الصفحة 28 من 41

وعنه إنها بيع اختارها أبو بكر في التنبيه

تنبيه ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في فوائده وغيره

منها إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيصح على المذهب ولا يصح على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض وقد تقدمت واختارها الشيخ تقي الدين وقاله أبو الخطاب في الانتصار

ومنها (((ومنهما ) )) جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن على المذهب ولا يصح على الثانية وهي طريقة أبي بكر في التنبيه والقاضي والأكثرين وجزم بها (((به ) )) في الفروع وغيره

وحكي عن أبي بكر أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان على الروايتين جميعا وقطع به المصنف والشارح عن أبي بكر

الإنصاف للمرداوي - (4/ 476)

ومنها إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو بنقص منه أو بغير جنس الثمن لم تصح الإقالة والملك باق للمشتري على المذهب

وعلى الثانية فيه وجهان وأطلقهما المصنف هنا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعاية والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم

أحدهما لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا صححه المصنف والشارح وصاحب الحاوي الكبير والمستوعب والفائق وهو المذهب عند القاضي في خلافه قال في القواعد وهو ظاهر ما نقله بن منصور

والوجه الثاني يصح بزيادة على الثمن ونقص وصححه القاضي في الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه قال وعنه بيع فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه

ومنها تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة على المذهب ذكره القاضي وبن عقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت