الصفحة 16 من 20

1/ 2 وضع نهاية للعقد بالنسبة للمستقبل كما هو الحال في الاجارة.

1/ 3 فساد العقد كبيع المجهول.

1/ 4 الاقالة كما في الدين.

1/ 5 عدم التنفيد أو الحيازة والقبض في العقود كما في العقود العينية كالهبة.

1/ 6 انتهاء مدة العقد وتحقق غرضه كالاستصناع مثلا - البناء-

2 -الانتهاء بموت أحد المتعاقدين أو كلاهما كما في الاجارة أو الرهن أو الكفالة.

3 -الانتهاء بعدم إجازة صاحب الحق قي العقد الموقوف فالعقد ينتهي اذا لم يجزه صاحب الشأن كما في عقد الفضولي.

نتناول عقد الإيجار كنموذج للعقود في الفقه الإسلامي:

الايجار لغة: هو بيع المنفعة وهذا يتحقق باستئجار شئ للانتفاع به أو استئجار عمل للانتفاع به.

وفي الاصطلاح عرفه فقهاء المذاهب بتعاريف مختلفة أهمها:

-تعريف المالكية والحنابلة: هو تمليك منافع شئ مباح مدة معلومة بعوض.

-تعريف الحنفية: هوعقد على المنافع بعوض.

-تعريف الشافعية: هوعقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل بعوض معلوم.

-موقف العلماء من مشروعية عقد الإيجار وأدلتهم على ذلك:

اختلف العلماء حول مشروعية عقد الإيجارعلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء الى مشروعية عقد الايجار واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:

-قوله تعالى:"فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"

-قوله تعالى:"قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"

-قوله عليه السلام:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"

المذهب التاني: ذهب البعض ومنهم الحسن البصري والقاشاني والنهرواني والأصم وابن علية الى القول بعدم مشروعيتها واستدلوا على ذلك:

-بأن الايجار بيع لمنفعة معدومة وقت العقد

ورد عليهم الجمهور بأن المنفعة وان كانت معدومة وقت العقد الا أنها مستوفاة في الغالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت