الصفحة 10 من 20

1 -الجهالة والمقصود بها الجهل الفاحش المؤدي الى النزاع.

2 -الاكراه وهو إلزام أحد بالبيع دون رضاه.

3 -التوقيت وهو توقيت البيع بمدة معينة كالشهر والسنة مثلا.

4 -غرر الوصف كبيع بقرة على أنها تحلب قدرا من الحليب فهو بيع غير صحيح لأن المقدار المذكور موهوم التحقق مما يتسبب في غرر لا يقبله الشرع

5 -الضرر كبيع متر من الثوب بمبلغ محدد وعند طلب عدد من الأمتار يصر البائع على تبعيضها مما يحصل معه ضرر للمشتري.

6 -الشرط الفاسد وهو الشرط الذي فيه نفع لأحد المتبايعين ولم يتعارفه الناس كبيع سيارة على أن لا يستخدمها المشتري مدة معينة كشهر أو سنة.

3 -شروط النفاذ:

وهي الشروط التي ينفد بها العقد وهي:

1 -الملك: وهو امتلاك الشئ دون أن يكون فيه حق للغير وحيازته والقدرة على التصرف فيه مع انعدام المانع الشرعي.

2 -الولاية: وهي سلطة تشريعية بها ينعقد العقد وينفد وهي إما اصلية أو نيابية كما سبق معنا.

4 -شروط اللزوم:

الأصل في العقود اللزوم ويشترط للزوم العقد خلوه من الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد والتي تثبت إما باشتراط أحد المتعاقدين أوباثبات الشرع، لذلك ان وجد في العقد خيار منع اللزوم جاز لمن له الخيار أن يفسخ العقد أو ان يقبله.

اختلف العلماء وتباينت مذاهبهم حول تقسيم العقود وذلك راجع للإعتبارات التي اعتمدوها في تقسيمهم لها ومن أهم تقسيماتهم للعقود:

1 -تقسيم العقود باعتبار كونها مسماة أوغير مسماة:

تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى:

1 -عقود مسماة.

2 -عقود غير مسماة.

2 -تقسيم العقود باعتبار كونها عينية أو غير عينية:

تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى:

1 -عقود عينية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت