فصلٌ
وَمِمَّا يُنْهَى عنه المُحْرِمُ:
أَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو [1] ثيابِه.
أو يتعمَّدَ [2] لشَمِّ [3] الطِّيبِ.
وأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه [4] إذَا لم [5] يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ [6] ، وتَرْكُهُ أَوْلَى.
ولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ.
= رواه الدارقطني (2507) ، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي (1/ 123) ، والدارقطني (2507) ، ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته، فيستجيب الله له دعاءه جزاءً له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة عند كل دعاء).
(1) في (أ) : (و) .
(2) في (أ) و (ب) : (تعمد) .
(3) في (أ) : (ليشم) ، وفي (ب) : يشم.
(4) في (ب) : (ونحو ذلك) .
(5) قوله: (إذا لم) هو في (ب) : (ولم) .
(6) ذهب الحنفية والمالكية: إلى المنع من الادهان مطلقًا، بدهن مطيب أو غير مطيب. =