خطب ومحاضرات
فتاوى منوعة [8]
الحلقة مفرغة
السؤال: قول عائشة رضي الله عنها: إن صويحباتنا سيرجعن بعمرة، هل يفهم منه أن الإنسان يأتي للعبادة من باب المقارنة والمنافسة؟
الجواب: هذه من المنافسة في الخير، قال تعالى: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين:26]، وقال تعالى: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [الحديد:21].
فهذه من المنافسة في الخير، فهي تريد مثلهن.
السؤال: جاء في الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته)، فهل الضمير عائد على الله أم على آدم؟ وإذا كان عائداً على الله تعالى فكيف نوجه ذلك؟
الجواب: اختلف في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عائد على آدم.
والثاني: أنه عائد على المضروب، وذلك أنه لما ضرب شخص وجه أخيه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تضربوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته) أي: على صورة المضروب.
والثالث: أنه عائد على الله، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، كالإمام أحمد وغيره، ويدل على ذلك الرواية الأخرى -وهي صحيحة- (خلق الله آدم على صورة الرحمن).
أما القول بأنه خلق آدم على صورته فيفسده المعنى؛ إذ كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ وهل له صورة قبل ذلك؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد، فقيل له: على صورة على آدم؟ قال: لا، هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟! وأقر هذا شيخ الإسلام، وهو أن الصورة لله عز وجل، وأن هذا يقتضي نوعاً من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، لا في الجنس ولا في المقدار.
السؤال: من خرج إلى البرية ومكث بها ثلاثة أيام هل له أن يجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له القصر؟
الجواب: إذا كانت المسافة أكثر من ثمانين كيلوا متر فإنه يقصر في الصلاة، والأولى ألا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، كما يفعل الحجاج في منى، فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من أربعة أيام؛ فالذي عليه جمهور العلماء أنه من أول فرض يتم الصلاة، فلا يجمع ولا يقصر، أما إذا أقام يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو أقام دون أن يدري متى تنتهي مدته فإنه يقصر، وهذا هو الذي أقره جمهور العلماء، والذي عليه الفتوى، أما شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فإنهم يرون أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
السؤال: ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية؟ وذلك إذا كان زوجها راض عن ذلك؟
الجواب: يجوز بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون لحاجة، كالصيام مع الناس في رمضان، أو أداء فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها، فتشرب للتنظيم.
الشرط الثاني: ألا تضر بصحتها، ولا يؤدي ذلك إلى قطع النسل
أما إذا كان ذلك عبثاً، أو لعدم إرادة أكثر من ولد أو ولدين فهذا ممنوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالمسلمون مأمورون بتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله.
السؤال: ما حكم بول المرء قائماً مع توجيه تعارض الحديث؟
الجواب: لا بأس بالبول قائماً بشروط: أن يكون هناك استتار كامل، ولا يكون هناك أغراض للناس، لكن البول جالساً أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ليدل على الجواز، ففي الحديث: (أتى سباطة قوم فبال قائماً)، فإذا أمن من النظر إليه، وأمن من البول فلا بأس، ولكن كونه يبول قاعداً هو الأحسن، ولهذا خفي هذا على عائشة وقال: من حدث أن النبي بال قائماً فلا تصدقوه، ما كان النبي يبول إلا قاعداً، وهذا في البيوت.
السؤال: ما حكم الصلاة إذا كان على الثوب دم قليل؟
الجواب: إذا كان يعلم وجب عليه غسله ولو قليلاً، أما إذا نسيه أو جهله وصلى فصلاته صحيحة، فإن ذكره أثناء الصلاة أزاله إن استطاع، فإن لم يستطع وكان على الثوب خلع الثوب، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسل الدم.
السؤال: ما حكم رؤية المرأة الرجل ورؤية الرجل المرأة بدون شهوة أو تعيين؟
الجواب: إذا نظرت المرأة إلى الرجل نظرة عابرة، أو وهو يمشي فلا بأس، أما كون الرجل ينظر إلى المرأة فليس له أن ينظر، فإذا رأى شخصها لم يضر ذلك، خاصة إذا كانت متحجبة، أما أن ينظر إليها نظرة تأمل أو تنظر المرأة إلى الرجل نظرة تأمل فلا يجوز ذلك، لكن نظر العموم من المرأة لا بأس به، فقد كانت أم المؤمنين عائشة ترى الأحباش وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع الرجال، فتنظر المرأة إلى شخص الرجل، فمثل هذا لا بأس به؛ لكونه ليس نظرة تأمل.
السؤال: حججت مع أهلي، وكنا قد دفعنا مع الحملة التي كنا معها بعد منتصف الليل وقبل مغيب القمر، ورمينا الجمرة قبل الفجر، فهل علينا دم لدفعنا قبل غياب القمر، ودم لرمينا قبل الفجر أم لا؟
الجواب: ليس عليكم شيء، فجمهور العلماء على جواز الدفع في الليل، وليس لأن الحديث جاء في غيبوبة القمر، ولو تأخر الدفع إلى بعد الشروق لكان أحسن.
السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)؟
الجواب: أي: أن يبيع سلعته وليست عنده، كأن تبيع سيارة وأنت لم تشترها بعد، ومثل هذا يحصل بين الناس، حيث يبيع الواحد منهم سيارة أو أكياس سكر أو رز وليست عنده، ويأخذ العربون أو الثمن، ثم يذهب لشراء السلعة، فهذا لا يجوز، بل لابد من أن تشتريها أولاً، أو تعده بالبيع بعد شرائك، فيذهب ويأتي في وقت أخر بعد أن تشتريها، فإن أحب أن يشترى وإلا بعتها لغيره.
السؤال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستلقي الرجل ويضع الرجل على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحاً فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
الجواب: نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري ، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى منوعة [23] | 2305 استماع |
فتاوى منوعة [10] | 2252 استماع |
فتاوى منوعة [17] | 2235 استماع |
فتاوى منوعة [3] | 1899 استماع |
فتاوى منوعة [4] | 1891 استماع |
فتاوى منوعة [26] | 1761 استماع |
فتاوى منوعة [16] | 1711 استماع |
فتاوى منوعة [11] | 1677 استماع |
فتاوى منوعة [12] | 1592 استماع |
فتاوى منوعة [6] | 1514 استماع |