خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/929"> الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/929?sub=63719"> ديوان الإفتاء
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
ديوان الإفتاء [452]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير، والسراج المنير، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء, أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في أقوالنا، وأن يهدينا لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو.
وفي بداية هذه الحلقة المباركة في ليلة الجمعة أحب أن أقول كلمة بخصوص ما تناقلته الأخبار عن جلد امرأة في مخالفة أو في جريمة ما.
الحكمة من مشروعية العقوبات والحدود
أقول: بأن الله عز وجل قد شرع العقوبات لتكون زواجر وروادع، تردع الإنسان الذي يعاقب على أن يعاود الجريمة مرة أخرى، وتزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله؛ ولذلك أمر ربنا جل جلاله بإيقاع العقوبة على مرأى من الناس فقال سبحانه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ[النور:2].
والنص هاهنا في جريمة الزنا وغيرها يلحق بها، فلو أن سارقاً سرق أو لو أن إنساناً سكر، أو أن إنساناً قذف؛ فإن هذا كله لا بد أن يكون على مرأىً من الناس، فلا توقع العقوبة سراً، لكنها توقع بحضور طائفة من المؤمنين من أجل أن يتحقق الغرض الذي من أجله شرعت العقوبة، وهي تطهير هذا الجاني وردعه، وزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله.
أما تطهيره هو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الله عز وجل أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين في الدنيا والآخرة.
فمن عوقب في الدنيا فهي كفارة له وطهور, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له وطهور، ومن لم يأخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له).
وهذه العقوبات ما شرعت للانتقام من الجاني، ولا من أجل الإساءة إليه، وإنما شرعت كما ذكرت من أجل تطهيره، من أجل ردعه، من أجل حمله على الاستقامة والسداد.
موقف المسلم فيمن أقيم عليه الحد
لذلك ونحن نقيم عليه الحد ندعو الله عز وجل له بأن يهديه وأن يطهره، ونحن ممنوعون من أن نوجه إليه ألفاظاً قاسية، أو عبارات نابية أو كلمات خادشة؛ ولذلك ( لما جيء بالرجل الذي سكر فجلد، ثم جيء به بعد حين فجلد، ثم جيء به بعد حين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اضربوه يقولون: فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه, فقال له بعض الناس يوماً: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم )، نحن لا نعين عليه الشيطان، لا نلعنه، لا نسبه، لا نؤذيه بألسنتنا، لا نعيره بجرمه، وإنما نقيم عليه الحد، أو نقيم عليه العقوبة وفق ما شرع الله, أياً كانت هذه العقوبة، سواء كانت جلداً أو حبساً أو تعزيراً بالمال أو غير ذلك.
مساواة الرجل للمرأة في الحدود
وهاهنا لا بد أيضاً من أن نقول: إن الرجال والنساء في العقوبة سواء، فمن اقترف جريمةً، أو أصاب حداً من حدود الله، أو تعدى على حرمات الله, فالرجال والنساء سواء، ليس كما يعتقد بعض الناس أن للنساء خصوصية، أو أنهن في مأمن من العقوبة، لكن مثلما يقال في الرجل الجاني إذا كان مريضاً فإنه يترك حتى يبرأ، وأن العقوبة لا تقام في حر شديد، ولا في برد شديد، كذلك بالنسبة للمرأة لا تعاقب وهي حامل، لا تعاقب وهي نفساء، لا تعاقب وهي مريضة.
ولذلك لما جاءت الغامدية تشهد على نفسها بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اذهبي به حتى تضعيه, -أي: الحمل- ثم جاءت به بعد حين ملفوفاً في خرقة، فقال: اذهبي به حتى تفطميه, ثم جاءت به بعد حين وفي يده كسرة خبز، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم رجمت ).
فالمقصود بأن الحد لا يقام عليها وهي مريضة، ولا وهي حامل، ولا وهي نفساء، ولا في حر شديد، ولا برد شديد، ثم بعد ذلك تشد عليها ثيابها لئلا تتكشف، ثم تضرب وهي جالسة.
كيفية إقامة الحد
وأيضاً الحد ليس مقصوداً به تعويج عضو، ولا إسالة دم، ولا كسر عظم، ولا بضع لحم، وإنما يراد من العقوبة كما قلت: الزجر، والتقويم، والتهذيب، وحفظ المجتمع من أن تنتشر فيه الجرائم وتشيع فيه المنكرات.
ولذلك قالوا: ينبغي للضارب أن يضرب بآلة متوسطة؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لما طلب سوطاً فجيء له بسوط شديد فقال: دون هذا, ثم جيء له بسوط خفيف فقال: فوق هذا )، يكون وسطاً, ثم بعد ذلك ما ينبغي للضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه؛ بل يضرب ضرباً لا هو بالشديد المفظع، ولا هو بالهين الذي لا يأتي بثمرة، وإنما يكون ضرباً متوسطاً.
موقف العلمانيين من إقامة الحدود
وحقيقة الأمر أن بعض الناس يريد أن يتخذ من هذا الذي نشر، وهذا الذي أذيع تكأة للهجوم على شرع الله عز وجل, فبعض الناس يريد أن يجعلها معركة خاصة بالنساء، وهم في ذلك واهمون، أو هم في ذلك يعرفون ما يصنعون, ليس الغرض الغضب لامرأة ما، وإنما الغرض تسفيه أحكام الشريعة، والهجوم على الدين، من خلال العبارات التي نسمعها كقولهم: قهر النساء، والمجتمع الذكوري، ونحو ذلك من العبارات المقززة.
ونحن المسلمين نعلم بأن ربنا جل جلاله في القرآن قد سوى بين الرجال والنساء في الثواب والعقاب فقال: فَاسْتَجَابَ لَهمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى[آل عمران:195], وقال: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[النحل:97].
والكفر والإيمان والطاعة والعصيان قد يكون من الرجل، وقد يكون من المرأة، وكل حسابه على الله عز وجل.
وكذلك في العقوبات شرع الله جل جلاله قطع السارق مثلاً، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38], وهنا قال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا[النور:2]، وهناك في القذف قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[النور:4].
والرسول صلى الله عليه وسلم جلد الرجال والنساء، فمثلما جلد حسان و مسطح بن أثاثة ، كذلك جلد حمنة بنت جحش رضي الله عن الجميع.
فالحدود تقام على الرجال والنساء.
وكذلك من جنس ما نسمع تسفيه عقوبة الجلد، وهؤلاء حقيقة ينبغي أن يراجعوا أنفسهم؛ فالجلد مذكور في القرآن في حد الزاني قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا[النور:2]، وفي حد القاذف قال: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[النور:4].
والنبي صلى الله عليه وسلم شرع في سنته أن يجلد الشارب أربعين جلدة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة، وهذا أحب إلي ), يعني: الأربعين.
تنوع العقوبة بين الحد والتعزير
فالمقصود بأن الجلد عقوبة شرعية قد باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه.
والجلد كما نعرف قد يكون حداً وقد يكون تعزيراً؛ فالحدود التي فيها عقوبات مقدرة: هي حد الزنا، وحد القذف، وحد الخمر، وكذلك حد السرقة، وحد الحرابة، وحد الردة.
ثم بعد ذلك هناك جرائم قد يقترفها الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ليس فيها حد مقدر من الشرع وإنما الأمر موكول إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يقترف الناس من جرائم؛ ولذلك التعزير قد يصل إلى القتل، والتعزير قد يكون بالتوبيخ بالكلام, وهناك جرائم الآن يعود ضررها على المجتمع؛ فمثلاً من يروج المخدرات، أو من يروج الأفلام الفاضحة، والصور الخليعة، ونحو ذلك مما يدمر الأخلاق، ويقضي على الفضيلة ويحرض على الفحش ونحو ذلك, هذه ما فيها عقوبة شرعية مقدرة، فهناك من يقترف الجريمة هناك من يتناول الخمر، هناك من يقع في الفاحشة، لكن المروج لا شك أنه أخطر، وذنبه أعظم، ومصيبته أفحش.
ولذلك لو رأى الحاكم أن الناس لا يرتدعون إلا بأن يقتل أمثال هؤلاء الذين يروجون المنكرات من الخمور والمخدرات والأسباب الفاحشة ونحو ذلك فله ذلك.
وكما ذكرت قد يكون التعزير بالكلام، كأن يقول القاضي للذي أتى المنكر: أما تتقي الله يا فاسق! يا كذا! يعني: يعزره بالكلام وما بين هذا وذاك قد يكون التعزير بأخذ بعض المال، وقد يكون التعزير بإغلاق الحانوت أو الدكان، كما فعل عمر رضي الله عنه مع الرجل الذي كان يسمى رويشداً، فعلم أنه يبيع في حانوته الخمر فسماه فويسقاً، وحرق عليه حانوته.
قد يكون التعزير بالإخراج من مكان إلى مكان، كما فعل عمر رضي الله عنه مع نصر بن حجاج ، الذي كان يتغنى به بعض النساء تقول:
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج
ونحو ذلك من الكلام، ومثلما نفى عمر رضي الله عنه صبيغاً التميمي الذي كان يسأل عن متشابه القرآن.
مصلحة الحدود والعقوبات
إخوتي وأخواتي! إن هذه العقوبات راجعة إلى مصلحتنا جميعاً، أفراداً ومجتمعات، ولك أن تتصور أيها السامع وأيها المشاهد، لو أن الواحد منا مثلاً ابتلاه الله عز وجل بجار فاتح بيته للبغاء، هل يطيب عيشه؟ هل يطمئن قلبه؟ هل يهنأ بالإقامة؟ لا شك أنه في قلبه سيتمنى لو أن الله عز وجل قيض سلطة تمنع هذا الأمر وتوقع العقوبة بهذا الذي يؤذي الناس في مساكنهم، ولربما يعجل الإنسان بالرحيل والخروج من جوار هذا الإنسان الذي ما يتقي الله عز وجل، وهو في نهاية الأمر ما اكتفى بأن يمارس الفاحشة؛ بل قد فتح داره لها.
فما ينبغي أن نسارع بالإنكار والتعاطف؛ بل ينبغي أن نعلم ما هي الجريمة التي استوجبت مثل هذه العقوبة، وإذا كان ثمة تجاوز أو تعد من جانب المنفذ فقد يكون التجاوز من القاضي، قد يكون التجاوز من السجان، قد يكون التجاوز من الشرطي، أياً ما كان المتجاوز فينبغي أن يوجه، وإذا احتاج أن يعاقب أيضاً يعاقب.
لكن أبداً ما ينبغي أن نلقي باللائمة على شرع الله عز وجل ودينه، وأن نطعن في العقوبة، وأن نحاول تصوير القضية على أنها معركة تظلم فيها المرأة، وتهضم حقوقها، وتهان كرامتها، ونحو ذلك من العبارات التي يعزف عليها كثير من الناس.
والحقيقة أن الإنسان يستغرب أنه في يوم واحد يجد نحواً من عشرين مقالاً في عدة صحف، هل هذا مصادفة؟ ولماذا حرك هذا شعورهم واستفز إحساسهم وما استفز إحساسهم هذه المنكرات التي تشاع؟ وهذه الجرائم التي تظهر يوماً بعد يوم، ويتفنن أهلها فيها؟ وفي كل يوم يبتكرون أسلوباً جديداً، ويعاني من ذلك طلبة الجامعات وطالباتها، وتقع الواقعة ثم بعد ذلك يعض الجميع أصابع الندم، لماذا ما كتبوا عن مثل هذا بمثل هذا الإلحاح الذي كتبوا به عن قضية هذه الفتاة أو المرأة التي جلدت؟
التثبت في الأمور وسماع حجة الطرفين
فأقول: من الحكمة ألا يسارع الناس إلى الإنكار؛ بل يتريثوا ويتثبتوا، وليضع كل منا نفسه في موضع من جاور بيتاً للبغاء أو مكاناً للفاحشة، وكما قيل: إذا جاء أحد الخصمين وعينه مفقوءة، فلا تعجل حتى تسمع الآخر، فلعل عينيه قد فقئتا، لعل الآخر قد فقئت عيناه كلتاهما، ولكن الإنسان المتعجل غير المتريث ولا المتبصر إذا جاءه الأول وهو يبكي، ويتوجع، ويخرج بعض الكلمات التي فيها تأوه، فإنه سيسارع إلى التعاطف معه والحكم له، والدعاية ضد خصمه، وهو لا يدري حقيقة الأمر؛ ولذلك قال بعض المفسرين: بأن الله عاتب داود لما: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ[ص:24], قالوا: عاتب الله داود ؛ لأنه ما انتظر حتى يسمع الآخر؛ لذلك عقب بعدها بقوله: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ص:26].
أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يصلح الراعي والرعية، والحاكم والمحكوم، وأن يصلح قضاتنا وعلماءنا وشبابنا ونساءنا وشيوخنا، وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى.
وأياً ما كان الأمر فإن الجهاز الشرطي مطالب بإجراء تحقيق عادل فيمن خول تصوير تلك الواقعة؟ ومن الذي أتاح ذلك؟ ومن الذي قام بذلك؟ هذا كله ينبغي أن يكون محل نظر وتحقيق، والله الموفق المستعان.
أقول: بأن الله عز وجل قد شرع العقوبات لتكون زواجر وروادع، تردع الإنسان الذي يعاقب على أن يعاود الجريمة مرة أخرى، وتزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله؛ ولذلك أمر ربنا جل جلاله بإيقاع العقوبة على مرأى من الناس فقال سبحانه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ[النور:2].
والنص هاهنا في جريمة الزنا وغيرها يلحق بها، فلو أن سارقاً سرق أو لو أن إنساناً سكر، أو أن إنساناً قذف؛ فإن هذا كله لا بد أن يكون على مرأىً من الناس، فلا توقع العقوبة سراً، لكنها توقع بحضور طائفة من المؤمنين من أجل أن يتحقق الغرض الذي من أجله شرعت العقوبة، وهي تطهير هذا الجاني وردعه، وزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله.
أما تطهيره هو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الله عز وجل أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين في الدنيا والآخرة.
فمن عوقب في الدنيا فهي كفارة له وطهور, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له وطهور، ومن لم يأخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له).
وهذه العقوبات ما شرعت للانتقام من الجاني، ولا من أجل الإساءة إليه، وإنما شرعت كما ذكرت من أجل تطهيره، من أجل ردعه، من أجل حمله على الاستقامة والسداد.