فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 178

ولَا يقطعُ شعرَه.

وله أنْ يَحُكَّ بدنَهُ إذا حَكَّهُ.

ويحتجِمَ في رأسِه وغير رأسِه [1] ويفتصد [2] إذا احتاج إلى ذلك [3] ، وإنِ احتاجَ أنْ يحلِقَ شعرًا لذلِكَ جازَ؛ فإنَّهُ قدْ ثَبَتَ في الصَّحيحِ [4] : «أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، ولا يمكِنُ ذلِكَ إلَّا مَعَ حَلْقِ بعضِ الشعرِ [5] .

وكذلِكَ إذا اغتسلَ وسقطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بذلِكَ؛ لم يَضُرَّهُ، وإنْ

=وذهب الشافعية: إلى أن الادهان جائز في البدن، وغير جائز في الرأس واللحية.

وذهب الحنابلة: إلى جواز الادهان بغير المطيب. ينظر: المبسوط 4/ 122، والشرح الكبير للدردير 2/ 60، والمجموع 7/ 279، والإنصاف 3/ 472.

(1) قوله: (في رأسه وغير رأسه) سقطت من (أ) و (ب) .

(2) في (ب) : (ويفصد) .

(3) قوله: (ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك) : ذكر في (ج) و (د) بعد قوله: (وإنْ تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ) .

(4) رواه البخاري (1836) ، ومسلم (1203) من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه.

(5) قال شيخ الإسلام: (والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره) .

والمذهب: عليه فدية. ينظر: الفروع 5/ 400، اختيارات البعلي ص 174، الإنصاف 3/ 459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت