-وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة, زاد شيخنا: محرمة, قال: وما يذكره الجهال في حصار تبوك كذب. [الفروع 6/ 76، اختيارات البعلي ص 177] .
الفوات والإحصار
-وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ, نص عليهما, قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ... ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين, قال: والثاني الصواب ... , فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع 6/ 79] .
-والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [1] . [الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 377] .
ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة [2] . [مجموع الفتاوى 26/ 186 - 226، الفروع 6/ 83، اختيارات البعلي ص 177] .
(1) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف 4/ 71.
(2) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف 4/ 60.