فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 178

عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في[1] لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ] [2] نَعْلَيْنِ [3] ، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.

ولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ [4] والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما[5] .

وإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ [6] ، ونحوِ ذلكَ] [7] ؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ،

= وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه البخاري (1543) ، ومسلم (1177) .

(1) قوله: (ورخص في) هو في (أ) و (ب) : (وفي) .

(2) ما بين معقوفين سقط من (ب) .

(3) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» أخرجه البخاري (1843) ، ومسلم (1178) .

(4) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: 133) .

(5) والمذهب: لا يجوز لبسها مع وجود النعلين، وعليه الفدية. ينظر: مجموع الفتاوى 21/ 196، تهذيب السنن 1/ 349، الفروع 5/ 425، الإنصاف 3/ 465.

(6) في (د) : المداس.

(7) ما بين معقوفين سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت