الصفحة 17 من 20

تتنوع الاجارة الى:

1 -اجارة على المنافع أي العقد على المنفعة.

2 -الاجارة على الأعمال التي ينتفع بها.

ولكل نوع منهما أحكام تفريعية هي محل خلاف بين المذاهب الفقهية.

قرر الفقهاء أن الاجارة تكون في المنافع لا في الاعيان وبذلك لايجوز عند الجمهور اجارة الشجر للثمر واجارة الشاة للبنها وهذا ما تقرره القاعدة الفقهية"كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز اجارته وما لا فلا".

ذهب جمهور الفقهاء الى أن عقد الايجار له أربعة أركان هي:

1 -الصيغة: وهي الايجاب والقبول وتكون بلفظ الاجارة والكراء ومشتقاتهما.

2 -العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر.

3 -الأجرة: وهي العوض.

4 -المنفعة: وقد اشترطوا فيها أن تكون مباحة.

-وخالف الحنفية فقالوا للاجارة ركن واحد هو الصيغة أوالايجاب والقبول.

تعددت شروط عقد الايجار وتنقسم الى سبعة أنواع من الشروط:

1 -شروط الانعقاد:

وأهمها عند جمهور الفقهاء اثنان هما:

-1 العقل

2 -التمييز

واشترط فيها الشافعية والحنابلة شروط ثلاثة هي: البلوغ - التكليف - العقل.

2 -شروط النفاذ: وأهمها عند جمهور الفقهاء اثنان هما:

1 -الملك.

2 -الولاية فلا تنفد اجارة الفضولي الا بعد أن يجييز ذلك المالك.

3 -شروط صحة الاجارة:

وأهمها عند جمهور الفقهاء ستة هي:

1 -رضا المتعاقدين.

2 -أن يكون المعقود عليه معلوما حتى لا تقع المنازعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت