فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 116

أوقات النهي؛ لأن هذا مما يستثنى من قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس [1] .

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: [2] وقوله"فإنها لك نافلة"صريح أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين هل الفريضة الأولى أو الثانية فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة وذهب المؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأولى وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة

احتج الأولون بحديث يزيد بن عامر عند الدارقطني مرفوعا وفيه:"فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة". رواه الدارقطني وبلفظ آخر:"وليجعل التي صلى في بيته نافلة" [3] ... وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة

(1) شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (3/ 199)

(2) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر: إدارة الطباعة المنيرية (1/ 427)

(3) رواه الدارقطني برقم 1079 (2/ 16)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت