وابنِ عمرَ [1] ] [2] بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا [3] .
فإذَا أرادَ الإحرامَ:
-فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ[عمرةً وحَجًّا.
-وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.
-وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] [4] حَجَّةً.
أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد [5] أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] [6] ، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ [7] مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ
= الناس معه».
(1) أخرجه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) بلفظ: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى» .
(2) ما بين معقوفين سقط من (ب) .
(3) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى 26/ 61 وما بعدها، زاد المعاد 2/ 112.
(4) ما بين معقوفين سقط من (د) .
(5) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د) .
(6) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د) .
(7) زيد في (د) : (شيئًا) .