فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 178

فصلٌ [1]

يُسْتَحَبُّ [2] أنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ صلاةٍ؛ إِمَّا فرضٍ، وإمَّا تطوُّعٍ إن كانَ وقتَ تطوُّعٍ، في أحدِ القولَيْنِ [3] ، وفي الآخرِ إِنْ كانَ يصلِّي فرضًا أَحْرَمَ عَقِيبَهُ، وإلَّا فليسَ للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّهُ، وهذا أَرْجَحُ [4] .

ويُسْتَحَبُّ أنْ يغتسلَ للإحرامِ، ولو كانتْ نُفَسَاءَ أو حائِضًا.

وإنِ احتاجَ إلى التنظيفِ؛ كتقليمِ الأظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ، ونحوِ ذلك؛ فَعَلَ ذلكَ [5] ، وهذا ليسَ مِن خصائصِ الإحرامِ، وكذلكَ [6] لم يكنْ له [7] ذِكْرٌ فيما نقلَهُ الصحابةُ، لكنَّهُ مشروعٌ بحسبِ الحاجةِ، وهكذا يُشْرَعُ لمصلِّي الجمعةِ والعيدِ على هذا الوجهِ [8] .

(1) قوله: (فصل) سقط من (ب) .

(2) في (ب) : ويستحب.

(3) وهو قول الأئمة الأربعة: أنه يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 144، القوانين الفقهية ص 88، نهاية المحتاج 2/ 359، الإنصاف 3/ 433.

(4) ينظر: الفروع 5/ 326، اختيارات البعلي ص 173.

(5) قوله: (فعل ذلك) مكانه في (ب) : فصل.

(6) في (د) : ولذلك.

(7) قوله: (له) سقط من (ب) .

(8) والمذهب: يسن لصلاة الجمعة والعيد ولمريد الإحرام التنظُّف؛ بأخذ شعر، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت