الصفحة 6 من 20

التي يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه كالزكاة أما التي لا يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه فلا تجب عليه.

2 -أهلية الأداء:

هي صلاحية الانسان لان يطالب بما له مستحق على غيره وأن تعتبر أقواله في انشاء العقود.

أساس أهلية الأداء التمييز والعقل وتنقسم عند الفقهاء الى نوعين:

1 -أهلية أداء ناقصة:

هي التي تثبت للمميز من سن السابعة الى سن الخامسة عشر عند الجمهور فتصح بها تصرفاته النافعة له دون الضارة كالبيع اذا أجازه وليه أما الضارة كالهبة فلا تجوز.

2 -أهلية أداء كاملة:

هي التي تثبت للانسان العاقل ابتداءا من طور بلوغه ورشده فتصح بها تصرفاته كلها النافعة له والضارة.

-عوا رض الأهلية:

للأهلية أمور تعترضها فتحول بينها وبين الانسان، وقد قسم الفقهاء هذه العوارض الى نوعين هما:

1 -عوارض سماوية:

هي الخارجة عن الارادة والتي لا دخل للانسان فيها وأهمها:

1 -الجنون: هو فقدان العقل وهو يؤثر في أهلية الأداء ولا يؤثر في أهلية الوجوب فيكون حكم المجنون هو حكم الطفل.

2 -العته: وهو اختلال في العقل يترتب عنه قلة الفهم واختلاط الكلام والتصرفات وهو نوعان:

1 -عته يبقى معه التمييز: تثبت معه أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيكون حكمه كالصبي المميز.

2 -عته لايبقى معه التمييز: تثبت له أهلية الوجوب كاملة فقط لأن حكمه حكم الجنون.

2 -عوارض مكتسبة:

وهي التي يكون للانسان دخل فيها وأهمها:

1 -السفه: وهو عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع و العقل مع وجود العقل، ومعه تثبت أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيحجر على السفيه ولا تصح تصرفاته الضارة له.

2 -السكر: وهو زوال العقل بتناول مسكر من المسكرات وقد قسم الفقهاء السكر الى نوعين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت