باللفظ أو الكتابة لأنهما أبلغ في الدلالة على التراضي أما في حالة العجز عن النطق بالنسبة للأخرس وهي حالة استثنائية فيحسن التعبير بالكتابة لأنها أبلغ في الدلالة أما اذا كان لا يحسن الكتابة فتقبل من المتعاقد الاشارة للضرورة.
4 -التعاقد بالكتابة:
يصح التعاقد بالكتابة بين طرفين ناطقين أوعاجزين عن النطق حاضرين في مجلس واحد أوغائبين أو بأي لغة يفهمها المتعاقدان.
واشترط الفقهاء للتعاقد بالكتابة شروطا أهمها:
1 -أن تكون الكتابة واضحة مقروءة تبقى صورتها بعد الانتهاء منها والا لم ينعقد بها العقد كالكتابة في الهواء أو على الماء تقول القاعدة الفقهية"الكتاب كالخطاب".
2 -أن يكون الكتاب الذي ينعقد به العقد مذكورا فيه اسم المرسل وتوقيعه واسم المرسل اليه
وخالف الشافعية والحنابلة حيث اشترطوا لصحة التعاقد بالكتابة غياب المتعاقدين، أما في حالة حضورهما فلا ينعقد العقد بالكتابة الا اذا كان العاقد غير قادر على النطق.
-العاقد:
هو"الذي يبرم العقد وعنه يصدر الايجاب أوالقبول"ولمباشرة هذا الأمرلابد من أن يتوفر:
-اما على الأهلية للتعاقد بالأصالة عن نفسه
-أوعلى الولاية الشرعية للتعاقد بالنيابة عن غيره.
-الأهلية والنيابة الشرعية:
1 -الأهلية:
هي الصلاحية وفي الاصطلاح هي"صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه وصحة التصرفات منه"وتنقسم الأهلية الى نوعين:
1 -أهلية الوجوب:
هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوب بعض الواجبات عليه.
أساس أهلية الوجوب الحياة فكل حي له أهلية وجوب تثبت له بها الحقوق وتجب بها عليه الواجبات وهي تنقسم الى نوعين:
1 -أهلية وجوب ناقصة:
هي التي تثبت للجنين وتخوله اكتساب بعض الحقوق كالميراث والوصية.
2 -أهلية وجوب كاملة:
هي التي تثبت للمولود بعد استهلاله حيا وهي تخول للمولود اكتساب الحقوق وأداء الواجبات