فتاوى منوعة [3]


الحلقة مفرغة

السؤال: إذا تقرر: أن بعض العصاة لا تنالهم الشفاعة، وأن الله يخرجهم برحمته بعد ذلك، فهل نقول: إن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء سواء طالت مدة مكثه في النار كالقاتل أم لم تطل؟

الجواب: نعم. جميع الموحدين يخرجون من النار، لا يبقى في النار إلا الكفار، من لم تنله الشفاعة يخرجه رب العالمين برحمته، فجميع الموحدين ولو طال مكثهم لا بد أن يخرجوا من النار، والكفار الذين ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، هؤلاء لا تنالهم رحمة الله وليس لهم شفاعة نعوذ بالله، وأما الموحد فإنه من أهل الرحمة ومن أهل التقوى، داخلين في قوله: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ [الأعراف:156]، تناله الشفاعة، ومن لم تنله الشفاعة أخرجه رب العالمين برحمته.

السؤال: كيف نرد على من قال: إن الاستواء على العرش يعني: الاستيلاء، وهم يقولون: كيف يستوي الله على شيء الله أكبر منه؟

الجواب: هذا السؤال ناتج عن الكيفية، نقول: لا نكيف الاستواء، هو استواء يليق بجلاله وعظمته، وتأويله بالاستيلاء تأويل باطل كما بين العلماء من وجوه كثيرة، فهو من تأويلات أهل الباطل ومن استشكالاتهم الباطلة؛ لأنهم شبهوا استواء الله باستواء المخلوق، نسأل الله السلامة والعافية.

السؤال: إذا مسح الإنسان على خفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما ويغسل الرجل الأخرى وصلى على هذه الكيفية؛ لأن في رجله التي لم ينزعها حرق، وهو جاهل للحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟

الجواب: إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد، فإذا كان صلى الصلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، فإذا كان يغلب على ظنه أنها عشر صلوات أو عشرين صلاة أو ثلاثين صلاة، يسردها في الضحى أو في الليل ويستريح إذا تعب، ولا يؤخرها ظهراً مع ظهر، وعصراً مع عصر لا، بل يسردها بالترتيب، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة، هذا عليه التوبة ويستقيم فيما يأتي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي كان ينقر صلاته نقر الغراب أن يعيد الصلوات كثيرة.

السؤال: هل يجوز أن يكرم الرجل ضيفه من مال الزكاة؟

الجواب: لا، الضيف له حق آخر غير الزكاة، الزكاة لأصحابها الفقراء، قد يكون الضيف ليس فقيراً، حق الضيافة من غير الزكاة.

السؤال: ما رأيكم في كتابات علوي السقاف ؟

الجواب: ما أعرف كتابات علوي ، لكن حسن السقاف له على طريقة الجهمية تعليقات على كتاب ابن الجوزي ، وقدم له بمقدمة على طريقة المعطلة، أنكر فيه العلو، أما علوي ما أذكر شيئاً من كتاباته، وعلى ذلك لا أحكم فيها بشيء.

السؤال: مؤذن يؤذن عند غياب المؤذن، فيأتي شخص آخر يقيم الصلاة، ويمنع هذا الشخص من الإقامة، فهل له حق في ذلك؟

الجواب: الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، وإن أقام غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، وإن تولاها غيره فلا حرج.

السؤال: قال بعض أهل العلم: من كذب حديثاً في صحيح البخاري فقد كفر، فما رأيك في هذا القول؟

الجواب: الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول، يكون قطعياً، والتكفير فيه نظر، لأنه قد يكون له شبهة، فلا يكفر حتى يبين له.

السؤال: نرى كثيراً من الناس يمسحون بماء زمزم أجسادهم ويتوضئون به لقصد طلب البركة، فهل هذا جائز؟

الجواب: لا بأس إذا شرب منه أو اغتسل.

السؤال: هل يجوز أن ينفر الصيد أو الحمام أو الجراد الذي في الحرم؟

الجواب: لا يجوز؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: (لا ينفر صيدها)، فمن خصائص مكة: لا ينفر صيدها، فليس له أن يؤخر الطير عن الظل ويجلس مكانه، وإن كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حقه أعظم وأعظم في الاعتداء عليه بالضرب، أو بأخذ المال، أو بالترويع، أو بالإيذاء، أو بإخراجه من مكانه، فهذا أشد وأشد، فإذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف أن تخرج أخاك المسلم من مكانه وتجلس مكانه.

أما الجراد فالظاهر أنه من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم فلا بأس.

السؤال: هل هناك دليل على قراءة سورتي الأعلى (والكافرون) قبل الوتر؟

الجواب: نعم. جاء ما يدل على أنه إذا صلى بثلاث يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) بعد الفاتحة، والثانية: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والثالثة: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2301 استماع
فتاوى منوعة [10] 2249 استماع
فتاوى منوعة [17] 2234 استماع
فتاوى منوعة [4] 1890 استماع
فتاوى منوعة [26] 1758 استماع
فتاوى منوعة [16] 1711 استماع
فتاوى منوعة [11] 1675 استماع
فتاوى منوعة [8] 1627 استماع
فتاوى منوعة [12] 1590 استماع
فتاوى منوعة [6] 1503 استماع