خطب ومحاضرات
كتاب الصلاة [10]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.
الراجح في صلاة من لم يجد ما يستر عورته
قوله: (واختلف في من عدم الطهارة، هل يصلي أم لا يصلي؟).
وأما قوله: (هل يصلي أم لا يصلي؟)
فالراجح: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، للقادر على ذلك؛ للآية، وهي من باب إطلاق الحال، الذي هو الزينة، وإرادة المحل وهو الثياب، ويدل على ذلك أيضاً حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )، رواه أبو داود و الترمذي وحسنه، وصححه شيخنا في صحيح أبي داود رقم: (648)، والإرواء رقم: (196)، وصحيح الجامع رقم: (7747).
وقال الإمام النووي : وجه الاستدلال به: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، أي: في الشرطية، انظر كتاب المجموع (3/173).
الراجح في تحديد عورة الرجل في الصلاة
وقوله: ( قال البخاري وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ ) قلت: والراجح أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وأنه يجب ستر السرة والركبة؛ لأن ذلك هو الدائم من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، وحديث أنس الذي فيه: أنه كشف عن فخذه، إنما وقع خارج الصلاة.
حد عورة الرجل
حد العورة للرجل.
قال: [ وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك و الشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة ] و أحمد [ وقال قوم: العورة: هما السوأتان فقط من الرجل ] وبهذا القول قال أهل الظاهر و ابن جرير و الإصطخري ، وهو رواية أخرى عن أحمد .
الراجح في حد عورة المرأة
حد عورة المرأة.
وقوله: [ وأما المسألة الثالثة: وهي: حد العورة من المرأة:
فأكثر العلماء ومنهم مالك و الشافعي ، ورواية عن أحمد ، وعنه: إلا وجهها فقط.
والراجح أن عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها؛ لحديث ابن عمر عند البخاري قال: ( لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )، ولو كان الوجه والكفين من العورة لما حرم سترها عند الإحرام.
ولذلك فالمرأة مأمورة أن تكشف وجهها وكفيها في الإحرام، ولو كانا من العورة؛ لحرم كشفهما في الإحرام، ولما حرم على المرأة أن تلبس قفازين، أو أن تستر وجهها في الإحرام. فهذا دليل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة والإحرام.
والخلاصة: أن الوجه والكفين للمرأة خارج الصلاة، عند الرجال عورة، وفي الصلاة والإحرام ليسا بعورة.
حكم ستر الوجه والكفين للمحرمة بغير القفاز والنقاب
فإن قيل: [فهل للمحرمة أن تستر وجهها وكفيها؟]
فيقال: يجوز لها أن تسترهما لكن بغير النقاب والقفازين، والنقاب: شيء معروف يستر به الوجه، والقفاز: شيء يستر به الكف، لا يجوز أن تلبسه المحرمة، ولكن لها أن تلبس غيرهما؛ لأن علة التحريم في الملبوس نفسه.
وأما في الصلاة فيجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها ولا تبطل صلاتها؛ لأنه لا يوجد إحرام في الصلاة.
قوله: (واختلف في من عدم الطهارة، هل يصلي أم لا يصلي؟).
وأما قوله: (هل يصلي أم لا يصلي؟)
فالراجح: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، للقادر على ذلك؛ للآية، وهي من باب إطلاق الحال، الذي هو الزينة، وإرادة المحل وهو الثياب، ويدل على ذلك أيضاً حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )، رواه أبو داود و الترمذي وحسنه، وصححه شيخنا في صحيح أبي داود رقم: (648)، والإرواء رقم: (196)، وصحيح الجامع رقم: (7747).
وقال الإمام النووي : وجه الاستدلال به: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، أي: في الشرطية، انظر كتاب المجموع (3/173).
وقوله: ( قال البخاري وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ ) قلت: والراجح أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وأنه يجب ستر السرة والركبة؛ لأن ذلك هو الدائم من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، وحديث أنس الذي فيه: أنه كشف عن فخذه، إنما وقع خارج الصلاة.
استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الزكاة [9] | 2957 استماع |
كتاب الزكاة [1] | 2913 استماع |
كتاب الطهارة [15] | 2906 استماع |
كتاب الطهارة [3] | 2619 استماع |
كتاب الصلاة [33] | 2567 استماع |
كتاب الصلاة [29] | 2416 استماع |
كتاب الطهارة [6] | 2397 استماع |
كتاب أحكام الميت [3] | 2389 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2366 استماع |
كتاب الصلاة [1] | 2329 استماع |