ففيهِ نِزَاعٌ [1] .
وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ [2] : فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ [3] من [4] مرحلتَيْنِ.
وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ [5] .
وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ [6] ؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ [7] .
(1) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة.
وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص 174) : (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك) . ينظر: بدائع الصنائع 2/ 164، مواهب الجليل 3/ 53، المجموع 7/ 206، الإنصاف 3/ 425.
(2) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.
(3) قوله: (نحو) سقط من (ب) .
(4) قوله: (من) زيادة من (أ) .
(5) في (أ) و (ب) : (بالإحرام) .
(6) في (ب) : (زيارة) .
(7) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =