فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 178

ويُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ فوقَ الِحمّصِ [1] ودُونَ البُنْدُقِ [2] .

وإنْ كَسَرَه [3] : جازَ [4] ، والتِقَاطُ الحَصَى أفضلُ مِن تكسيرِهِ [5] مِنَ الجبلِ.

ثم يَحْلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ [6] ، والحَلْقُ أفضلُ مِنَ التقصيرِ.

وإذَا قَصَّرَهُ: جَمَعَ الشَّعرَ وقصَّر [7] منه بقدرِ الأَنْمُلَةِ [8] أو أقلَّ أو

= يستحب: من طريقه إلى منى، أو من مزدلفة.

يكره: من منى، ومن الحش، ومن حرم الكعبة.

يجوز: من غير ما تقدم من الأماكن. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.

(1) قال في المصباح المنير (1/ 150) : (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين) .

(2) البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي. ينظر: المطلع ص 163.

(3) في (أ) و (ب) : (كسر) .

(4) والمذهب: يكره تكسيره. ينظر: شرح المنتهى 1/ 583، كشاف القناع 2/ 498.

(5) في (ب) : (تكسير) .

(6) في (ج) : (يقصِّر) .

(7) في (ج) و (د) : (وقصَّ) .

(8) قال في تحرير التنبيه (ص 271) : (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت