خطب ومحاضرات
فتاوى منوعة [17]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما مقدار وقت النهي الذي قبل أذان الظهر؟ إذا جاء شخص قبل أذان المغرب إلى المسجد فهل يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ أم ينتظر وهو واقف، أم يجلس؛ لأنني سمعت أن الوقوف قبل الغروب تشبه بالمشركين؟
الجواب: مقدار الوقت يكون قصيراً، وهو من الأوقات القصيرة، خمس دقائق أو عشر دقائق، هذه هي الأوقات القصيرة عند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند غروبها حتى الغروب، وعند قيامها حتى تزول، وقد نهي في هذه الأوقات الثلاثة عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها، كما في حديث عقبة بن عامر : (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس -ترتفع قدر رمح- وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس -حتى تزول- وحين تتهيأ للغروب حتى يتم غروبها)، فهو وقت قصير.
أما فإنه وقت النهي فإنه يصلي ركعتين على الصحيح؛ لأنه مستثنى، ولكن جمهور العلماء يقدمون في النهي، ويقولون: أحاديث النهي أصح وأكثر، ويرون أنك إذا دخلت وقت المغرب، أو وقت العصر فلا تصل، ولا تفعل ذوات الأسباب، ويقدمون النهي ويقولون: لا تصل السنة الراتبة، ولا تحية المسجد، ولا سنة الوضوء، ولا أي شيء.
والقول الثاني: أن ذوات الأسباب مخصصة، يخصصها فعل النبي، وهذا اختيار المحققين؛ ولأن في الأحاديث أن النبي أتته صلاة الجنازة فصلى عليها، وصلاة الكسوف أيضاً.
السؤال: أنا مؤذن في مسجد، قد من الله علي بالصوم فأصوم الإثنين والخميس، ولكن أستحي أن أفطر في المسجد أمام الناس، لذلك أفطر في غرفة للتحفيظ موجودة في المسجد، وأضيء لي الإنارة فيها، فما حكم إفطاري في هذه الغرفة؟ وهل يجوز استهلاك الإنارة داخل هذه الغرفة، ذلك أنها لم توضع إلا للتحفيظ؟
الجواب: لا بأس، تؤذن ثم تفطر في الغرفة إن احتجت؛ لأنه من مصالح المسجد، هذا شيء يسير ولا يضر، وإذا احتجتها بمقدار الحاجة، وكان جلوسك فيها وقت قصير، فلا بأس، فمستحب له أن يذهب وأيضاً في هذا عدم إعلانه، وهو أبعد عن الرياء، حتى لا يعلن صيامه، يؤذن ثم يذهب يفطر ولا يضره.
السؤال: امرأة أصابها مرض المس قبل رمضان، فلما جاء رمضان أصبح يصيبها إغماء من الفجر حتى بعد المغرب، وبعض الأحيان قبيل المغرب بساعة أو نحوها، فكيف تقضي تلك الأيام؟
الجواب: إذا كان الإغماء مدة يوم كامل، من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم، أما إذا أصابها بعد طلوع الفجر فصومها صحيح إذا لم يستمر لمدة يومين أو ثلاثة، أما إذا كان في جزء من اليوم فلا يضر؛ لأنه مثل النوم، أما إذا كان يوماً كاملاً فتقضيها في وقت نشاطها وقدرتها والوقت موسع.
السؤال: رجل لم ينم لمدة يومين، فغالبه النوم وبقيت عليه صلاتي المغرب والعشاء، فأفتاه البعض بجواز الجمع بين المغرب والعشاء ثم ينام بعده، هل له ذلك؟
الجواب: لا، ليس له ذلك، فإن عليه أن يصلي المغرب، يعالج نفسه حتى يصلي العشاء، وليست سوى ساعة واحدة.
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يصبر على المرض ولا يعالج حتى ولو هلك؟
الجواب: نعم. لا بأس، العلاج ليس بواجب، بل مستحب، وقال بعض العلماء: إنه مباح، وقال بعضهم: إنه واجب، والصواب: أنه مستحب، لكن لا يلزمه، ولا يجبر إذا كان معه عقله وفكره، كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يكون عنده مريض والده أو والدته، ويجرونها إلى المستشفى، وهو يصيح لا يريد العلاج، وهم يقولوا: غصباً، لا بد أن تتعالج، فإذا كان المريض عاقلاً وراشداً فلا يجبر، أحب أنه يبقى مريضاً، ويتلذذ بالمرض، فإذا كان لا يريد العلاج، ليس لأولاده أن يجبروه.
أما إذا كان ما فكر يجتهد وليه، وإذا كان ليس عاقلاً كأن يكون كبيراً أو فاقداً للعقل، فإن وليه يجتهد وينظر ما هو الأصلح له في علاجه، أما إذا كان فكره معه فلا يجبر، إذا لم يرد العلاج.
السؤال: رجل يريد العمرة، ولكن لديه بعض الأعمال في جدة، وتستغرق بعض الأيام، فماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا كان ليس من أهل جدة، وعنده عمل في جدة فله طريقان:
الطريق الأولى: أن يحرم، فإذا كان من أهل المدينة يحرم من البر، وإذا كان من أهل نجد فإنه يحرم من الجو إذا كان في الطائرة، ويبقى على إحرامه في جدة حتى ينتهي من أشغاله، أو يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يرجع إلى عمله.
والطريق الثاني: أن يأتي إلى جدة غير محرم، وينتهي من أشغاله، وإذا انتهى من أشغاله ذهب إلى الميقات الذي جاء منه.
إذاً: له أحد أمرين:
إما أن يحرم ويبقى على إحرامه ويؤدي عمله في جدة، أو يذهب إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع.
والطريق الثاني: يأتي غير محرم، وينتهي من شغله، إذا كان لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا انتهى شغله في جدة فإنه يذهب إلى الميقات ويحرم.
السؤال: شخص له دين خمسين ألفاً، وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟
الجواب: إذا كان له دين على شخص، وحال عليه الحول، فهذا ينظر فيه: إذا كان المدين مليئاً وليس بمماطل فيزكي عنه.
أما إذا كان المدين معسراً، ما تدري هل يأتي بالدين أو لا يأتي به، أو يكون مماطلاً، فربما يسقط حقه، فهذا المال لا تزكيه إلا إذا قبضته، وإذا قبضته تزكي عنه سنة واحدة.
أما إذا كان على مليء متى ما طلبته دفعه إليك فتزكي عليه.
السؤال: طالب العلم الذي يخشى على نفسه من الفاحشة، هل يجوز له أن يأكل من الزكوات والصدقات لكي يستعين بها في تزويج نفسه، علماً أنه ليس له ضرب في الأرض؟
الجواب: الذي يحتاج إلى الزواج يعطى من الزكاة، حتى ولو كان طالب علم، وإذا كان طالب علم فمن باب أولى؛ لأن الزواج من الضروريات، فكما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنى، فإنه يعطى مهراً يتزوج به.
السؤال: ما حكم الصلاة على مكان مرتفع كجبل، أو على مكان منخفض، فتكون بعض الأيادي على حجر وبعضها على تراب؟
الجواب: لا يتكلف، يصلي على ما كان عنده، فإذا كان الذي يصلي عليه حجراً صلى على حجر، وإذا كان تراباً يصلي عليه.
السؤال: امرأة عليها قضاء رمضانات سابقة أثناء صغرها لجهلها، وانتهت من قضائها لتلك المدة وهي خمسون يوماً، فهل عليها كفارة عن كل يوم تأخير؟ وكم قدرها؟ وهل تخرج لمسكين واحد أو بعددها؟ وهل تخرج القيمة أم لا؟ وهل تستطيع دفعها للمؤسسات الخيرية؟
الجواب: هذا مسألة خلافية بين أهل العلم:
بعض أهل العلم يرى أن عليها كفارة، وأفتى بذلك بعض الصحابة، فإذا أخرت رمضان إلى رمضان آخر، ولم تخرج القيمة، وهو طعام عن كل يوم مسكيناً، كيلو ونصف من قوت البلد، تمر أو رز أو بر، وإذا أعطتها المؤسسة الخيرية ووكلتهم فلا بأس، فللمؤسسات الخيرية الكثير من الفروع، ويوجد شباب طيبون، تعطيهم دراهم وهم بدورهم يشترون الطعام ويطعمون للمساكين.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى منوعة [23] | 2306 استماع |
فتاوى منوعة [10] | 2253 استماع |
فتاوى منوعة [3] | 1900 استماع |
فتاوى منوعة [4] | 1893 استماع |
فتاوى منوعة [26] | 1762 استماع |
فتاوى منوعة [16] | 1712 استماع |
فتاوى منوعة [11] | 1678 استماع |
فتاوى منوعة [8] | 1630 استماع |
فتاوى منوعة [12] | 1595 استماع |
فتاوى منوعة [6] | 1525 استماع |