والراجح في نظري القضاء بالنكول واليمين معا؛ لتحقيق غلبة الظن بالنكول واليمين معا، يؤيد ذلك ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه". (77)
المطلب الخامس
التغرير في قوانين الأحوال الشخصية
تعرضت قوانين الأحوال الشخصية إلى التغرير في النكاح بالنص عليه صراحة، ومن ذلك فانون الأحوال الأردني الصادر في عام 2010 م، واكتفت القوانين بذكر الإطار العام للتغرير، وما يرتبط به من أحكام، وفيما يلي ذكر ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني، كنموذج للقوانين الحديثة المنظمة للعلاقات الأسرية من زواج، ونفقة، وطلاق، وعدة، وغيرها من أحكام فقه الأسرة.
المادة 11 -
يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
المادة 12 -
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا، والتحقق من رضاه.
المادة 13 -
أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:-
1 -قدرة الزوج المالية على المهر.
2 -قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.
3 -إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.