الصفحة 9 من 20

للعاقد.

4 -أن يكون المحل معروفا للعاقدين:

لابد لانعقاد العقد من أن يكون محله معلوما علما يمنع من النزاع، ودليله النهي الوارد عن بيع الغرر وبيع المجهول وقد اختلف الفقهاء في تفصيل هذا الشرط.

5 -أن يكون المعقود عليه طاهرا وليس نجسا ولا متنجسا:

فجواز العقد تابع لطهارة محله فكل ما كان طاهرا يجوز الانتفاع به شرعا يجوز العقد عليه وكل نجس أو متنجس يبطل العقد عليه عند جمهورالفقهاء، وخالف الحنفية حيث قالوا بجواز بيع النجاسات الا ما ورد النهي عن بيعه شرعا كالخمر والدم وغيره.

الشرط هو الذي يتوقف وجود الحكم على وجوده ولانعقاد العقد لابد بالاضافة الى توفر أركانه من توفر أنواع أربعة من الشروط هي:

1 -شروط الانعقاد:

وهي"ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقدا شرعا والا كان غير صحيح"وقد اختلف العلماء في تناولهم لشروط العقد فمنهم من تناول كل شرط على حدى ومنهم من تناولها تحت مجموعة من الأقسام.

وهذه الشروط هي اما:

1 -شروط خاصة:

وهي التي يشترط وجودها في بعض العقود دون سواها كاشتراط التسليم في العقود العينية كعقد الهبة والرهن مثلا فلا يتم العقد الا بتسليم محل العقد والا كان غير صحيح.

2 -شروط عامة:

وهي التي يشترط توفرها في كل العقود مثالها:

الشروط المتعلقة بالأركان كالصيغة والعاقدان ومحل العقد، وقد سبق لنا تناولها مع الأركان ..

-وأضاف اليها الفقهاء:

ان يكون العقد مفيدا تتحقق به مصلحة معقولة فلا يصح مثلا التعاقد على عدم الاشتغال بالتجارة لان ذلك مصادم لمبدأ الحرية.

2 -شروط الصحة:

وهي ما يشترط شرعا لترتب أثار العقد فان فقدت كان العقد غير صحيح ومعظم شروط الصحة خاصة بكل عقد على حدى فمثلا في عقد البيع اشترط الحنفية خلوه من عيوب ستة هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت