فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 116

ثالثها: أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبى سليمان وروي أيضا عن ابن عمر.

رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حتى يصلى العصر فلا يقضيه بعده، ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة، وحكى ذلك عن الأوزاعى.

خامسها: أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهارا لأنه من صلاة الليل ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة وروى ذلك عن سعيد بن جبير.

سادسها: أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا حكى ذلك عن الأوزاعى أيضا.

سابعها: أنه يقضيه أبدا ليلا ونهارا وهو الذي عليه فتوى الشافعي.

ثامنها: التفرقة بين من يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدًا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا وهو ظاهر الحديث وأختاره ابن حزم واستدل بحديث الباب المتقدم قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو في الفرض وفى النفل أمر ندب، قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدًا، فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت