فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 116

ويؤيده حديث أبى سعيد المذكور في الباب وقد قال الترمذي. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان, [1]

قال الشوكاني في في شرح حديث عائشة المتقدم: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبد وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن سليمان. [2]

ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أيوب وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة، ثم اختلف هؤلاء إلى متى يقضى على ثمانية أقوال:

أحدهما: ما لم يصبح الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبى رباح ومسروق والحسن البصرى وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى أيوب خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم.

ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح وبه قال النخعى.

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (2/ 568 - 570)

(2) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (3/ 318 - 319)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت