3 -أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا كعدم جواز ايجار الحيوان الشارد.
4 -أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجارعلى المعاصي كاستئجار الساحر لتعليم السحر.
5 -أن لايكون العمل المستأجرله فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الاجارة فلا تصح الاجارة على الطاعات وقد قرر الفقهاء قاعدة"الاستئجار لما هومستحق عليه لا يجوز"
6 -أن لا ينتفع الأجير بعمله فلا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر قمحا مقابل بعض دقيقه مثلا.
4 -شروط المحل المعقود عليه:
ومن أهمها شرط واحد هو:
1 -أن يكون مقبوضا اذا كان منقولا وإن لم يكن مقبوضا فلا تصح اجارته، فهو بذلك يدخل ضمن نوع العقود التي تستند الى الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر
5 -شروط الأجرة:
ومن أهمها اثنان هما:
1 -أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما.
2 -الا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كاجارة السكنى بالسكنى.
6 -شرط عائد لماهية العقد:
-أن يخلو العقد من شرط لايقتضيه ذلك العقد ولا يلائمه كاشتراط بقاء التعاقد لما بعد موت أحد العاقدين.
7 -شروط لزوم الاجارة:
ومن أهمها اثنان هما:
1 -سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها، ويترتب عليه أنه لو حدث عيب يخل بالانتفاع يكون المستأجر بالخيار.
2 -عدم حدوث عذر يجيز فسخ الاجارة وهناك أعذار يفسخ بها عقد الاجارة منها ما يرجع الى المستأجر والمؤجر والعين المؤجرة.
الاجارة الصحيحة حكمها ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر لأنها عقد معاوضة تباع فيه المنفعة عند الجمهور الذين يقولون بمشروعيتها.
تنتهي الاجارة بأمور أربعة هي: