وعلى الثانية لا تنعقد صرح به القاضي في خلافه وقال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع ولا البيع بلفظ الإقالة قاله في القواعد
وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معاطاة قاله في الفوائد
ومنها عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره على المذهب
وعلى الثانية يشترط معرفة ذلك ذكره في المغني في التفليس
قال في القواعد وفي كلام القاضي ما يقتضي أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر على الروايتين ولو قال أقلني ثم غاب فأقاله لم يصح قدمه في الفروع وقدم في الانتصار يصح على الفور
الإنصاف للمرداوي - (4/ 477)
وقال بن عقيل وغيره الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم
ومنها لو تلفت السلعة فقيل لا تصح الإقالة على الروايتين وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه والمصنف في المغني
وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح
قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب
وفي التلخيص وجهان وقال أصلهما الروايتان فيما إذا تلف المبيع في مدة الخيار وأطلقهما في الفروع وقالا وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا
ومنها صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب
وعلى الثانية لا تصح قاله القاضي وبن عقيل ومن تابعهما
ومنها نماؤه المنفصل فعلى الثانية لا يتبع وعلى المذهب قال القاضي هو للمشتري
قال بن رجب وينبغي تخريجه على الوجهين كالرد بالعيب والرجوع للمفلس
وخرج القاضي وجها برده مع أصله حكاه المجد عنه في شرحه
وقال في المستوعب والرعاية النماء للبائع على المذهب مع ذكرهما أن نماء العيب للمشترى