فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 178

أكثرَّ [1] ، والمرأةُ لا تَقُصُّ [2] أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ [3] .

وإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ [4] ، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ [5] ، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.

وبعدَ [6] ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ [7] عنْ ذلِكَ فيهِ [8] نِزَاعٌ [9] .

(1) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و (د) .

(2) في (ب) : (تقصِّر) .

(3) في (د) : (يشاء) .

تتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها) . ينظر: الفروع 6/ 54، اختيارات البعلي ص 175.

(4) في (ج) و (د) : (أظفاره) .

(5) قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و (د) : (ويتزوَّج) .

والمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى 1/ 586.

(6) في (د) : (بعد) .

(7) في (ب) : (فإن أخَّره) .

(8) في (ب) : (ففيه) .

(9) عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت