الصفحة 7 من 20

1 -سكر بطريق مباح: كتناول المسكر اضطرارا أو اكراها أوعن غير علم بكونه مسكرا ومعه لا تثبت أهلية الأداء الكاملة ولا يترتب على تصرفات صاحبه الضارة له أي أثر شرعي.

2 -سكر بطريق محظور: ويكون بتناول الانسان مسكرا من المسكرات على علم به واختيار له.

وقد اختلف الفقهاء في ترتب الأثارالشرعية على مقترف ذلك على قولين:

1 -لايعتد بتصرفاته: ولا يترتب عليها أي أثر شرعي وهو مذهب الظاهرية والمشهور عن المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم فالسكران لا يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء

2 -تعتبر تصرفاته: ويترتب عليها أثارها الشرعية وهو مذهب الحنفية والشافعية وكثير من المالكية، فالسكران يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء.

ورجح بعض الفقهاء المعاصرين المذهب غير المعتبر لتصرفات السكران:

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها:

-ان السكران ليس له قصد.

-أن السكران حال سكره لا تمييز ولا عقل له.

-أن السكران يعاقب على سكره لأنه قصده ولا يعتد بتصرفاته لأنه لم يقصدها.

-أننا لا نلزم السكران بتصرفاته على وجه العقوبة له لان العقوبة تقدر من طرف الشارع وليس من غيره.

2 -الولاية الشرعية:

هي"سلطة شرعية تكون في النفس او المال يترتب عليها نفاذ العقود والتصرفات فيهما شرعا"وهي تشترط لنفاد العقود وترتب الأثار الشرعية على التصرفات الى جانب الأهلية وتنقسم الولاية الى نوعين:

1 -الولاية الذاتية:

وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية على نفسه وماله.

2 -الولاية المتعدية:

وهي التي تثبت للشخص على غيره بسبب يقرر الشارع ثبوته وتكون على النفس والمال وهي تنقسم الى نوعين هما:

1 -الولايةالمتعدية الأصلية:

وهي التي تثبت بسبب الأبوة كولاية الأب على ولده الصغير.

2 -الولاية المتعدية النيابية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت