1 -سكر بطريق مباح: كتناول المسكر اضطرارا أو اكراها أوعن غير علم بكونه مسكرا ومعه لا تثبت أهلية الأداء الكاملة ولا يترتب على تصرفات صاحبه الضارة له أي أثر شرعي.
2 -سكر بطريق محظور: ويكون بتناول الانسان مسكرا من المسكرات على علم به واختيار له.
وقد اختلف الفقهاء في ترتب الأثارالشرعية على مقترف ذلك على قولين:
1 -لايعتد بتصرفاته: ولا يترتب عليها أي أثر شرعي وهو مذهب الظاهرية والمشهور عن المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم فالسكران لا يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء
2 -تعتبر تصرفاته: ويترتب عليها أثارها الشرعية وهو مذهب الحنفية والشافعية وكثير من المالكية، فالسكران يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء.
ورجح بعض الفقهاء المعاصرين المذهب غير المعتبر لتصرفات السكران:
واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها:
-ان السكران ليس له قصد.
-أن السكران حال سكره لا تمييز ولا عقل له.
-أن السكران يعاقب على سكره لأنه قصده ولا يعتد بتصرفاته لأنه لم يقصدها.
-أننا لا نلزم السكران بتصرفاته على وجه العقوبة له لان العقوبة تقدر من طرف الشارع وليس من غيره.
2 -الولاية الشرعية:
هي"سلطة شرعية تكون في النفس او المال يترتب عليها نفاذ العقود والتصرفات فيهما شرعا"وهي تشترط لنفاد العقود وترتب الأثار الشرعية على التصرفات الى جانب الأهلية وتنقسم الولاية الى نوعين:
1 -الولاية الذاتية:
وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية على نفسه وماله.
2 -الولاية المتعدية:
وهي التي تثبت للشخص على غيره بسبب يقرر الشارع ثبوته وتكون على النفس والمال وهي تنقسم الى نوعين هما:
1 -الولايةالمتعدية الأصلية:
وهي التي تثبت بسبب الأبوة كولاية الأب على ولده الصغير.
2 -الولاية المتعدية النيابية: