ومنها لو باعه نخلا حاملا ثم تقايلا وقد أطلع فعلى المذهب يتبع الأصل سواء كانت مؤبرة أو لا
وعلى الثانية إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن فهي للبائع الأول
ومنها خيار المجلس لا يثبت فيها على المذهب
وعلى الثانية قال في التلخيص يثبت فيها كسائر العقود قال ويحتمل عندي لايثبت
الإنصاف للمرداوي - (4/ 478)
ومنها هل يرد بالعيب فعلى الثانية له الرد
وعلى المذهب يحتمل أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قاله في القواعد
ومنها الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه فقيل يجوز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك
وقيل يجوز على المذهب لا الثانية وهي طريقة القاضي وبن عقيل في روايتيهما (((روايتهما ) )) وصاحب الروضة وبن الزاغوني ويأتي ذلك أيضا في باب السلم
ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه فعلى المذهب لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة
وعلى الثانية يثبت لهم
وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ثم عفا الآخر عن شفعته ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى الطلب فليس له ذلك على المذهب
وعلى الثانية له ذلك
ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب
فعلى الثانية لا يسقط وعلى المذهب لا يسقط أيضا وهو قول القاضي وأصحابه
وقيل يسقط وهو المنصوص وهو ظاهر كلام أبي حفص والقاضي في خلافه
ومنها هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة
وقال بن عقيل في موضع من فصوله على المذهب لا يملكها وعلى الثانية يملكها