فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 178

ويُسْتَحَبُّ أنْ يُحْرِمَ في ثوبَيْنِ نَظيفَيْنِ، فإنْ كانَا أَبْيَضَيْنِ فهو [1] أفضلُ، ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في جميعِ أجناسِ الثيابِ المباحةِ؛ مِنَ القُطنِ والكَتَّانِ والصوفِ.

والسُّنَّةُ أنْ يُحْرِمَ في إزارٍ ورِدَاءٍ، سواءٌ كانَا مَخِيطَيْنِ أو غَيْرَ مَخِيطَيْنِ باتفاقِ الأئمةِ، ولوْ أَحْرَمَ في غيرِهما؛ جازَ إذا كانَ مما يجوزُ لُبْسُهُ.

ويجوزُ أنْ يُحْرِمَ في الأبيضِ وغيرِهِ مِنَ الألوانِ الجائزةِ وإنْ كانَ مُلَوَّنًا.

والأفضلُ أنْ يُحْرِمَ في نَعْلَيْنِ إنْ [2] تيسَّرَ، والنعلُ: هي التي يُقَالُ لها: التَّاسُومَةُ [3] .

فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وليسَ عليهِ أنْ يقطعَهُمَا دونَ الكَعْبَيْنِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَمَرَ بالقطعِ أوَّلًا [4] ، ثمَّ رَخَّصَ بعدَ ذلك في

= من حلق عانة، وقص شارب، ونتف إبط، وتقليم أظفار. ينظر: شرح المنتهى 1/ 528.

(1) في (ج) و (د) : فهما.

(2) في (أ) : وإن.

(3) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز: بالنعال ذوات السيور) . ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 83، حاشية الروض 3/ 552.

(4) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت