أكثرَّ [1] ، والمرأةُ لا تَقُصُّ [2] أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ [3] .
وإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ [4] ، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ [5] ، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.
وبعدَ [6] ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ [7] عنْ ذلِكَ فيهِ [8] نِزَاعٌ [9] .
(1) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و (د) .
(2) في (ب) : (تقصِّر) .
(3) في (د) : (يشاء) .
تتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها) . ينظر: الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175.
(4) في (ج) و (د) : (أظفاره) .
(5) قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و (د) : (ويتزوَّج) .
والمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى 1/ 586.
(6) في (د) : (بعد) .
(7) في (ب) : (فإن أخَّره) .
(8) في (ب) : (ففيه) .
(9) عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =