فتاوى منوعة [26]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ وهل السلام على المرأة يفسد الوضوء؟

الجواب: السلام على الأجنبية لا يبطل الوضوء، والوضوء لا يبطل إلا إذا خرج من المتوضئ شيء.

وأما السلام على المرأة الأجنبية ففيه تفصيل: فإن كان يخشى من الفتنة فلا يسلم عليها، وإن كان لا يخشى فلا بأس.

وهذا في السلام باللسان، أما المصافحة باليد فلا تجوز، وهي من أسباب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن بالكلام، قالت عائشة : (والله ما مست يده يد امرأة قط).

فالمراد السلام بالكلام مع الاحتجاب وعدم الخلوة، فلا بأس بأن يسلم عليها من بعيد، ويسأل عن حالها، أما إن كانت هناك ريبة أو خشي من الفتنة فلا يسلم عليها ولو بالكلام.

فالحاصل أنه إن لم تكن هناك ريبة ولا خلوة وهي محتجبة والسلام من بعيد من دون مصافحة فلا بأس؛ لحديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها السلام.

السؤال: هل تصح صلاة الحاقن؟

الجواب: إذا صلى وهو حاقن -أي: حابس للبول أو للغائط أو للريح- فقد اختلف العلماء في حكم صلاته، فقال كثير من العلماء: لا تصح الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) قالوا: إن هذا الحديث فيه نفي لصحة الصلاة، فدل على أن الصلاة باطلة؛ لأنه منشغل عنها.

وقال آخرون من أهل العلم: إنها تصح مع الكراهة.

والأقرب في هذا أنه إن كان حاقناً والمدافعة ليست شديدة فصلاته صحيحة، وإذا كانت المدافعة شديدة فالأقرب أنها لا تصح، فيستفرغ ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، فهذا عذر في تركها، حتى يصلي بنشاط وراحة، أما لو صلى وهو حاقن فصلاته تكون بتشويش، فلا يعقل الصلاة.

السؤال: سمعت أحد الواعظين يقول: إن الله لا يقبل أي شيء من عمل العبد إذا لم يكن صالحاً؛ لأن من أسمائه المتكبر، فما صحة هذه العبارة؟

الجواب: هذا كلام ليس بصحيح، وفيه جهل، بل يقبل الله تعالى العمل من المؤمن الصالح، أما الكافر فعمله مردود، فلو عمل المسلم بعض المعاصي من الكبائر فإنها لا تكون سبباً في رد العمل، وإن كانت الصغائر لا تكفرها الصلاة إلا باجتناب الكبائر، ولكنه يثاب على عمله، أما إذا عمل أعمالاً صالحة ولكنه لم يجتنب الكبائر فإن كبائره لا تكفر إلا بالتوبة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض.

والمقصود أنه إذا كان المراد بالصلاح الإيمان فذلك صحيح، أي: لا يقبل الله العمل إلا من المؤمن، أما الكافر فعمله مردود.

أما الدعاء فهو متعلق بالربوبية، فقد يجيب الله دعاء الكافر؛ لأنه متعلق بالربوبية، كما أن الله يخلق الكافر والمؤمن، فيجيب دعاء المؤمن ودعاء الكافر، وقد تكون إجابته ابتلاء له وامتحاناً.

السؤال: هل كلم الله عبد الله بن حرام؟ وهل رأى الله؟

الجواب: كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم موسى من دون واسطة.

فجبريل حين ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعد واسطة، وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة جبريل.

أما الرؤية فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا). فالرؤية لم تثبت لـعبد الله بن حرام، بل تكون في يوم القيامة.

السؤال: هل الجهمية والمعتزلة كفار أم لا؟

الجواب: فيهم خلاف، فالجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من بدعهم، ومن العلماء من كفرة الغلاة منهم، وذكر العلامة ابن القيم أنه كفر الجهمية خمسمائة عالم، فقال:

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان

واللالكائي الإمام قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني

فكثير من السلف كفرهم، ومن ذلك قول عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية. لأنهم إذا أنكروا الأسماء والصفات فمعنى ذلك أنهم لم يثبتوا وجود الله؛ لأنه ما من شيء إلا له صفات وأسماء، وشيء لا أسماء له ولا صفات لا وجود له.

وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرهم.

السؤال: ما حكم من مد قدميه تجاه القبلة؟

الجواب: لا حرج عليه أن يمد قدميه باتجاه القبلة أو يضطجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في المسجد، إلا إن كان أمامه مصحف فإنه يكره له مد رجله إلى المصحف، وإن لم يكن أمامه مصحف فلا حرج، وكذا إن كان أمامه إنسان، فمن باب الأدب ألا يفعل، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج عليه من مد رجليه والاستراحة أيضاً في المسجد؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.

السؤال: القول بأن النار تفنى هل هو قول لأهل السنة؟ وما رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟

الجواب: القول بأن النار تفنى قول باطل، والصواب أن النار كالجنة، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان، والنصوص دلت على هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن النار باقية مستمرة كالجنة، وكذلك ابن القيم، ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر قولين في هذا، وذكر من يقول بفناء النار وذكر الآثار، فكأنه أورد قولين، ولعل قوله المختار أنها باقية.

السؤال: امرأة أصيبت بمرض أقعدها على الفراش قبل طواف الإفاضة، فما الذي يلزم وليها فعله حتى يتم حجها؟

الجواب: تطوف محمولة؛ لأنه لابد من الطواف، وهو ركن من أركان الحج، فمن عجز يطاف به محمولاً.

السؤال: امرأة توفيت، وقبل موتها أوصت بمال لديها لابنها الأصغر، فهل يجب العمل بوصيتها؟

الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

فالوارث لا يوصى له، والوصية باطلة، وكذلك الوصية بأكثر من الثلث؛ لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه، فالابن لا يوصى له، لكن له حق من الميراث.

السؤال: رجل مسافر صلى العشاء قبل المغرب جاهلاً، فهل يعيد صلاة العشاء بعدأن صلى المغرب؟

الجواب: نعم يعيد صلاة العشاء؛ لأنه لا بد من الترتيب، فصلاته لها قبل المغرب باطلة.