التي يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه كالزكاة أما التي لا يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه فلا تجب عليه.
2 -أهلية الأداء:
هي صلاحية الانسان لان يطالب بما له مستحق على غيره وأن تعتبر أقواله في انشاء العقود.
أساس أهلية الأداء التمييز والعقل وتنقسم عند الفقهاء الى نوعين:
1 -أهلية أداء ناقصة:
هي التي تثبت للمميز من سن السابعة الى سن الخامسة عشر عند الجمهور فتصح بها تصرفاته النافعة له دون الضارة كالبيع اذا أجازه وليه أما الضارة كالهبة فلا تجوز.
2 -أهلية أداء كاملة:
هي التي تثبت للانسان العاقل ابتداءا من طور بلوغه ورشده فتصح بها تصرفاته كلها النافعة له والضارة.
-عوا رض الأهلية:
للأهلية أمور تعترضها فتحول بينها وبين الانسان، وقد قسم الفقهاء هذه العوارض الى نوعين هما:
1 -عوارض سماوية:
هي الخارجة عن الارادة والتي لا دخل للانسان فيها وأهمها:
1 -الجنون: هو فقدان العقل وهو يؤثر في أهلية الأداء ولا يؤثر في أهلية الوجوب فيكون حكم المجنون هو حكم الطفل.
2 -العته: وهو اختلال في العقل يترتب عنه قلة الفهم واختلاط الكلام والتصرفات وهو نوعان:
1 -عته يبقى معه التمييز: تثبت معه أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيكون حكمه كالصبي المميز.
2 -عته لايبقى معه التمييز: تثبت له أهلية الوجوب كاملة فقط لأن حكمه حكم الجنون.
2 -عوارض مكتسبة:
وهي التي يكون للانسان دخل فيها وأهمها:
1 -السفه: وهو عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع و العقل مع وجود العقل، ومعه تثبت أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيحجر على السفيه ولا تصح تصرفاته الضارة له.
2 -السكر: وهو زوال العقل بتناول مسكر من المسكرات وقد قسم الفقهاء السكر الى نوعين: