فتاوى منوعة [7]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل جلد الكلب نجس؟

الجواب: نعم، الكلب كله نجس، لكن إذا ما مس شخص الكلب بيده وهو يابس فلا يضر، وإن كان رطباً فلابد من غسل يده، وإذا ولغ في الإناء فلابد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فالصواب أن الكلب نجس، لكن هل يطهر جلده بالدباغ؟

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهو مما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، كما ثبت أن الرسول قال لقوم لما ماتت شاة: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به)، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه يطهر بالدباغ، كجلد النمر، أو الكلب، أو الخنزير، أو الذئب، وما أشبه ذلك، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يطهر، واستدلوا بما جاء في الحديث: (دباغها ذكاتها) فالدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تحل مأكول اللحم، أما السباع فلا تحلها الذكاة، والقول بأنها تطهر بالدبغ قول قوي، لكن الأحوط الاقتصار على مأكول اللحم.

السؤال: هل الطواف بالقبور شرك على الإطلاق؟

الجواب: إذا طاف بالقبر تقرباً لصاحب القبر فهذا شرك؛ لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، أما إذا قصد بذلك التقرب إلى الله ظاناً أنه يجوز فهذا بدعة.

السؤال: أملك سيارتين تحملان بضائع من منطقة إلى أخرى، ومعي شريك في هاتين السيارتين، وله رغبة في تأمين السيارتين وأنا متحرج من الموضوع فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: تتفقان في هذا وإن لم تتفقا فتبايعا، وليأخذ كل واحد نصيبه.

السؤال: أيهما أفضل، أن أحضر الدروس للتعلم، أم أعلم من هو أقل مني علماً إذا كان ذلك في وقت واحد؟

الجواب: الأفضل أن تتعلم في وقت وتعلم في وقت آخر.

السؤال: إذا فات وقت الأذان فهل يؤذن المؤذن أم يكتفي بالإقامة؟

الجواب: إذا كان في البلد فالأولى أن يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش على الآخرين، أما إذا كان خارج البلد فيؤذن.

السؤال: ما حكم تشبيك الأصابع أثناء المكوث في المسجد بين الصلاتين؟

الجواب: إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك أصابعه، أما إذا كملت الصلاة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من إحدى صلاتي العشي قام إلى خشبة معروضة واتكأ عليها وشبك بين أصابعه.

السؤال: إذا صلى الرجل تنفلاً مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يصلي التنفل، لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه، جائز ذلك، ولا يتنفل في وقت النهي.

السؤال: ما هو يوم الحج الأكبر؟ وأيهما الأفضل يوم عرفة أو يوم النحر؟

الجواب: هناك قولان لأهل العلم، قيل: يوم عرفة، وقيل: يوم العيد، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد؛ لأن فيه معظم أعمال الحج: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، وفيه الطواف، فهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام على الإطلاق، ثم يليه يوم عرفة.

السؤال: هل مس الأليتين ينقض الوضوء؟

الجواب: لا، لكن إذا مس القبل أو الدبر بكف ظهر يده أو بطنها دون حائل فإنه ينقض، وكذلك مس فرج الطفل الصغير أو الكبير أو الصحيح ينقض الوضوء.

السؤال: حمل الصبي في الحج، هل لابد له من نية أم تكفي نية الحامل له؟

الجواب: الأفضل والأحوط أن تكون هناك نية للمحمول عند الطواف، فيطوف أولاً لنفسه، ثم يطوف للصبي، وذلك خروجاً من الخلاف، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى نية واحدة كفت، ومثل الطواف السعي، إلا إن كان على عربة فلا بأس ويكون له سعي واحد.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2300 استماع
فتاوى منوعة [10] 2249 استماع
فتاوى منوعة [17] 2232 استماع
فتاوى منوعة [3] 1897 استماع
فتاوى منوعة [4] 1890 استماع
فتاوى منوعة [26] 1758 استماع
فتاوى منوعة [16] 1709 استماع
فتاوى منوعة [11] 1674 استماع
فتاوى منوعة [8] 1627 استماع
فتاوى منوعة [12] 1590 استماع