجال يطلبون التجميل، فالتجميل ليس للنساء فقط.

من النساء من ليس عندها مال فتأتيني وتقول: سأعمل العملية في نهاية الشهر حين نزول الراتب، فصار التجميل فتنة ومطلباً، حتى ممن ليس عنده مال يصر على أن يعمل هذا العمل، وللأسف فالترف صار رئيسياً، وصار يقدم على الأولويات.

نحن نحاول قدر الاستطاعة تهذيب هذه الفتنة، فهذه المشكلة موجودة ومطلوبة، وأعتقد أن تهذيبها يكون بجانبين: بجانب العلم، وذلك بأن نقول: يا ناس! هذه العملية تضر، لا تسوونها، والناس سيسمعون لنا ولو جزءاً منهم.

لكن ولله الحمد نحن في مجتمع مسلم ومحافظ، كثير من الناس بمجرد قولنا له: هذا حرام -حتى وإن كان عنده مال، والطبيب يسويها- يرتدع فلا يسويها، وهذا شيء مشاهد في العيادة بكثرة. وكثير من الناس -يظنوني شيخاً- يأتون يسألونني في العبادة يقولون: هذا يا شيخ! يجوز؟ فأقول: اسألوا أهل العلم.

لكن هذا دليل على أن الإنسان بعدما يحصل على المال والمعلومة، والجهاز والطبيب وكل شيء يبقى المرجع الأخير: الثوابت التي أتمنى أنها لا تزول، وأتمنى أن نثبتها في قلوب مرضانا حتى لا نتعدى.

ونحن الأطباء بعض الأحيان نستشير كثيراً من مشايخنا على الكثير من الأشياء التي يمكن أننا نتجاوزها، ولكن لا بد أن يكون المنطلق الأول والأخير هو الشرع في كثير من العمليات التجميلية.

الوقت قصير، والأشياء التي نتكلم عليها كثيرة جداً، لكن لو سألتموني عن أكثر عمليات تعمل الآن في العالم كله بالدراسات فهي عملية إزالة الشعر بالليزر، هذه العملية تشكل تسعين بالمائة من عمل كل المراكز، عشرة بالمائة تكون في الأشياء الأخرى، التي منها زراعة الشعر، ومنها التقشير، والشيء الأخير في الليزر بأنواعه الأخرى، يعني: ليزر التقشير، وليزر التصبغات، وليزر الأوعية الدموية، أنا سأحاول ألا أتقمص حديث الطبيب؛ لأن حديث الطب كثيراً ما يكون مملاً؛ لأنه قد لا يهم شريحة من الناس.

أنا عندي قناعة أني لن أرضيكم، والسبب أن شريحة منكم قد لا يهتم بزراعة الشعر، وسنتحدث عن الزراعة فليسمح لنا، ومجموعة قد لا تهتم حتى ولا ببعض الأشياء التي نتكلم عنها مثل تقشير الوجه؛ لأنه لم يقشر وجهه، لكن لازم نعرف أن هناك مستمعات، وهناك مستمعون، وهذا مسجل لمن سيسمعه فيما بعد.

الدكتور أحمد: سأدخل في الموضوع مباشرة، ونتكلم عن إزالة الشعر.

إن إزالة الشعر الآن انتشرت بين الرجال والنساء، وأنا سأتكلم من النواحي الطبية إن شاء الله عما قيل في إزالة الشعر بالليزر؛ الآن نحن قاعدون نسمع أشياء كثيرة، حتى طبياً غير مسموحة، ويطلبونها النساء، وبعد هذا نفتح الأسئلة إذا كان هناك أحد يريد سؤالاً، فنحتفظ بالأسئلة إلى نهاية الحديث.

الشعر موجود عند كل الناس إلا شريحة قليلة من الناس وهم المردان الذين لا يطلع لهم شعر، وهذا مرض، فالشعر له فائدة طبعاً؛ لذلك هذه لا تزال حتى من المنظور الشرعي، فلذلك بعض الأماكن نقول: لا يزال الشعر منها؛ لأن لها فائدة طبية؛ لكن تسعة وتسعين بالمائة من الشعر الموجود في الجسم ليس له فائدة، ونحن نقول: دعي هذا الشعر لكي نستفيد منه طبياً، وأكثر ما يشين النساء، هو شعر الوجه.

إذا جاءتني مريضة، وعندها زيادة شعر في الوجه، أول ما نسأل: هل هناك عامل هرموني داخلي يزيد الشعر في الوجه؛ لأن زيادة الشعر في الوجه قد تكون مرضاً، وهذا المرض الآن منتشر عند خمسة وثلاثين بالمائة من النساء؛ بسبب وجود أكياس على المبايض تفرز هرمون اسمه (تستستيرون)، وهو هرمون ذكري، إذاً: هي مريضة. وهذا الهرمون الذكري يجعل المرأة أقرب إلى الذكورية أكثر من الأنثوية، ويزيد شعرها، ويزيد جسمها، ويزيد أشياء كثيرة فيها، وهذا مرض يسمى بالإنجليزي (هيروستزم): زيادة الشعر المرضي، فنحن أحياناً نعمل تحاليل دم وفي الأغلب تكون التحاليل سليمة، فننتقل إلى الجانب التجميلي البحت.

تقول: يا دكتور! أنا عندي شعر في الوجه أريد أن أزيله، طبعاً الشعر مساحات كبيرة، وهناك أماكن كلنا موقنون أن إزالتها محرمة مثل الحواجب، فتأتي بعض النساء -وهو مطلب الكثير- فيقلن: نريد أن نحدد الحواجب، وميزة ليزر إزالة الشعر أنه بعد سابع إلى عاشر جلسة ثمانين إلى سبعين بالمائة من الشعر يخف، ولا يظهر مرة ثانية، وهذه ميزة في إزالة الشعر.

ومشكلة إزالة الشعر بالليزر الآن أن هناك دعايات قوية جداً، وكلها يكون فيها الجانب المادي أكثر من العلمي، فيزعمون مثلاً أنه بجلستين يزول الشعر، واحفظوا هذه المعلومة: لا يوجد ليزر على وجه الأرض يزيل الشعر تماماً مائة بالمائة، فإلى الآن لم يصنع هذا الجهاز؛ لذلك الإعلانات التي نسمعها الآن كلها تجارية بحتة.

فإزالة الشعر بالليزر غير ضارة، وهذا مُحَكَّم إذا عمل بالطريقة السليمة، ونحن ننصح به؛ لأنه بالفعل يغير حياة كثير من النساء، نعم الطرق التقليدية القديمة غير ضارة لكنها مؤلمة، فما يزيل الشعر نحو: الشمع، بالواكس، الملقط، الفتلة، كل هذه الأشياء أعتقد الآن أنها شبه انتهت عند النساء؛ لأنهم وجدوا بغيتهم في الليزر.

يجب أن يكون الشعر أسود، والجلد يكون نسبياً أبيض حتى تكون النتيجة أفضل، نحن نعمل جلسة كل شهر، وقد تصل إلى عشر جلسات، عشرين جلسة.. ثلاثين وربما أكثر، كلما زادت نسبة عدد جلسات الشعر كلما كان تحسن الشعر أفضل، الشعر الأبيض لا يزول بالليزر، قد تظهر مضاعفات وهي نادرة، مثل أن توجد تصبغات خاصة إذا الطبيب غير متمرس، كذلك يزيد الشعر بدل أن يقل، هناك شريحة عشرة بالمائة من المرضى يحصل عندهم العكس، يأتون يزيلون الشعر بالليزر فيطول الشعر، وهذا نحن نسميه (فرادوكسكل هريقروي)، وهذا يحدث، لكن هذه أشياء نادرة، نحن لا نقول: إن ليزر إزالة الشعر ضار تماماً، كمن يسوق سيارة والله سيحصل له حادث، فهل هذا يعني أن قيادة السيارة تكون حراماً؛ لأنه إذا استخدمت القيادة بشكل غير إيجابي قد يحصل حادث.

فالليزر من الأشياء المحكم طبياً أنها آمنة، وأنها فعالة، ولكن يجب أن تستخدم بالطريقة السليمة الجيدة.

معلومات ليزر إزالة الشعر كثيرة جداً، لكن أنا سأدعها للأسئلة.

وسأدع باقي الوقت للدكتور عبد الله إذا كان سيعقب أو هناك أسئلة منه سأجيب عليها أو من الحضور، تفضل دكتور عبد الله .

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واضح من هذه المحاضرة -خاصة مع الحضور- أن فيها نوعاً من التبسط أكثر مما فيها من الأكاديمية كما ذكر سعادة الدكتور أحمد ، ولهذا اسمحوا لي أن أذكر بعض القضايا المهمة.

الآن ونحن نتحدث عن الشعر نريد أن نعرف حكمه، وقبل ذلك هل الشعر مذكور في كتب الفقه؟ هل الشعر مذكور في الأحكام الشرعية؟ أنا كنت أتأمل قبل أن آتي إليكم هل ذكرت مسألة الشعر وحكمه في كتب الفقه أم لا؟ تأملت فوجدته في الطهارة، ووجدت أنه من حين يولد الإنسان يؤمر بإزالة شعره، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث الحسن البصري عن سمرة: ( كل غلام مرتهن بعقيقته، ويذبح عنه يوم سابعة ويسمى)، وفي رواية: ( ويحلق رأسه ) إذاً: المولود من وقت ولادته يحلق رأسه.

كذلك في الطهارة، فإن الإنسان يسأل: هل أغسل شعري في الوضوء أو أمسحه كله، أو أمسح أكثره، كما أن هناك خلافاً عند أهل العلم في ذلك.

كذلك في غسل الجنابة ذكر الشعر كما في الحديث: ( تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ).

وكذلك في الصلاة في حكم تغطية شعر الرأس في حق الرجل وكذلك في حق المرأة، والعلماء فرقوا بين المرأة والرجل؛ فاستحبوا ذلك في الرجل -عند بعضهم- وأوجبوا ذلك في المرأة، بل هو إجماع كما ذكر ذلك ابن المنذر. كذلك ذكر في الجنازة في حق المحرم كما جاء في الحديث: ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة محرماً ).. كذلك ذكر في الاعتكاف، فإنه يستحب للإنسان أن يطيب شعره، وقد ذكر البخاري : باب ترجيل المعتكف رأسه وهو معتكف، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج شعره لـعائشة كي ترجله، كذلك (النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره غباً)، وينهى أن يرجل الإنسان شعره كل يوم؛ لأجل ألا يقع في الترف الذي تخاطب به المرأة، وليس مخاطباً به الرجل.

كذلك الشعر ذكر في كثير من المسائل.

فالقصد من هذا أنه إذا كان الشارع الحكيم ذكر لنا هذه المسألة بدقائقها ألا يمكن أن يذكر لنا أموراً أعظم من هذا؟!

ولهذا فإن مسألة التقشير، ومسألة إزالة الشعر كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الدارمي و البيهقي من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً ) الشاهد: ( وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ) والكلف معروف، فالمرأة الحامل إذا حملت يزيد كلفها، فكان زوجات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلين وجوههن من أجل إزالة هذا الكلف.

إذاً: مسألة التجمل في حق المرأة الأصل أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول: ما الدليل على الجواز؟ بل نقول: ما الدليل على التحريم؟ وهذه نقطة مهمة جداً، فالأصل في المرأة أن لها أن تتجمل، بل إن الفقهاء رحمهم الله -كما نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- قالوا: إن المرأة الأصل فيها التزين لتحصين زوجها.

إذاً الأصل في المرأة أنها تتجمل، فإذا جاء شخص يقول: هذا حرام؛ لأنه لم يعتده في بيئته، أو لم يعتده في قبيلته، أو لم يعتده في مجتمعه، فليس هذا هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي:

قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان

ولهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: دخلت زوجتي إلى أم المؤمنين عائشة فقالت امرأة عندها: يا أم المؤمنين! إن في شعرات من وجهي أفأنتفهن لزوجي؟ قالت عائشة : أميطي عنك الأذى ما استطعت، وتزيني لزوجك كما تتزينين للزيارة. انظر قولها: (وتزيني لزوجك كما تتزينين للزيارة)، فهذا يدل على أن الأصل في المرأة هو التجمل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن عنهن: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18].

إذاً الأصل أن المرأة تتجمل بما شاءت حتى من الأشياء المحرمة لبسها في حق الرجال أبيحت للمرأة؛ لأن الأصل فيها التجمل، ولهذا الرجل منع من لبس الحرير، ومنع من لبس الذهب، ومنع من الزيادة من الفضة أكثر مما هو بمقدار الخاتم، كل ذلك يدل على أن الأصل في المرأة أن تتجمل بما شاءت، ولهذا إذا جاءت امرأة تسأل فتقول: ما الدليل على الجواز؟ نقول: لا، ما الدليل على التحريم، وليس ما الدليل على الجواز؛ لأن الأصل في حق المرأة هو أنها تتجمل.

الأمر الثاني وهو مهم جداً: أن لها أن تتجمل شريطة ألا تسرف؛ لأنه يوجد من يسرف في ذلك، وذكر سعادة الدكتور أن أكثر عمليات التجميل كلها من باب السرف والترف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة )، ولهذا فإن المسرفين هم إخوان الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا أيها الإخوة! لابد من ذكر قواعد؛ لأجل إرجاع كل مسألة نذكرها إلى القاعدة.

القاعدة الأولى: الأصل في المرأة أن لها أن تتجمل.

القاعدة الثانية: الأصل أنه لا يجوز الإسراف في هذا الأمر إلا لما تدعو إليه الضرورة؛ من عيب يشق على المرأة الصبر عليه؛ لأن المرض النفسي أحياناً يكون أشد من المرض والداء العضوي، فالمرأة أحياناً تمتنع من الخروج أمام النساء بسبب وجود العيب الذي تراه عيباً نفسياً، ولأجل هذا فإن الفقهاء ربما لم يذكروا مسألة العيب النفسي، أو الأثر النفسي، أو الضرر النفسي، لكن العلماء المعاصرين كان لهم حظوة في هذا الأمر، ولهذا شيخنا عبد العزيز بن باز عندما سئل: أن المرأة يشق عليها الخروج أمام محارمها، وأمام النساء بسبب هذا العيب -وهو ليس عيباً حقيقياً- مثل طول الأنف، أحياناً ربما يكون طوله فيه نوع من الطبعية، يعني: لا أقول طبيعياً، لكن فيه نوع، لكن يشق ذلك عليها، فجوز شيخنا عبد العزيز بن باز هذا الأمر؛ لأنه يرى أن ذلك نوع من العيب، وقد روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة، والواشمة، والواصلة، قال: إلا من داء )، فكلمة (إلا من داء) تدل على أن إعادة الخلقة على ما هي معهودة في خلق الله -جل جلاله، وتقدست أسماؤه- هو الأصل.

القاعدة الثالثة: لا يجوز التشبه بالكفار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، كما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر .

القاعدة الرابعة: لا يجوز أن تتشبه المرأة بالرجل، ولا أن يتشبه الرجل بالمرأة. هذه القواعد الأربع أرى أنها من الأهمية بمكان.

القاعدة الخامسة وهي الأخيرة: هي ألا يكون هناك ضرر، فبعض عمليات الليزر، أو بعض عمليات التقشير ربما يكون الضرر فيها أكثر، ولهذا لا يجوز استخدام ما يغلب على الظن وجود الضرر فيه إلا إذا كان هناك تشوه خلقي، مثل: أن يكون الإنسان فيه حروق وغير ذلك، ومثل: وجود الشعر الكثيف في حق المرأة الذي ربما تتقزز هي من النظر إلى نفسها، فما بالك بزوجها، أو النساء.

إذا ثبت هذا أيها الإخوة! فإن الشعر في إزالته ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نص الشارع على إزالته.

القسم الثاني: ما نص الشارع على حرمة إزالته.

القسم الثالث: ما سكت الشارع عنه؛ لم يذكر فيه لا بالإزالة، ولا بعدم الإزالة.

الشعر الذي نص الشارع على حرمة إزالته

أما القسم الأول: ما نص الشارع على حرمة إزالته، فمن المعلوم أنه لا يجوز إزالته، مثل حلق اللحية، وبالتالي فإن إزالة الشعر بالليزر، أو بأي نوع من أنواع الإزالة محرم. ‏

وقد نقل ابن حزم إجماع أهل العلم تحريم حلق اللحية، فهو مجمع على تحريمه، وكذلك نقله ابن عابدين .

ومن ذلك أيضاً: الحاجبان، فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن إزالة الحواجب، أو تدقيقها، أو ترقيقها، كل ذلك محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر : ( لعن الله النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )، فهذا يدل على أن الأصل أن إزالة الحاجب، أو ترقيقه، أو تدقيقه، كل ذلك محرم، وقد ذكر علماء اللغة رحمهم الله في مسألة النمص، قالوا: النمص لا يخرج عن أمرين: النتف، والترقيق، والدكتور أحمد سوف يتحدث فيما أحسبه أن هناك عملية ليزر بما يسمى ترقيق الحاجبين وتجميله، وقد رأيت كثيراً من هذه القضايا، فبعض النساء تأتي بصورة هلال، أو صورة قطة، أو أي صورة تعجبها، وتطلب من الدكتور أن يقوم بعملية الرسم بالليزر عن طريق هذا، وهذا بلا شك محرم، وذلك من وجوه: أولاً: لأنه تغيير لخلق الله، قال الله تعالى على لسان إبليس : وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119] فتغيير خلق الله من أعظم المحرمات.

والتغيير المحرم هو ما جمع أربع صفات:

الصفة الأولى: هو ما كان فيه إزالة أصل الخلقة التي خلق الله عباده عليها، إذاً الإزالة شيء، والوضع شيء آخر، فالمكياج والتشقير كما يسمى هذا ليس من تغيير خلق الله، وهذه تأتي مسألة أخرى هل هي حرام أو ليست بحرام، لكن ليس هذا تغييراً لخلق الله، إذاً: التغيير هو ما كان فيه إزالة.

الصفة الثانية: أن تكون هذه الإزالة على الدوام، فإذا كانت إزالة ليست على الدوام، فالأصل فيها أنها جائزة؛ لأن الشارع قد أباح نوعاً من ذلك، مثلما قالت أم سلمة : ( وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ) فهذا نوع إزالة، لكنه ليس على سبيل الدوام.

الصفة الثالثة: ألا يكون هناك عيب، ويمكن أن نقول: من غير دليل شرعي؛ فإذا كان هناك عيب، فالأصل أن للمرأة أو للرجل أن يزيل ذلك بأي طريقة كانت؛ لأن ذلك عيب، ولهذا روى الإمام أحمد بسند جيد من حديث ابن مسعود: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشمة والمتفلجة إلا من داء )، كلمة (إلا من داء) قال النووي : فهذا يفيد على أن الأصل في المحرم هو ما تفعله المرأة إذا كان ذلك لأجل الحسن والتزين، فأما إذا فعلته لأجل إزالة عيب فلا حرج في ذلك، وهذا أمر عامة أهل العلم عليه.

الصفة الرابعة: أن يكون لأجل الحسن والتزين؛ فإن بعض النساء تصنع ذلك لأجل الحسن والتزين، الحسن والتزين إذا كان في تغيير خلق الله فهو محرم، وإذا لم يكن في تغيير خلق الله فالأصل فيه الجواز.

إذا ثبت هذا أيها الإخوة! فإننا نقول: إن النمص محرم؛ وهو إزالة الحاجبين.

إزالة شعر الوجه

تبقى مسألة أخرى، وهي إزالة شعر الوجه، هل هو محرم أم لا؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك بناءً على خلافهم في معنى النمص، فذهب الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعية إلى أن النمص هو نتف شعر الوجه، فيشمل الحاجبين، ويشمل الخد إلا إذا كان هناك عيب، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا كان للمرأة شارب، أو لها لحية فإنه يزال لأجل أن ذلك عيب، وليست خلقة المرأة المعهودة، لكن عندهم الأصل أن إزالة الشعر بأي مزيل، سواء كان بالخيط أو بالملقاط، أو بالليزر، فإن ذلك محرم.

القول الثاني في المسألة: هو مذهب الجمهور، وقد نص عليه الحنفية -خاصة إذا فعلته المرأة تزيناً لزوجها- وكذلك مذهب المالكية، وكذلك هو أحد قولي الشافعية اختاره ابن حجر رحمهم الله تعالى، ونص عليه الإمام أحمد أنه لا بأس بأن تفعل ذلك المرأة، وهذا هو الراجح؛ وذلك لأن النمص المعهود في الشرع غير النمص المعهود في اللغة، وعندنا قاعدة على أن الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، فالحقيقة اللغوية إذا جاء عن الشرع ما يخالفها، فالمعول هو الحقيقة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنمص هو إزالة شعر الحاجبين، ولهذا نص أبو داود رحمه الله على أن المقصود بالنمص هو إزالة شعر الحاجبين، ومما يدل على هذا فهم الصحابة لذلك، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي إسحاق عن زوجته: أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة : إن في وجهي شعرات أفأنتفهن لزوجي؟ قالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت، وتزيني لزوجك كما تتزينين للزيارة. وفي رواية أنها قالت: إن في جبيني شعر أفأنتفه لزوجي؟ قالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.

فهذا يدل على أن المرأة الأصل فيها أن لها أن تزيل، حتى ولو كان ذلك لأجل التجمل، فإذا كان فيها شعرات في العارضين -ولو لم يكن كثيراً- أو شعرات في الخد وأحبت أن تتجمل، فالراجح والله أعلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها أن للمرأة أن تصنع ذلك.

ومما يدل على ذلك أن الورس إذا وضع على الخد فإنه حتماً سوف يزيل بعض الشعرات التي تتساقط مع القشرة العليا من البشرة، فهذا يدل على أنه لو كان محرماً لما كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك، ولو كان محرماً لبينه صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أخبر الصحابة عن الطير الذي يطير في السماء، فهذا القسم الأول، وهو ما نص الشارع على حرمة إزالته.

الشعر الذي نص الشارع على إباحة إزالته

القسم الثاني: ما نص الشارع على إباحة إزالته، وهذا مثل شعر الإبطين، ومثل شعر العانة، فهذا نص الشارع عليه، فهذا الأصل فيه أنه يجوز بأي مزيل كان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط )، فذكر الاستحداد، وهو استخدام الحديدة لإزالة شعر العانة، فالأصل في هذا أنه جائز، سواء كان بالليزر، أو كان بالكريمات، أو كان بالملقاط، أو كان بالفتلة، أو بأي شيء كان، شريطة ألا يكون فيه كشف عورة، فالمرأة ممنوعة أن تكشف عورتها إلا لزوجها، فأما ما تحت الركبة فلا بأس بذلك أي: بأن تزيله امرأة لامرأة أخرى، وكذلك الشعر الموجود في الإبطين، فهذا نص الشارع على إزالته، ولا حرج أن تزيله امرأة لامرأة أخرى في هذا؛ لأنه ما كان للحاجة في حق المرأة فلا بأس أن ترى المرأة من نسائها ما لا يظهر غالباً، مثل الكتف، والعضدين، وأما الأصل فإنه لا يجوز مثل اللباس، وهذا جائز؛ لأن المرأة تدعو الحاجة إلى إزالتها.

وأما دليل عدم كشف العورة فهو ما جاء عند أهل السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال: ( يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن شئت ألا يراها أحد فاصنع، قال: أرأيت يا رسول الله! إذا كان الرجل خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه )، وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عانتها لامرأة لأجل أن تزيلها، ولهذا أنا أنصح جميع النساء، وجميع أولياء أمور النساء إذا أرادت نساؤهم أن تذهب لإزالة شعرهن أن يبين لهن أن ذلك محرم ولا يجوز، وأن هذا من باب: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6].

وكذلك يجب على المراكز الطبية التي تهتم بهذا الأمر أن توجد الخدمة الذاتية، أنا أقول: لا بد من وجود الخدمة الذاتية، الخدمة الذاتية أن المرأة تدخل غرفة الليزر، وتستخدم هذا بنفسها، فإذا كانت تستخدمه بنفسها وقد خرجت الطبيبة أو الممرضة فهذا لا بأس به، وهذا يوجد، وعندي بحث فيه، واتصلت على كثير من المراكز الطبية التي لها عناية بهذا الأمر، فوجدت مع الأسف الشديد أن عشرين بالمائة أو ثلاثين بالمائة تعطي الخدمة الذاتية، وأن سبعين بالمائة لا تعطي الخدمة الذاتية، وبعض المستشفيات تمتنع من ذلك أصلاً، يعني: لا تعطي خدمة ذاتية.

أما أن يكون هناك كشف عورة فلا؛ لأن المرأة أحياناً إذا جاء وقت زواجها، أو أرادت أن تتزوج أو بعض الرجال -هداهم الله- يوبخ زوجته، وربما وصف امرأة ونعتها لزوجته، فتغار زوجته، فتذهب إلى الدكتور فتصنع ما شاءت لأجل ألا تقع عين زوجها على شيء هي لا تريده، فلهذا يجب أن تمكن هذا الخدمة للنساء في المستشفيات، وأنا اتصلت عليهم، وسألتهم، وأخبرتهم أن لدي بحثاً، فقالوا: مشكلة هذه الأجهزة أنها باهظة الثمن، وربما يكون نفس المقبض يكلف خمسة وثلاثين ألف ريال، وهنا السؤال: لماذا في بعض الأماكن والمراكز تمكن، وبعض المراكز لا تمكن، ولهذا لو منعت فهذا أفضل، وإذا لم يكن فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام النساء، أو أمام الدكتورة؛ لأن هذا مما لا تدعو الحاجة إليه، ومن المعلوم أن كشف العورة محرم، وإزالة الشعر مستحب، والقاعدة: إذا تعارض محرم ومستحب، فيقدم المحرم، وإذا تعارض محرم وواجب، فيقدم الواجب، وإذا تعارض مستحب ومكروه، فيقدم المستحب، كما ذكر ذلك علماء الأصول رحمهم الله.

إزالة الشعر الذي سكت الشارع عنه

القسم الثالث: ما سكت الشارع عنه، مثل: إزالة شعر اليدين، وإزالة شعر الرجلين، وإزالة شعر الصدر، فالأصل في هذا هو مذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم: أن إزالة شعر اليدين والرجلين للرجل والمرأة الأصل فيه الجواز، والمعروف عندنا أن للمرأة يجوز، وللرجل لا يجوز. وعامة العلماء على أن إزالة شعر اليدين والرجلين للرجل والمرأة الأصل فيه الجواز، وهو قول الأئمة الأربعة، وإن كان أحمد نص على أنه يكرهه للرجال، أما الأصل فإنه جائز، ولهذا ينبغي للرجل ألا يصنع ذلك إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولكن ليس ثمة محرم.

وقد وجدت كلاماً للشيخ الألباني رحمه الله، يقول: إن إزالة شعر اليدين في حق المرأة والرجل محرم، وأنه من باب تغيير خلق الله، ولم أجد أحداً وافقه على ذلك من العلماء المتقدمين والمتأخرين.

ولأجل هذا فإن القاعدة: أن هذا ليس بمحرم؛ لأن هذا ليس التغيير المحرم؛ لأننا قلنا: التغيير المحرم ما كان إزالة لأصل الخلقة التي خلق الله عباده عليها، والثاني: أن يكون على الدوام، والثالث: أن يكون لأجل الحسن والتزين، والرابع: ألا يكون بدليل شرعي، والدليل الشرعي مثل الختان، فالختان إزالة لكن جاء الشرع بجوازه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

إذاً: هذه ثلاثة أقسام في حكم إزالة الشعر عن طريق الليزر، والله أعلم.

أما القسم الأول: ما نص الشارع على حرمة إزالته، فمن المعلوم أنه لا يجوز إزالته، مثل حلق اللحية، وبالتالي فإن إزالة الشعر بالليزر، أو بأي نوع من أنواع الإزالة محرم. ‏

وقد نقل ابن حزم إجماع أهل العلم تحريم حلق اللحية، فهو مجمع على تحريمه، وكذلك نقله ابن عابدين .

ومن ذلك أيضاً: الحاجبان، فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن إزالة الحواجب، أو تدقيقها، أو ترقيقها، كل ذلك محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر : ( لعن الله النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )، فهذا يدل على أن الأصل أن إزالة الحاجب، أو ترقيقه، أو تدقيقه، كل ذلك محرم، وقد ذكر علماء اللغة رحمهم الله في مسألة النمص، قالوا: النمص لا يخرج عن أمرين: النتف، والترقيق، والدكتور أحمد سوف يتحدث فيما أحسبه أن هناك عملية ليزر بما يسمى ترقيق الحاجبين وتجميله، وقد رأيت كثيراً من هذه القضايا، فبعض النساء تأتي بصورة هلال، أو صورة قطة، أو أي صورة تعجبها، وتطلب من الدكتور أن يقوم بعملية الرسم بالليزر عن طريق هذا، وهذا بلا شك محرم، وذلك من وجوه: أولاً: لأنه تغيير لخلق الله، قال الله تعالى على لسان إبليس : وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:119] فتغيير خلق الله من أعظم المحرمات.

والتغيير المحرم هو ما جمع أربع صفات:

الصفة الأولى: هو ما كان فيه إزالة أصل الخلقة التي خلق الله عباده عليها، إذاً الإزالة شيء، والوضع شيء آخر، فالمكياج والتشقير كما يسمى هذا ليس من تغيير خلق الله، وهذه تأتي مسألة أخرى هل هي حرام أو ليست بحرام، لكن ليس هذا تغييراً لخلق الله، إذاً: التغيير هو ما كان فيه إزالة.

الصفة الثانية: أن تكون هذه الإزالة على الدوام، فإذا كانت إزالة ليست على الدوام، فالأصل فيها أنها جائزة؛ لأن الشارع قد أباح نوعاً من ذلك، مثلما قالت أم سلمة : ( وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ) فهذا نوع إزالة، لكنه ليس على سبيل الدوام.

الصفة الثالثة: ألا يكون هناك عيب، ويمكن أن نقول: من غير دليل شرعي؛ فإذا كان هناك عيب، فالأصل أن للمرأة أو للرجل أن يزيل ذلك بأي طريقة كانت؛ لأن ذلك عيب، ولهذا روى الإمام أحمد بسند جيد من حديث ابن مسعود: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشمة والمتفلجة إلا من داء )، كلمة (إلا من داء) قال النووي : فهذا يفيد على أن الأصل في المحرم هو ما تفعله المرأة إذا كان ذلك لأجل الحسن والتزين، فأما إذا فعلته لأجل إزالة عيب فلا حرج في ذلك، وهذا أمر عامة أهل العلم عليه.

الصفة الرابعة: أن يكون لأجل الحسن والتزين؛ فإن بعض النساء تصنع ذلك لأجل الحسن والتزين، الحسن والتزين إذا كان في تغيير خلق الله فهو محرم، وإذا لم يكن في تغيير خلق الله فالأصل فيه الجواز.

إذا ثبت هذا أيها الإخوة! فإننا نقول: إن النمص محرم؛ وهو إزالة الحاجبين.