1/ 2 وضع نهاية للعقد بالنسبة للمستقبل كما هو الحال في الاجارة.
1/ 3 فساد العقد كبيع المجهول.
1/ 4 الاقالة كما في الدين.
1/ 5 عدم التنفيد أو الحيازة والقبض في العقود كما في العقود العينية كالهبة.
1/ 6 انتهاء مدة العقد وتحقق غرضه كالاستصناع مثلا - البناء-
2 -الانتهاء بموت أحد المتعاقدين أو كلاهما كما في الاجارة أو الرهن أو الكفالة.
3 -الانتهاء بعدم إجازة صاحب الحق قي العقد الموقوف فالعقد ينتهي اذا لم يجزه صاحب الشأن كما في عقد الفضولي.
نتناول عقد الإيجار كنموذج للعقود في الفقه الإسلامي:
الايجار لغة: هو بيع المنفعة وهذا يتحقق باستئجار شئ للانتفاع به أو استئجار عمل للانتفاع به.
وفي الاصطلاح عرفه فقهاء المذاهب بتعاريف مختلفة أهمها:
-تعريف المالكية والحنابلة: هو تمليك منافع شئ مباح مدة معلومة بعوض.
-تعريف الحنفية: هوعقد على المنافع بعوض.
-تعريف الشافعية: هوعقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل بعوض معلوم.
-موقف العلماء من مشروعية عقد الإيجار وأدلتهم على ذلك:
اختلف العلماء حول مشروعية عقد الإيجارعلى مذهبين:
المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء الى مشروعية عقد الايجار واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:
-قوله تعالى:"فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"
-قوله تعالى:"قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"
-قوله عليه السلام:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"
المذهب التاني: ذهب البعض ومنهم الحسن البصري والقاشاني والنهرواني والأصم وابن علية الى القول بعدم مشروعيتها واستدلوا على ذلك:
-بأن الايجار بيع لمنفعة معدومة وقت العقد
ورد عليهم الجمهور بأن المنفعة وان كانت معدومة وقت العقد الا أنها مستوفاة في الغالب.