1 -أن القبض يتحقق بمجرد التخلية بين العاقد والمعقود عليه ومن يكون منه القبض.
2 -أن القبض لايتحقق الا بالحيازة الفعلية للمعقود عليه وهي لا تتم الا بأحد أمرين:
1 -الاستلام باليد إن كان المعقود عليه منقولا.
2 -التخلية بين العاقد والمعقود عليه ومن يكون منه القبض إن لم يكن منقولا.
هي العقود التي تأخد حكمها بمجرد عقدها ولا تحتاج الى القبض وهي سائر العقود الغير العينية.
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى:
هي التي تقوم على أساس إنشاء التزامات متقابلة بين العاقدين يأخد فيها كل من الطرفين شيئا ويعطي مقابله شيئا أخر.
أنواع المعاوضات التي تكون في العقود أربعة كما بينها الفقهاء هي:
1 -معاوضة مال بمال كما يحصل في البيع.
2 -معاوضة مال بما ليس بمال كما يحصل في الهبة - الغاية من هذا العقد القرب من الله ومن الموهوب له -.
3 -معاوضة مال بمنفعة كما يحصل في الإيجار.
4 -معاوضة مال بما ليس بمال ولا منفعة كما في الزواج - الغاية من هذا العقد المعاشرة والمساكنة بالمعروف.
هي العقود التي تقوم على أساس المنحة أوالمعونة من أحد الطرفين للأخر كما في الصدقة والوصية ويشترط فيها الأهلية الكاملة بالنسبة للمتبرع.
هي العقود التي تجمع بين خصائص عقود التبرع التي تطبق عليها ابتداء - الأهلية بالنسبة للمتبرع - وخصائص عقود المعاوضة التي تطبق عليها انتهاء - دفع العوض عند الاقتضاء - مثالها عقد القرض والكفالة فهذه العقود تشترط فيها بداية الأهلية الكاملة والالتزام بالعوض يكون عند نهايتها.
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى: