الصفحة 2 من 20

3 -الواقعية: لأنه يرتبط بواقع الناس وليس خياليا.

4 -الجزاء على مخالفته يرتبط بالدنيا والاخرة: وليس بالدنيا فقط كما هو حال القانون الوضعي.

5 -ارتباطه بالأخلاق: فهو لايغفل جانب مكارم الأخلاق عند التشريع وعند تنفيد الأحكام.

النظرية الفقهية هي"المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة"مثالها نظرية الحق ونظرية الضمان ونظرية العقد.

والفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يكمن في كون النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك أما القاعدة فهي ضابط ومعيار كلي في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة، مثالها"كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا"

يدور مفهوم العقد عند أهل اللغة على معاني الربط والتوثيق والالتزام فهو بذلك الربط بين أطراف الشئ سواء أكان حسيا أو معنويا كعقد الحبل وعقد النية والعزم

وهو على نوعين:

1 -العقد من جانب واحد كأن يربط الإنسان بين إرادته وتنفيد ما التزم به.

2 -العقد من جانبين كالربط بين إرادتين أوكلامين لشخصين في موضوع معين كالبيع أو الاجارة أوالزواج.

-أما عند رجال القانون:

فالعقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أوعلى فعله، وبذلك يكون مفهوم العقد عندهم أخص منه عند أهل اللغة لأنهم يشترطون توفر إرادتين لوجود العقد أما ما يتم بارادة واحدة فلا يعد عندهم عقدا.

-وفي الاصطلاح الفقهي:

العقد هو ما يتم به الإرتباط بين إرادتين من كلام وغيره يترتب عليه التزام بين طرفين.

-وعرفه اخرون بأنه هو:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله وبذلك يتفق مفهوم العقد في الاصطلاح الفقهي مع مفهومه عند رجال القانون في اشتراط إرادتين لنشوء العقد ويختلف عن مفهومه في اللغة الذي يجيز نشوء العقد عن إرادة واحدة وقد خالف بعض الفقهاء في ذلك فقالوا بأن العقد يمكن أن يكون بارادة واحدة ومنهم الفخر الرازي والجصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت