فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 178

وابنِ عمرَ [1] ] [2] بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا [3] .

فإذَا أرادَ الإحرامَ:

-فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ[عمرةً وحَجًّا.

-وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.

-وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] [4] حَجَّةً.

أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد [5] أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] [6] ، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ [7] مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ

= الناس معه».

(1) أخرجه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) بلفظ: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى» .

(2) ما بين معقوفين سقط من (ب) .

(3) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى 26/ 61 وما بعدها، زاد المعاد 2/ 112.

(4) ما بين معقوفين سقط من (د) .

(5) قوله: (قد) سقط من (ج) و (د) .

(6) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د) .

(7) زيد في (د) : (شيئًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت