خطب ومحاضرات
كتاب الطهارة [3]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد:
اختلاف العلماء في حكم مسح الأذنين
قال المصنف رحمه الله: [ المسألة التاسعة من الأركان: اختلفوا في مسح الأذنين: هل هو سنة أو فريضة؟ وهل يجدد الماء أم لا؟ ] هذه مسائل: سنة، فريضة، يجدد لها الماء، أو لا يجدد.
[ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء ] ويكون التجديد بغير الماء الذي مسح به الرأس، أي: يمسح الأذنين بماء جديد [ وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك ؛ لقوله فيهما: إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد ]، وما نسبه هنا إلى أبي حنيفة وأصحابه غير صحيح فهم يقولون: إن مسحهما سنة. وأما القائلون بالوجوب، أو أنهما يمسحان بماء الرأس فهو مذهب الإمام أحمد .
إذاً مذهب أحمد هو ما نسبه المؤلف إلى أبي حنيفة ، ومذهب أبي حنيفة أن مسح الأذن سنة، ومذهب أحمد أنهما فرض، ويمسحان بماء الرأس.
[ وقال الشافعي : مسحهما سنة، ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون أيضاً أنه قول مالك لما روي عنه أنه قال: حكم مسحهما حكم المضمضة ] يعني: أن المضمضة يؤخذ لها ماء جديد غير ماء غسل الوجه، وينسبون إليه أنه قال: إن مسحهما سنة، وأنه يؤخذ لهما ماء جديد.
سبب الاختلاف في مسح الأذنين في الوضوء
قال المصنف رحمه الله: [ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضاً: اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك ]، يعني بالآثار: الأحاديث التي نقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه. [ أعني: مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ ]، فمن قال: إنها زيادة، قال: هي تعارض ما ورد في القرآن، فيجمع بينها وبين ما في القرآن من آية الوضوء، بأنها محمولة على الندب، وآية الوضوء محمولة على الوجوب، وهذه قاعدة في الحكم الذي يعارض ما في القرآن، فيحمل هذا الحكم المعارض على الندب، [ فيكون حكمهما يحمل على الندب؛ لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب ]؛ لأنها لو حملت على الوجوب، لقيل: إن هذا زائد على ما في القرآن، والقرآن قد حدد لنا الفروض، [ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب ]؛ لأن قوله: (رءوسكم) مجمل، فيحتمل أن الأذنين من الرأس، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأذنين من الرأس، فإذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً للمجمل فهي واجبة. [ فمن أوجبهما جعلهما مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلهما زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة في ذلك كثيرة ]، يعني: نقل عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يمسح أذنيه كثيراً، [ وإن كانت لم تثبت في الصحيحين ]، وإن كانت هذه الأحاديث غير موجودة في البخاري و مسلم ، [ فهي قدا اشتهر العمل بها ].
سبب الاختلاف في تجديد الماء لمسح الأذنين
قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما: فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفرداً بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءاً من الرأس ]، كما في الحديث: ( الأذنان من الرأس )، وهو حديث صحيح، يشير إلى أن الأذنين من الرأس.
[ وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه ]، أي: أنهما من الوجه، [ وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس، ويغسل ظاهرهما مع الوجه ] وهذا لا دليل عليه [ وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءًا من الوجه، أو جزءًا من الرأس ]، يعني: من أجل هذا وقع التردد من حيث أنه تحصل المواجهة أيضاً بالأذنين، فأدخلهما في الوجه [ وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح ] أي: أنها تمسح مع الرأس، [ واشتهار العمل به.
و الشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس ].
أقول: الراجح هو مذهب أحمد ، وهو: وجوب مسحهما، وأنهما يمسحان مع الرأس، قال شيخنا ناصر الدين الألباني : هو أسعد الناس من بين الأئمة الأربعة، يعني: أن أحمد أسعد الناس في هذه المسألة، فقد وافق الدليل، وعمل بحديث: ( الأذنان من الرأس )، أي: فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، يعني: في وجوب مسحهما، وأنهما يمسحان مع الرأس، ولم يأخذ بواحد دون الآخر كما صنع غيره.
قال المصنف رحمه الله: [ المسألة التاسعة من الأركان: اختلفوا في مسح الأذنين: هل هو سنة أو فريضة؟ وهل يجدد الماء أم لا؟ ] هذه مسائل: سنة، فريضة، يجدد لها الماء، أو لا يجدد.
[ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء ] ويكون التجديد بغير الماء الذي مسح به الرأس، أي: يمسح الأذنين بماء جديد [ وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك ؛ لقوله فيهما: إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد ]، وما نسبه هنا إلى أبي حنيفة وأصحابه غير صحيح فهم يقولون: إن مسحهما سنة. وأما القائلون بالوجوب، أو أنهما يمسحان بماء الرأس فهو مذهب الإمام أحمد .
إذاً مذهب أحمد هو ما نسبه المؤلف إلى أبي حنيفة ، ومذهب أبي حنيفة أن مسح الأذن سنة، ومذهب أحمد أنهما فرض، ويمسحان بماء الرأس.
[ وقال الشافعي : مسحهما سنة، ويجدد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك ، ويتأولون أيضاً أنه قول مالك لما روي عنه أنه قال: حكم مسحهما حكم المضمضة ] يعني: أن المضمضة يؤخذ لها ماء جديد غير ماء غسل الوجه، وينسبون إليه أنه قال: إن مسحهما سنة، وأنه يؤخذ لهما ماء جديد.
قال المصنف رحمه الله: [ وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضاً: اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك ]، يعني بالآثار: الأحاديث التي نقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه. [ أعني: مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ ]، فمن قال: إنها زيادة، قال: هي تعارض ما ورد في القرآن، فيجمع بينها وبين ما في القرآن من آية الوضوء، بأنها محمولة على الندب، وآية الوضوء محمولة على الوجوب، وهذه قاعدة في الحكم الذي يعارض ما في القرآن، فيحمل هذا الحكم المعارض على الندب، [ فيكون حكمهما يحمل على الندب؛ لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب ]؛ لأنها لو حملت على الوجوب، لقيل: إن هذا زائد على ما في القرآن، والقرآن قد حدد لنا الفروض، [ أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب ]؛ لأن قوله: (رءوسكم) مجمل، فيحتمل أن الأذنين من الرأس، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأذنين من الرأس، فإذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً للمجمل فهي واجبة. [ فمن أوجبهما جعلهما مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلهما زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة في ذلك كثيرة ]، يعني: نقل عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يمسح أذنيه كثيراً، [ وإن كانت لم تثبت في الصحيحين ]، وإن كانت هذه الأحاديث غير موجودة في البخاري و مسلم ، [ فهي قدا اشتهر العمل بها ].
استمع المزيد من الشيخ محمد يوسف حربة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الزكاة [9] | 2956 استماع |
كتاب الزكاة [1] | 2913 استماع |
كتاب الطهارة [15] | 2905 استماع |
كتاب الصلاة [33] | 2566 استماع |
كتاب الصلاة [29] | 2416 استماع |
كتاب الطهارة [6] | 2396 استماع |
كتاب أحكام الميت [3] | 2388 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2365 استماع |
كتاب الصلاة [1] | 2328 استماع |
كتاب الطهارة [22] | 2234 استماع |