1 -أنها وضعت لجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم.
2 -أنها وضعت لتنظيم التعامل بين الناس بما تعارفوا عليه بينهم اذا كان العرف غير متعارض مع الشرع.
3 -أن المشرع سمى العقود وبين أحكامها تمييزا لها عن غيرها.
4 -اذا دعت حاجة الناس الى عقد حديث لم يرد في الشريعة ولا يتعارض مع كلياتها أومقاصدها أقره العلماء ووضعوا له اسما وهذا ما يؤكد مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل الناس ولكل الأحوال.
وهي العقود التي ليس لها اسم خاص.
وتتميز بكونها:
1 -توجد كلما دعت اليها الحاجة ولا تقف عند حد معين.
2 -يشترط في وجودها أن لا تتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها.
3 -أنها تؤكد مرونة الشريعة وعدم جمودها.
وقد اختلفت اقوال العلماء حول ايجاد عقود جديدة غير مسماة شرعا على مذاهب ثلاثة هي:
1 -مذهب الظاهرية: وهم لا يقرون العقود الا ما جاء به نص أو اجماع.
2 -مذهب الحنابلة: وهم يبيحون كل عقد ما لم يرد من الشرع ما يمنعه.
3 -مذهب الجمهور: وهم يبيحون كل عقد لكن في نطاق الأدلة الشرعية المعروفة كالقياس اوالعرف أوالمصالح المرسلة.
والفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة:
هو أن مذهب الجمهور لايجيز من العقود الا ما تتحقق به المصالح الجماعية ولا يقر من العقود ما تتحقق به المصالح الفردية اما عند الحنابلة فلا فرق عندهم بين المصالح الجماعية والفردية في انشاء عقود جديدة.
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى:
هي العقود التي يشترط لتمامها شرعا تسليم الشئ المعقود عليه وقبضه ولا تتم بغير ذلك وهذه العقود هي: الهبة - الرهن - الإعارة - الإيداع - القرض.
بماذا يتحقق القبض:
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين هما: