عنوان الفتوى : أحكام قضاء الفوائت في المذهب المالكي
علي فوائت كثيرة، وأحاول أن أقضي -على الأقل- مقدار يومين من الصلوات كل يوم، اتباعا للمذهب المالكي، فهل يشترط أن أقضي هذين اليومين فور القدرة، يعني بعد الفجر مباشرة؟ أم يجوز لي أن أختار الوقت الذي أفضله لأقضي فيه رغم أنه ليس لدي شغل، أو أمر مهم يشغلني عن قضائها فورا؟ ووجه السؤال هو أنه بما أنني أقضي عددا معينا كل يوم لا يقل عن حد التفريط، فإنه لا فرق بين أن أقضيه أول اليوم فور أن أستطيع، أو أن أقضيه آخر اليوم مثلا، أو بين صلاة المغرب والعشاء، لأنني في كل الحالات سأقضي نفس العدد.
وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر علماء المالكية أن قضاء الفوائت على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، جاء في حاشية البناني على شرح الزرقاني، على مختصر خليل المالكي: قضاء الفوائت على الفور، ولا يجوز تأخيرها، يريد إلا لعذر، وهو كذلك في نقل أكثر أهل المذهب، وقال ابن رشد في البيان: ليس وقت المنسية بمضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال كغروب الشمس للعصر وطلوعها للصبح، إنما يؤمر بتعجيلها خوف معاجلة الموت، فيجوز تأخيرها لمدة بحيث يغلب على ظنه أداؤها اهـ. بتصرف يسير.
وقال ميّارة المالكي في المورد المعين: ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها، ولا يجعل مع كل صلاة صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهاراً، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه، ولا يقدم عليها شيئا إلا لضرورة المعاش. اهـ،
وبناء على ما سبق، فالواجب عليك المبادرة بقضاء الفوائت أول وقت تقدر عليه، سواء كان ذلك بعد الفجر مباشرة، أو بعد ذلك، ولا تؤخر القضاء بحسب مزاجك مع الاستطاعة والقدرة على عدم التأخير، وإن فعلتَ ذلك فإن صلاتك صحيحة مع الإثم، وعن تفصيل مذهب المالكية في كون من صلى صلاة يومين من الفوائت لم يكن مفرّطا انظر الفتوى: 323521، وهي بعنوان: مقدار ما يصلى من الفوائت في اليوم الواحد.
والله أعلم.