وهي التي تثبت عن طريق النيابة من شخص لأخر كالوصي أوالوكيل.
-فالوصي يستمد ولايته ممن جعله وصيا.
-والوكيل يستمد ولايته ممن وكله.
-شروط الولي:
اشترط الفقهاء للولي سواء أكانت ولايته أصلية كالأب أو ولايته نيابية كالوصي أوالقاضي أوالوكيل شروطا تتوقف ولايته عليها أهمها:
1 -أن يتوفر على أهلية أداء كاملة.
2 -العدالة أي الاستقامة في أمور الدين فلا ولاية لفاسق
3 -القدرة على التصرف فلا ولاية لعاجز.
4 -الأمانة حفاظا على مصلحة المولى عليه.
5 -رعاية مصلحة المولى عليه في التصرفات.
6 -اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه فلا يجوز اختلاف الأديان.
محل العقد أو المعقود عليه هو"ما وقع عليه التعاقد وظهرت فيه أحكام العقد وأثاره"ومجالات التعاقد ثلاثة هي:
-العين المالية كالمبيع أوالمرهون.
-العين الغير المالية كالمرأة في عقد الزواج.
-المنفعة كالاستفادة من الشئ المأجور في الاجارة.
وقد اشترط الفقهاء في محل العقد شروطا اختلف العلماء حول بعضها ولها استثناءات وأهم هذه الشروط خمسة هي:
1 -أن يكون محل العقد موجودا وقت التعاقد:
فلا يصح التعاقد على معدوم لنهى رسول الله عليه السلام عن بيع ما ليس للانسان، واستثنى الفقهاء من ذلك بعض العقود كالسلم والاجارة والمساقاة والاستصناع وخالف بعض الفقهاء في هذا الشرط بعد التمييز بين أنواع العقود.
2 -أن يكون المعقود عليه مشروعا:
بأن يكون مالا مملوكا متقوما فان لم يكن كذلك كان العقد عليه غير صحيح، فبيع الميتة غير صحيح وبيع غير المملوك كالسمك في الماء والطائر في الهواء غير صحيح كذلك.
3 -أن يكون المحل مقدور التسليم وقت التعاقد:
فلا ينعقد العقد اذا لم يكن العاقد قادرا على تسليم المعقود عليه وان كان موجودا ومملوكا