فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 178

ملحق (1)

اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك

كتاب المناسك

-الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص 170] .

-والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح [1] . [مجموع الفتاوى 26/ 5] .

-والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.

وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص 170] .

(1) وهي رواية عن أحمد.

والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف 3/ 387

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت