ثم ذكر في الفصل السابع: ما جاء من الآثار عن الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعًا من فهمهم للزوم تغطية المرأة وجهها من الرجل الأجنبي، وعملِ الصحابيات رضي الله عنهن بذلك.
ثم ذكر في الفصل الثامن: حكم من قال بالسفور ورفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة، ونَقَل عن بعض العلماء تكفيرَه، وساق النصوص في ذلك.
ثم ذكر في الفصل التاسع: تكفير بعض العلماء لمن أظهرت زينتها الخِلقْية أو المكتسبة، معتقدة جواز ذلك وإباحته.
ثم ذكر في الفصل العاشر: الشُّبه التي يتشبث بها المفتونون بسفور النساء، وساق ما تعلقوا به من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها على غير وجهها، وبيّن وجه استدلالهم الخاطئ ووجهَ الاستدلال الصحيح الصواب بها.
ثم ذكر في الفصل الحادي عشر: ما تعلق به بعض أدعياء العلم في زماننا، من جواز كشف المرأة وجهها ورأسها وذراعيها أمام الرجال الأجانب، ورَدَّ دعاويهم الباطلة، وفنَّدها واحدةً واحدة.
ثم ختم هذه الفصول بالفصل الثاني عشر: الذي خصَّه للرد على الألباني مباشرة، وكشَفَ فيه أخطاءه وشذوذه في هذه المسئلة، لئلا يغتر بدعواه فيها من قل نصيبه من العلم، وبيَّن أن الألباني فيما زعمه: قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، كما خالف الأحاديث الصحيحة، وأن من خالف في ذلك فهو على شَفَا هَلَكة، ثم سَرَد شبه الألباني ونَقَضها واحدة واحدة. وذكر أنه لا يخفى على أدنى من له علم: أن بحث الألباني هذا مبني على المغالطة وتأويل الأدلة على غير تفسيرها المعروف عن الصحابة والتابعين المشهود لهم بالخير. وأنه ليس في بحث الألباني حجة على ما ذهب إليه من جواز السفور، ولا فيه كفاية في الرد على العلماء الذين يذهبون إلى تحريم السفور، كما قد توهم الألباني ذلك فيما كتبه!
ثم قال المؤلف: «وعلى هذا فلا يقول: إن ستر الوجه بدعة وتنطُّعٌ إلا من هو من أجهل الناس» ... «وبالجملة: فهذا قول سوء! لا يصدر من أحد يتمسك بما ثبت في السنة النبوية، وإنما يصدر ممن يتمسك بالتقاليد الإفرنجية، لأن التبرج والسفور من سُنَن الإفرنج، لا من سُنة المسلمين» .
ثم بَيَّن تناقض الألباني في كلامه بين أوَّلِهِ وآخره، وأن ما نقله آخرًا يكفي في الرد على كلامه أولًا! ثم استوفى الرد على بقية شبه الألباني، وذكر أن الأمر بالحجاب - ومنه ستر الوجه - من