-بينما ذهب جمهور الفقهاء الى أن للعقد أركان ثلاثة هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه.
ويطلق عليها عند الفقهاء"الايجاب والقبول"بينما تسمى عند القانونيين"التعبير عن الإرادة".
1 -تعريفها:
الصيغة هي"ما صدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه".
أما الإيجاب و القبول فقد عرفه الفقهاء بأنه هو:
الإيجاب: هو"ما صدر ممن يكون منه التمليك وان جاء متأخرا".
القبول: هو"ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا".
وخالف الأحناف: فقالوا بأن الإيجاب هو"الكلام الذي يصدر أولا عن أحد المتعاقدين بينما القبول هو الكلام الذي يصدر ثانيا عن أحد المتعاقدين"ومرد الخلاف بين الأحناف والجمهور الى إعتبار ما صدر عن المالك وماصدر عن غيره عند الجمهور وماصدر أولا وصدر ثانيا عند الأحناف
2 -أساليب صيغة الإيجاب والقبول:
للإيجاب والقبول عند الفقهاء أساليب أربعة هي:
1 -اللفظ أو القول:
وهو الوسيلة الطبيعية والأصلية في التعبير عن الإرادة وهو الأكثر استعمالا في العقود ولا يشترط فيه لفظ معين ولا عبارة مخصوصة وإنما يصح بكل ما يدل على الرضا بأي لغة وبحسب العرف المتداول بين المتعاقدين وذلك في سائر العقود واختلف الفقهاء في صيغة عقد الزواج حيث أجازوه بلفظ النكاح والتزويج واختلفوا في انعقاده بألفاظ أخرى كالهبة والصدقة فأجازه بها المالكية والحنفية ولم يجزه بها الشافعية.
2 -التعاقد بالأفعال:
وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون التلفظ بالايجاب والقبول، ويسمى ذلك عند الفقهاء بالمعاطاة أو التعاطي وصورته ما يحصل عند تسعير سلعة معينة دون التلفظ بالايجاب والقبول.
3 -التعاقد بالاشارة:
وهو التعاقد بالاشارة الدالة على التراضي الصادرة عن الأخرص أو من الناطق دون التلفظ بالايجاب والقبول، وقد أقر جمهور الفقهاء هذا الأسلوب في التعاقد بينما خالف الحنفية والشافعية فقالوا بأن التعاقد بالاشارة في الحالات العادية لا يجوز بل يشترط التعبير عن الارادة