ملحق (1)
اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك
كتاب المناسك
-الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص 170] .
-والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح [1] . [مجموع الفتاوى 26/ 5] .
-والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص 170] .
(1) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف 3/ 387