فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 178

-والطوافُ الثانِي: هو [1] بعدَ التعريفِ، ويقالُ له: طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه، كما قالَ تعالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] .

- [والطوافُ[2] الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ] [3] .

وإذَا سعَى عَقِيبَ [4] واحدٍ منها [5] : أَجْزَأَهُ.

فإذَا خرجَ للسعيِ: خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَرْقَى

(1) في (ب) : (وهو) .

(2) في (د) : (لطواف) .

(3) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أجزأه) .

فالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافًا لما في (أ) و (ب) ، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلامًا له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (5/ 374) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ... ) وما بعده بياض.

(4) في (ج) : (عقب) .

(5) في (أ) و (ب) : (منهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت