28/وَقَال رَسُولُ الله {- صلى الله عليه وسلم - مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ} أخرجه أبوداود والنسائي وأحمد والحاكم.
[حسن] أخرجه أحمد (22342) وفي (28279) وأبو داود (547) والنسائي (847) وابن خزيمة (1486) وابن حبان (2101) والحاكم (765، 900، 3796) كلهم من طريق زائدة ثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قرية دون حمص قال أبو الدرداء.
وفيه: (السائب بن حبيش الكلاعي) قال الحافظ في التقريب (2193) السائب بن حبيش الكلاعي"مقبول"من السادسة, إلاّ أنّ الحاكم صححه قائلا بعد تخريجه إياه: وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات. وفي التلخيص قال الذهبي: زائدة مذهبه أن لا يحدث إلا عن الثقات.
29/وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ {خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ} .أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وزاد: وفِيهِ"تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ".
[صحيح] أخرجه أحمد (9445، 9649) ، ومسلم (2014) ،والترمذي (493) والنسائي (1384) عن عبد الرحمن الأعرج، عنه.
وقول المؤلف: وأبو داود وزاد"وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ"أخرجه أبو داود (1048) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الحاكم
على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.